____________________
ولا تعجبني لفظ " الاعتماد " كما يظهر ذلك من كتب اللغة (١).
وأما استثناء القتل الظلم فلا خلاف فيه كما في " السرائر " قال: لأنه لا خلاف في أن لا تقية في قتل النفوس (٢). وفي " الرياض " الإجماع عليه (٣)، وقد ادعاه جماعة (٤) في باب القصاص. ولا فرق بين المباشرة والتسبيب كالإفتاء.
والمصنف (رحمه الله) استثنى القتل كما في " النافع (٥) والتذكرة (٦) ونهاية الإحكام (٧) ". وقال في " النهاية (٨) والسرائر (٩) ": قتل النفوس وسفك الدماء المحرمة، والترادف محتمل.
وفي " الشرائع (١٠) والتحرير (١١) والدروس (١٢) " استثناء الدماء لا غير. وفي الصحيح:
" إنما جعلت التقية لتحقن بها الدماء فإذا بلغت الدم فلا تقية (١٣) " ونحوه الموثق (١٤).
وظاهر الإطلاق يشمل الجرح كما حكاه في " المسالك (١٥) " عن الشيخ في الكلام، كذا وجدنا في نسختين، إلا أن يقال: إن المتبادر من الإطلاق إنما هو الفرد
وأما استثناء القتل الظلم فلا خلاف فيه كما في " السرائر " قال: لأنه لا خلاف في أن لا تقية في قتل النفوس (٢). وفي " الرياض " الإجماع عليه (٣)، وقد ادعاه جماعة (٤) في باب القصاص. ولا فرق بين المباشرة والتسبيب كالإفتاء.
والمصنف (رحمه الله) استثنى القتل كما في " النافع (٥) والتذكرة (٦) ونهاية الإحكام (٧) ". وقال في " النهاية (٨) والسرائر (٩) ": قتل النفوس وسفك الدماء المحرمة، والترادف محتمل.
وفي " الشرائع (١٠) والتحرير (١١) والدروس (١٢) " استثناء الدماء لا غير. وفي الصحيح:
" إنما جعلت التقية لتحقن بها الدماء فإذا بلغت الدم فلا تقية (١٣) " ونحوه الموثق (١٤).
وظاهر الإطلاق يشمل الجرح كما حكاه في " المسالك (١٥) " عن الشيخ في الكلام، كذا وجدنا في نسختين، إلا أن يقال: إن المتبادر من الإطلاق إنما هو الفرد