____________________
قلت: قد اتفقت كلمة الأصحاب على أنه إن لم يعلم حرمتها فهي حلال، صرح بذلك في " النهاية (١) والسرائر (٢) والشرائع (٣) والنافع (٤) والتذكرة (٥) ونهاية الإحكام (٦) " وغيرها (٧). وفي " الرياض " أنه لا خلاف فيه (٨)، وفي جواز المعاملة معه وإن علم أن في ماله مظالم للأصل والصحاح المستفيضة منها قوله (عليه السلام) " لا بأس به حتى تعرف الحرام بعينه (٩) ".
لكن نص جماعة (١٠) كثيرون على أنه مكروه، وآخرون على أن الأفضل التورع عنه كما في " النهاية (١١) " وأكثر ما تأخر (١٢) عنها. وفي " الكفاية " نسبة الكراهية إلى المشهور (١٣).
وفي " الحدائق " لا خلاف في حل جوائز السلطان وجميع الظلمة على كراهية ما لم يخبر بأن ذلك من ماله فإنه لا كراهية (١٤). قلت: قد صرح بما استثناه من
لكن نص جماعة (١٠) كثيرون على أنه مكروه، وآخرون على أن الأفضل التورع عنه كما في " النهاية (١١) " وأكثر ما تأخر (١٢) عنها. وفي " الكفاية " نسبة الكراهية إلى المشهور (١٣).
وفي " الحدائق " لا خلاف في حل جوائز السلطان وجميع الظلمة على كراهية ما لم يخبر بأن ذلك من ماله فإنه لا كراهية (١٤). قلت: قد صرح بما استثناه من