رسالة عديمة النظير في أحوال أبي بصير
 
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص

رسالة عديمة النظير في أحوال أبي بصير - الموسوي الخوانساري، مهدي - الصفحة ٤٣٣

عن أبي عبداللّه عليه السلام و[ روى ] عن أبي بصير [١] . وقد مرّ أنّه قال : ليث بن البختري المرادي أبو محمّد ، وقيل : أبو بصير الأصغر [٢] ، وهو مشعر بتمريضه لكون ليث مكنى بـ «أبي بصير» فعلى هذا لعلّ الظاهر أنّ مراده بأبي بصير في العبارتين هو يحيى دون غيره ، لاسيّما وسيجيء أنّ الظاهر انصرافه إليه إذا وقع في كلامهم مطلقاً . وقد روى في التهذيب عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، عن عليّ، عن أبيبصير قال : سألت أباجعفر عليه السلام عن المرأة تموت ولا تترك وارثاً غير زوجها ؟ قال : الميراث كلّه له [٣] . وفي الفقيه روى عن معاوية بن حكيم ، عن عليّ بن الحسين [٤] بن زيد ، عن مشمعل ، عن أبي بصير قال : سألت أباجعفر عليه السلام عن امرأة ماتت وتركت زوجها [ و ] لا وارث لها غيره ؟ قال : إذا لم يكن غيره فله المال والمرأة لها الربع ومابقي فللإمام [٥] . ومرّ روايتا منصور بن حازم وعاصم بن حميد عن أبي بصير هذا ، ورواية ليث المرادي عن أبي بصير ، وقد سلف أيضاً ما رواه عبدالرحمن بن سالم وعليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير . وروى عليّ بن أبي حمزة ومحمّد بن زياد ، عن أبيبصير ، عن أبي عبداللّه عليه السلامقال : إذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت . . . [٦] الحديث . وروى حسين الأحمسي عن محمّد بن مسلم وأبي بصير وعليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبداللّه عليه السلام سُئل عن الخمر يجعل فيها الخلّ . . . [٧] الحديث .


[١] رجال النجاشي ، ص٤٢٠ ، رقم ١١٢٥ .[٢] رجال النجاشي ، ص٣٢١ ، رقم ٨٧٦ .[٣] تهذيب الأحكام ، ج٩ ، ص٢٩٤ ، ح١٠٥٤ ؛ الكافي ، ج٧ ، ص١٢٦ ، ح٦ ؛ الاستبصار ، ج٤ ، ص١٤٩ ، ح٥ .[٤] في المصدر : الحسن .[٥] من لا يحضره الفقيه ، ج٤ ، ص٢٦٢ باب ميراث الزوج والزوجة ، ح٥٦١٢ ؛ رواه في التهذيب عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى ، ج٩ ، ص٢٩٤ ، ح١٠٥٥ .[٦] تهذيب الأحكام ، ج٥ ، ص٣٩٥ ، ح١٣٧٧ ؛ الاستبصار ، ج٢ ، ص٣١٥ ، ح١١١٨ .[٧] تهذيب الأحكام ، ج٩ ، ص١١٨ ، ح٥١٠ ؛ الاستبصار ، ج٤ ، ص٩٣ ، ح٣٦٠ .