____________________
والمصنف وإن اقتصر على ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولم يذكر التخلص من المآثم علما أو ظنا لكنه مراد قطعا.
وليعلم أن بعضهم شرط العلم بذلك كالمصنف في " التحرير (١) " وحكاه في " جامع المقاصد (٢) " عن المنتهى واختاره، وقد سمعت ما حكى عنه. وقضية كلام " الإرشاد (٣) " الاكتفاء في الجواز بالظن كصريح " النهاية (٤) والسرائر (٥) " وكذا " التحرير (٦) " في أثناء كلام له بعد ما نقلناه عنه.
وقد أطلقوا جوازها أو استحبابها حينئذ والمعبر بالجواز بعض كالمصنف في " التذكرة (٧) والتحرير (٨) " وعبر بالاستحباب في " النهاية (٩) والشرائع (١٠) والنافع (١١) ونهاية الإحكام (١٢) " وأجمل في " الدروس (١٣) " وفي " السرائر (١٤) " عبر بالوجوب. وهو قضية القواعد لوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فتجب مقدمته.
وما في " الكفاية (١٥) " وغيرها (١٦) من أن ذلك يتوقف على كون وجوبهما مطلقا
وليعلم أن بعضهم شرط العلم بذلك كالمصنف في " التحرير (١) " وحكاه في " جامع المقاصد (٢) " عن المنتهى واختاره، وقد سمعت ما حكى عنه. وقضية كلام " الإرشاد (٣) " الاكتفاء في الجواز بالظن كصريح " النهاية (٤) والسرائر (٥) " وكذا " التحرير (٦) " في أثناء كلام له بعد ما نقلناه عنه.
وقد أطلقوا جوازها أو استحبابها حينئذ والمعبر بالجواز بعض كالمصنف في " التذكرة (٧) والتحرير (٨) " وعبر بالاستحباب في " النهاية (٩) والشرائع (١٠) والنافع (١١) ونهاية الإحكام (١٢) " وأجمل في " الدروس (١٣) " وفي " السرائر (١٤) " عبر بالوجوب. وهو قضية القواعد لوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فتجب مقدمته.
وما في " الكفاية (١٥) " وغيرها (١٦) من أن ذلك يتوقف على كون وجوبهما مطلقا