____________________
والدروس (١) واللمعة (٢) ".
وظاهرها - كما فهم منها جماعة (٣) - أنه لابد أن يكون البيع لأجل ذلك أي الغاية المحرمة، وهو صريح جماعة (٤) وظاهر آخرين (٥) في باب الإجارة. ونسبه في إجارة " مجمع البرهان (٦) " إلى ظاهر الأصحاب، سواء شرطها في متن العقد أو حصل الاتفاق عليها. وحكي عن " المنتهى " دعوى الإجماع على ذلك (٧).
وقضية ذلك أنه يجوز مع فقد الشرط كما أشار إليه المصنف هنا بقوله " ويكره بيعهما على من يعمله من غير شرط ". وفي " التحرير والتذكرة (٨) والمنتهى " على ما حكي عنه (٩)، قال في " التحرير " بعد أن ذكر نحو ما في الكتاب: ويجوز بيع ذلك على من يعمله إذا لم يبعه لذلك على كراهية. وقال فيه أيضا: لو آجرها يعني السفن والمساكن لمن يعمل ذلك لا بشرطه جاز (١٠).
وظاهرها - كما فهم منها جماعة (٣) - أنه لابد أن يكون البيع لأجل ذلك أي الغاية المحرمة، وهو صريح جماعة (٤) وظاهر آخرين (٥) في باب الإجارة. ونسبه في إجارة " مجمع البرهان (٦) " إلى ظاهر الأصحاب، سواء شرطها في متن العقد أو حصل الاتفاق عليها. وحكي عن " المنتهى " دعوى الإجماع على ذلك (٧).
وقضية ذلك أنه يجوز مع فقد الشرط كما أشار إليه المصنف هنا بقوله " ويكره بيعهما على من يعمله من غير شرط ". وفي " التحرير والتذكرة (٨) والمنتهى " على ما حكي عنه (٩)، قال في " التحرير " بعد أن ذكر نحو ما في الكتاب: ويجوز بيع ذلك على من يعمله إذا لم يبعه لذلك على كراهية. وقال فيه أيضا: لو آجرها يعني السفن والمساكن لمن يعمل ذلك لا بشرطه جاز (١٠).