الزهد - الكوفي الأهوازي، الشيخ الحسين - الصفحة ١٠٧
٢٤.بعضُ أصحابنا، عن حَنان بن سدير، عن سالم الحَنّاط [١] ، عن أبي جعفرٍ عليه السلام ، قال: قلتُ له: أيَجزِي الوَلَدُ الوالِدَ؟ قال: «لا، إلاّ في خَصلَتينِ: يَجِدهُ مَملوكا فيَشتريه فيُعتِقُه، أو يَكونُ عليه دَينٌ فيَقضيهِ عنه». [٢]
٢٥.حَنان، عن أبيه، عن أبي جعفرٍ عليه السلام [٣] ، قال: «أتى أبا ذرّ رجلٌ، فَبشّرَه بغَنمٍ له قد وَلَدت، فقال: يا أبا ذرّ، أبشِر، فقد وَلَدت غَنمُك وكَثُرت، فقال: ما يَسُرُّني كثرَتُها، فما اُحِبُّ ذلك، فما قَلَّ مِنها وكفى [أحبّ] إليَ مِمّا كَثُرَ و ألهى [٤] ؛ إنّي سَمِعتُ رسولَ اللّه ِ صلى الله عليه و آله يقولُ: على حافَتَيِ الصِّراطِ يومَ القيامةِ الرَّحِمُ والأمانةُ، فإذا مَرَّ عليه الوَصولُ لِلرَّحِم والمُؤدّي لِلأمانةِ، لم يَتَكفّأ به فِي النارِ». [٥]
٢٦.بعضُ أصحابنا، عن حَنان، عن عبدِ الرحمن بن سليمان، [٦] ، قال: سَمِعتُ رسولَ اللّه ِ صلى الله عليه و آله يقولُ: «إنّ صِلَةَ الرَّحِمِ مَثراةٌ [٧] فِي المالِ، ومَحبّةٌ فِي الأهلِ، ومَنسَأةٌ فِي الأجل». [٨]
[١] الف، ب، ج: «الخيّاط».[٢] الكافي، ج ٢، ص ١٦٣، باب البرّ بالوالدين، ح ١٩؛ الأمالي للصدوق، ص ٥٤٧، المجلس ٧٠، ح ٧٣٠ كلاهما بسند آخر عن حنان بن سدير، عن أبيه ، عن أبي جعفر عليه السلام ، مع اختلاف يسير. بحار الأنوار ، ج ٧٤ ، ص ٦٦ ، باب برّ الوالدين والأولاد ، ذيل ح ٣٥ .[٣] ب، ج، د: ـ «عن أبي جعفر عليه السلام ».[٤] الف، ب، ج: ـ «وألهى».[٥] الكافي، ج ٢، ص ١٥٢، باب صلة الرحم، ح ١١ بسند آخر عن حنان بن سدير ، من قوله : «على حافتي الصراط » مع اختلاف وزيادة . بحارالأنوار، ج ٢٢ ، ص ٤١٠ ، باب كيفيّة إسلام أبي ذرّ ، ح ٢٧ ؛ و ج ٧٤ ، ص ١٠٢ ، باب صلة الرحم ، ح ٥٧ ؛ و ج ٧٥، ص ١١٦، باب أداء الأمانة، ح ١٤.[٦] ب، ج ، والبحار: «عن رواة». د ـ «عمّن رواه».[٧] مَثراة ـ مَفْعَلَة ـ من الثَّراء: الكثرة. النهاية، ج ١، ص ٢١٠ (ثرا).[٨] الفقيه، ج ١، ص ٢٠٥ ، باب فرض الصلاة ، ضمن ح ٦١٣ مرسلاً؛ المحاسن، ج ١، ص ٤٥٢، باب الشرائع، ضمن ح ١٠٤٠ بسند آخر ، كلاهما عن أميرالمؤمنين عليه السلام ؛ قرب الإسناد، ص ٣٥٥، باب أحاديث متفرّقة، ح ١٢٧٢ مرسلاً عن الصادق عليه السلام ، وفي كلّها مع اختلاف يسير. بحارالأنوار، ج ٧٤، ص ١٠٢، باب صلة الرحم، ح ٥٨.