____________________
المقاصد (١) وإيضاح النافع " ووصايا " الكتاب (٢) وجامع المقاصد (٣) " ووكالة " المبسوط (٤) والتحرير (٥) وجامع المقاصد (٦) " في آخر كلامه.
وفي " النهاية (٧) والسرائر (٨) " في باب المكاسب و" الشرائع (٩) والتحرير (١٠) والإرشاد (١١) والمسالك (١٢) والكفاية (١٣) والمنتهى " فيما حكي عنه (١٤) أنه يجوز له أخذه منه إن أطلق من دون أن يزيد على غيره. وفي " المسالك " هكذا شرطه كل من يسوغ له الأخذ (١٥). وإليه مال المولى الأردبيلي، ونسب عدم جواز أخذه الزيادة إلى ظاهر المجوزين (١٦). وقيل: إنه أي القول بالجواز ظاهر الكليني (١٧). وفي الدروس نسبته إلى الأكثر (١٨). وفي " الحدائق " أنه المشهور (١٩)، فتأمل. واقتصر على نقل القولين
وفي " النهاية (٧) والسرائر (٨) " في باب المكاسب و" الشرائع (٩) والتحرير (١٠) والإرشاد (١١) والمسالك (١٢) والكفاية (١٣) والمنتهى " فيما حكي عنه (١٤) أنه يجوز له أخذه منه إن أطلق من دون أن يزيد على غيره. وفي " المسالك " هكذا شرطه كل من يسوغ له الأخذ (١٥). وإليه مال المولى الأردبيلي، ونسب عدم جواز أخذه الزيادة إلى ظاهر المجوزين (١٦). وقيل: إنه أي القول بالجواز ظاهر الكليني (١٧). وفي الدروس نسبته إلى الأكثر (١٨). وفي " الحدائق " أنه المشهور (١٩)، فتأمل. واقتصر على نقل القولين