____________________
الجهل على الغاصب. ومثله قال (١) في الفرع الثاني عشر من باب الرهن. وظاهر المحقق الثاني (٢) في الباب المذكور، بل صريحه أن الغاصب يضمن المثل (الثمن - خ ل) وما زاد على القيمة وما قابل الثمن من القيمة، لأن المشتري مغرور.
ثم إنه - أي المحقق الثاني - رجع عما قاله هنا في باب الغصب (٣) وباب المضاربة (٤) وباب الوكالة (٥) والعارية (٦) والبيع الفضولي (٧) وباب الإجارة (٨) فقوى أنه يرجع، وكذلك قواه فخر الإسلام في " شرح الإرشاد (٩) " والشهيدان في " اللمعة (١٠) والروضة (١١) " وغصب " المسالك (١٢) " وكذلك " الدروس (١٣) " فيما إذا غصب بيتا فأسكنه فيه. وجزم به في " الإيضاح (١٤) " في باب العارية لكنه - أي فخر الإسلام -
ثم إنه - أي المحقق الثاني - رجع عما قاله هنا في باب الغصب (٣) وباب المضاربة (٤) وباب الوكالة (٥) والعارية (٦) والبيع الفضولي (٧) وباب الإجارة (٨) فقوى أنه يرجع، وكذلك قواه فخر الإسلام في " شرح الإرشاد (٩) " والشهيدان في " اللمعة (١٠) والروضة (١١) " وغصب " المسالك (١٢) " وكذلك " الدروس (١٣) " فيما إذا غصب بيتا فأسكنه فيه. وجزم به في " الإيضاح (١٤) " في باب العارية لكنه - أي فخر الإسلام -