____________________
وقد اختلفوا في أخذ الاجرة على تعليم القرآن، فالمشهور أنه مكروه. وظاهر " المقنعة (١) " أنه مكروه مطلقا شرط أو لم يشترط حيث قال: والتنزه عنه أفضل.
وبالكراهية صرح في " كشف الرموز (٢) والمنتهى (٣) والتحرير (٤) والتذكرة (٥) والمختلف (٦) والكتاب (٧) " فيما سلف و" الدروس (٨) والتنقيح (٩) " بل صرح الآبي (١٠) والشهيد (١١) بأشدية الكراهية مع الشرط، وهو قضية بقية ما ذكر لمكان الأولوية، واحتمال التحريم منتف لتصريحهم بنفيه. وفي " النهاية (١٢) والنافع (١٣) " وإجارة " جامع المقاصد (١٤) " كما حكي عن القاضي (١٥) بأنها تكره مع الشرط، وقضيته أن لا كراهة بدونه كما هو صريح " السرائر (١٦) وإيضاح النافع " حيث أثبتاها مع الشرط ونفياها بدونه، وفي الأول الإجماع على النفي والإثبات. وفي " الاستبصار (١٧) " أنها حرام مع الشرط وبدونه مكروهة. ووافقه المصنف في إجارة " التذكرة (١٨) " في
وبالكراهية صرح في " كشف الرموز (٢) والمنتهى (٣) والتحرير (٤) والتذكرة (٥) والمختلف (٦) والكتاب (٧) " فيما سلف و" الدروس (٨) والتنقيح (٩) " بل صرح الآبي (١٠) والشهيد (١١) بأشدية الكراهية مع الشرط، وهو قضية بقية ما ذكر لمكان الأولوية، واحتمال التحريم منتف لتصريحهم بنفيه. وفي " النهاية (١٢) والنافع (١٣) " وإجارة " جامع المقاصد (١٤) " كما حكي عن القاضي (١٥) بأنها تكره مع الشرط، وقضيته أن لا كراهة بدونه كما هو صريح " السرائر (١٦) وإيضاح النافع " حيث أثبتاها مع الشرط ونفياها بدونه، وفي الأول الإجماع على النفي والإثبات. وفي " الاستبصار (١٧) " أنها حرام مع الشرط وبدونه مكروهة. ووافقه المصنف في إجارة " التذكرة (١٨) " في