____________________
صرح في " المبسوط (١) " وغيره (٢) ونقل ابن إدريس (٣) أنه روي " أن النبي (صلى الله عليه وآله) لعن الواصلة والمستوصلة - أي في الشعر - والواشمة والمستوشمة والواشرة والمستوشرة " وفي " المنتهى (٤) " رواها ونسبها إلى الجمهور مع زيادة: " النامصة والمستنمصة " قال في " النهاية (٥) ": النامصة التي تنتف الشعر من الوجه، وأنت قد عرفت أن هذه الرواية قد رواها في كتاب " معاني الأخبار " بسنده عن علي بن غراب عن جعفر بن محمد عن آبائه (عليهم السلام) " قال: لعن رسول الله (صلى الله عليه وآله) النامصة والمستنمصة... الحديث " وقد تحمل على ما إذا كان لريبة أو تدليس أو غير ذلك مما سلف أو بغير إذن الزوج في الوشم والوشر، فتأمل.
وأما تزيين الرجل بالحرام ففي " المقنعة (٦) والنهاية (٧) " ما يعطي أن المراد بالحرام الذهب وما حرم من الحرير، قالا في الكتابين: ومعالجة الزينة للرجال بما حرمه الله عليهم حرام، وبه فسر فخر الإسلام (٨) والمقداد (٩) والمولى الأردبيلي (١٠) عبارة " النافع والإرشاد " وعلى هذا فالحكم مما لا ريب فيه.
وربما فسر الحرام بلبس السوار والخلخال والثياب المختصة بالنساء في
وأما تزيين الرجل بالحرام ففي " المقنعة (٦) والنهاية (٧) " ما يعطي أن المراد بالحرام الذهب وما حرم من الحرير، قالا في الكتابين: ومعالجة الزينة للرجال بما حرمه الله عليهم حرام، وبه فسر فخر الإسلام (٨) والمقداد (٩) والمولى الأردبيلي (١٠) عبارة " النافع والإرشاد " وعلى هذا فالحكم مما لا ريب فيه.
وربما فسر الحرام بلبس السوار والخلخال والثياب المختصة بالنساء في