____________________
في الجميع كما عن " المنتهى (١) " وبذلك صرح في " النهاية (٢) والسرائر (٣) والتذكرة (٤) والتحرير (٥) ونهاية الإحكام (٦) والدروس (٧) " وغيرها (٨). وفي " السرائر " رواه أصحابنا يعني التصدق بالمأدوم (٩). وقيد المأدوم باليسير في " المنتهى (١٠) والتحرير (١١) ".
ويدل على الحكم المذكور موثقة ابن بكير المروية في " الكافي (١٢) والتهذيب (١٣) " قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عما يحل للمرأة أن تتصدق به من مال زوجها بغير إذنه، قال: المأدوم. وعليه ينزل إطلاق خبر علي بن جعفر (١٤) وما رواه في " الفقيه " في حديث وصية النبي (صلى الله عليه وآله) (١٥) عملا بالقاعدة المعلومة من حمل المطلق على المقيد، فلا يلتفت إلى ما لعله يظهر من " الوسائل (١٦) " وغيرها (١٧).
والمأدوم قال في " الدروس ": إنه ما يؤتدم به كالملح واللحم (١٨). وزاد
ويدل على الحكم المذكور موثقة ابن بكير المروية في " الكافي (١٢) والتهذيب (١٣) " قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عما يحل للمرأة أن تتصدق به من مال زوجها بغير إذنه، قال: المأدوم. وعليه ينزل إطلاق خبر علي بن جعفر (١٤) وما رواه في " الفقيه " في حديث وصية النبي (صلى الله عليه وآله) (١٥) عملا بالقاعدة المعلومة من حمل المطلق على المقيد، فلا يلتفت إلى ما لعله يظهر من " الوسائل (١٦) " وغيرها (١٧).
والمأدوم قال في " الدروس ": إنه ما يؤتدم به كالملح واللحم (١٨). وزاد