رسالة عديمة النظير في أحوال أبي بصير
 
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص

رسالة عديمة النظير في أحوال أبي بصير - الموسوي الخوانساري، مهدي - الصفحة ٣٠٥

لعدم قرينة حينئذٍ على صدور ذلك الكلام عنه ، بل الظاهر حينئذٍ صدوره عن يحيى بقرينة شعيب ؛ فإنّه ابن اُخت يحيى ، وسيجيء أنّه قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : ربّما احتجنا أن نسأل عن الشيء ، ممّن نسأل ؟ قال : عليك بالأسدي [١] ، وعلى هذا لعلّ مراده : ما أظنّ أنّه عليه السلام قال ذلك ؛ فإنّه تناهى علمه ، هذا . وقال السيّد الداماد في تعليقاته على اختيار الشيخ في شرح ما رواه الكشي عن حمدان ، عن معاوية ، عن شعيب العقرقوفي : وحيث إنّ هذا الحديث كان في زمن الصادق عليه السلام ، وأبوالحسن عليه السلام لم يكن يومئذٍ إماماً ، و علمُ الإمام إنّما يتكامل فيضانه من المبدء الفياض على قلبه حين ما تصل نوبة الإمامة إليه ، فمعنى كلام أبي بصير أنّ صاحبنا أباالحسن /٢٤/ إذ ليس هو الإمام اليوم لم يتناه علمه ولم يبلغ نهاية الكمال ، بل إنّما يبلغ النهاية عندما تنتقل إليه الإمامة ، ويرد عليه أنّ الأمر وإن كان كذلك إلاّ أنّ ملكة العصمة عاصمة للنفس بإذن اللّه تعالى عن الوقوع في الخطأ ؛ فالحقّ أن يقال : إنّ قول أبي الحسن عليه السلام فيما إذا كان الرجل المتزوّج بها لم يعلم رأساً أنّ لها زوجاً ، وقول أبي عبداللّه عليه السلامفيما إذا كان يعلم ذلك ثمّ عقد عليها ونكحها من غير أن يثبت عند الحاكم موت زوجها ببيّنة شرعيّة ، فالقولان غير متدافعين [٢] . أقول : ويمكن تقرير الجواب بوجه يندفع هذا الإيراد أيضاً عن أبي بصير هذا بأن يقال : لعلّ هذا الحديث كان في زمان الصادق عليه السلام وأبو بصير لم يكن يومئذ عالماً بكون أبي الحسن عليه السلام الإمام من بعده عليه السلام ، لاسيّما وعبداللّه كان حيّاً وكان أكبر منه عليه السلام ، بل لعلّ إسماعيل أيضاً كان حيّاً في ذلك الوقت ، فلذا صدر عنه ما صدر ، فظهر الجواب واندفع الإيراد . ثمّ الجواب عن قول ابن الغضائري : كان أبو عبداللّه عليه السلام يتضجّر به ويتبرّم ـ على فرض صحّته ـ أنّ إظهاره عليه السلام التضجّر به لعلّه لأجل أن لا يعدّه المخالفون من خواصّه عليه السلامكي يسلم من شرّهم ، وقوله : وعندي أنّ الطعن إنّما وقع على دينه ، لا يوجب طعناً فيه لأنّه اجتهاد منه .


[١] راجع : اختيار معرفة الرجال ، ج١ ، ص٤٠٠ و٤٠٧ .[٢] اختيار معرفة الرجال ، ج١ ، ص٤٠٢ .