الزهد - الكوفي الأهوازي، الشيخ الحسين - الصفحة ١٣٥
٩.محمّد بن أبي عُمير، عن فَضالة، عن جميل، قال: أجِدُ بَينَهما شَيئا لَنِمتُ [١] ». [٢]
١٠.ابنُ أبي البِلاد، عن سعد الإسكاف، عن أبي جعفرٍ عل «كانَ في بني إسرائيلَ عابِدٌ، فاُعجِبَ به داودُ عليه السلام ، فأوحَى اللّه ُ تباركَ وتعالى إليه: لا يُعجِبكَ شَيءٌ مِن أمرِه؛ فإنَّه مُراءٍ. فماتَ الرجلُ، فأتى داودُ، فقيلَ له: ماتَ الرجلُ، فقال: اِدفِنوا صاحِبَكُم». قال «فأنكَرَت ذلك بَنو إسرائيلَ، وقالوا: كيفَ لم يَحضَره؟» قال: «فلمّا غُسِّلَ قامَ خمسونَ رجلاً، فشَهِدوا باللّه ِ ما يَعلمونَ إلاّ خَيرا، فلمّا صَلَّوا عليه قامَ خَمسونَ رجلاً، فَشهِدوا باللّه ِ ما يَعلمونَ إلاّ خَيرا، فلمّا دَفَنوه [٣] قامَ خَمسونَ رَجلاً، فشَهِدوا باللّه ِ ما يَعلمونَ إلاّ خَيرا». قال: فأوحَى اللّه ُ عزّوجلّ إلى داودَ عليه السلام : ما مَنَعَك أن تَشهَدَ فُلانا؟ قال: للذي أطلَعتَني عليه مِن أمرِه. قال: إنّه كانَ لَكَذلك، ولكِن شَهِدَه قومٌ مِن الأحبارِ والرُّهبانِ، فشَهِدوا لي: ما يَعلمونَ إلاّ خَيرا، فأجَزتُ شَهادَتهم عليه، وغَفَرتُ له عِلمي فيه». [٤]
١١.محمّد بن الفضل، عن أبي الحسن عليه السلام ، قال: كَتبتُ إليه أسألُه عن مَسألةٍ، فكَتبَ إليّ: «إنَّ اللّه َ تعالى يقولُ: «إِنَّ الْمُنَـفِقِينَ يُخَـدِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَـدِعُهُمْ وَإِذَا قَامُواْ إِلَى الصَّلَوةِ قَامُواْ كُسَالَى يُرَآءُونَ النَّاسَ وَلاَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلاَّ قَلِيلاً * مُّذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَ لِكَ لاَ إِلَى هَـؤُلاَءِ وَلاَ إِلَى هَـؤُلاَءِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلاً» [٥] لَيسُوا مِن عِترَةِ رَسولِ اللّه ِ صلى الله عليه و آله ، ولَيسُوا مِن
[١] البحار ، والمعاني: «لنمته».[٢] معاني الأخبار، ص ٢٤٣، باب معنى التزكية...، ح ١ بسند آخر عن محمّد بن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبداللّه عليه السلام . بحارالأنوار، ج ٧٢، ص ٣٢٣، باب ذمّ السمعة و...، ح ٣.[٣] ب، د، البحار: ـ «فلمّا دفنوه» إلى «باللّه ما يعلمون إلاّ خيرا».[٤] الكافي، ج ٧، ص ٤٠٥، باب النوادر، ح ١١؛ وتهذيب الأحكام ، ج٦، ص ٢٧٨، باب البيّنات، ح ٧٦٤ بسندهما عن الحسين بن سعيد ، عن إبراهيم بن أبي البلاد، مع اختلاف يسير. بحارالأنوار، ج ١٤، ص ٤٢، باب ما اُوحي إلى داود عليه السلام ، ح ٣١؛ و ج ٧٢، ص ٣٠٢، باب الرِّياء، ح ٤٦. وفيه «وغفرت له مع علمي فيه ؛ وج ٨١، ص ٣٨٤، باب وجوب الصلاة على الميّت و...، ح ٤٦؛ و ج ٨٢، ص ٦١، باب شهادة أربعين للميّت، ح ٣.[٥] النساء (٤): ١٤٢ و ١٤٣.