____________________
فارس والذيل والتكملة للصغاني. وقد نص على حرمتها في " النهاية (١) والسرائر (٢) والشرائع (٣) والنافع (٤) والتحرير (٥) والتذكرة (٦) والإرشاد (٧) والدروس (٨) واللمعة (٩) " وسائر ما تأخر (١٠). وعن " المنتهى (١١) " أنه لا خلاف فيه، فلا وجه للتأمل فيه بعد الإجماع المنقول بل المعلوم إذ لم نجد مخالفا مع قربها من السحر، وقد ألحقها به الشهيد في " الدروس (١٢) ".
قوله قدس سره: (والقيافة حرام) أطلق حرمة القيافة كما أطلق في " النهاية (١٣) والسرائر (١٤) والنافع (١٥) " وسائر ما تأخر عنها (١٦) ما عدا " الدروس "
قوله قدس سره: (والقيافة حرام) أطلق حرمة القيافة كما أطلق في " النهاية (١٣) والسرائر (١٤) والنافع (١٥) " وسائر ما تأخر عنها (١٦) ما عدا " الدروس "