رسالة عديمة النظير في أحوال أبي بصير
 
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص

رسالة عديمة النظير في أحوال أبي بصير - الموسوي الخوانساري، مهدي - الصفحة ٤٢٣

عنه [١] ، انتهى ، فثبت المقصود . ومنها تصحيحات العلاّمة لأحاديثه وهي من الكثرة بمكان لا يحتمل السهو والنسيان ، قال في المختلف : وفي الصحيح عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن مسح الرأس ، قلت : أمسح بما في يدي من الندى رأسي ؟ قال : لا بل تضع يدك في الماء ثمّ تمسح [٢] . [٣] وأيضاً فيه : وفي الصحيح عن أبي بصير ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : سألته عن الحبلى ترى الدم ؟ قال : نعم [ إنّه ] ربّما قذفت المرأة بالدم وهي حبلى [٤] . [٥] وأيضاً فيه : وفي حديث أبي بصير الصحيح عن الصادق عليه السلام : إذا لم تدر أربعاً صلّيت أو ركعتين فقم واركع ركعتين [٦] . [٧] وقال في المسألة الّتي قبلها : روى أبو بصير في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال : إذا لم تدر أربعاً صلّيت . . . [٨] الحديث . وقال في قضاء الصلوات منه : وما رواه أبو بصير في الصحيح عن أبي عبداللّه عليه السلامقال : إن نام رجل ولم يصلّ صلاة المغرب وعشاء الآخرة /١٦٥/ أو نسي . . . [٩] الحديث . [١٠] وقد أشار أيضاً إلى صحّته حيث قال بعده بأسطر : وكذا في رواية أبي بصير الصحيحة عن الصادق عليه السلام وقد تقدّمت . وفي موضع آخر منه : وفي الصحيح عن أبي بصير ، عن أبي عبداللّه عليه السلام أنّه سئل عن اليوم الّذي يقضي من شهر رمضان فقال : لا تقضه إلاّ أن يثبت شاهدان عدلان من جميع أهل


[١] منهج المقال ، ص٣٧٣ .[٢] تهذيب الأحكام ، ج١ ، ص٥٩ ، ح١٦٤ ؛ الاستبصار ، ج١ ، ص٥٩ ، ح١٧٤ .[٣] مختلف الشيعة ، ج١ ، ص٢٩٧ .[٤] الاستبصار ، ج١ ، ص١٣٩ ، ح٤٧٥ .[٥] مختلف الشيعة ، ج١ ، ص٣٥٧ .[٦] تهذيب الأحكام ، ج٢ ، ص١٨٥ ، ح٧٣٨ .[٧] مختلف الشيعة ، ج٢ ، ص٤١٤ .[٨] مختلف الشيعة ، ج٢ ، ص٣٩١ .[٩] تهذيب الأحكام ، ج٢ ، ص٢٧٠ ، ح١٠٧٧ .[١٠] مختلف الشيعة ، ج١ ، ص١٤٥ .