رسالة عديمة النظير في أحوال أبي بصير
 
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص

رسالة عديمة النظير في أحوال أبي بصير - الموسوي الخوانساري، مهدي - الصفحة ٤١٧

ما ذكرناه [١] ، انتهى . ومنها ما في المختلف في مسألة تحريم الزانية على أب الزاني وابنه ؛ فإنّه بعد أن قال فيها في أثناء الاحتجاج : وما رواه أبو بصير في الصحيح قال : سألته عن الرجل يفجر بالمرأة أتحلّ لابنه؟ أو يفجر بها الابن أتحلّ لأبيه ؟ قال : إن كان الأب أو الابن مسّها واحد منهما فلا تحلّ [٢] قال : والظاهر /١٥٧/ أنّ أبا بصير أسند ذلك إلى الإمام ؛ لأنّ عدالته يقتضي ذلك [٣] . وستعرف أنّ أبا بصير إذا وقع في الحديث أوسنده مطلقاً ليس بمجمل وينصرف إلى يحيى بن القاسم دون ليث بن البختري ؛ فتعديل أبي بصير الراوي لذلك الخبر تعديل له ، ولو سلّم عدم انصرافه إليه فلا ريب في عدم انصرافه إلى ليث فيكون مجملاً ، فتعديله يتوقّف على تعديل كليهما ؛ لأنّ الاستناد في ذلك إلى كون الراوي عنه ابن أبي عمير كما ترى ، بل قيل : يظهر من الشيخ في الاستبصار في أوّل بحث المياه في مقدار الكرّ أنّه له تأمّلاً في قبول مراسيل ابن أبي عمير [٤] . وقال المحقّق في المعتبر في بحث سنن الطهارة : ولو قيل مراسيل ابن أبي عمير يعمل بها الأصحاب منعْنا ذلك ؛ لأنّ في رجاله من طعن الأصحاب فيه ، وإذا أرسل احتمل أن يكون الراوي أحدهم [٥] ، انتهى . فعليه أيضاً [ أن ] يثبت المدّعى . فإن قلت : هذا إنّما يتمّ لو لم يقم قرينة على كون أبي بصير في تلك الرواية ليثاً ، وليس الأمر كذلك ؛ فإنّ الراوي عنه فيها هو ابن أبي عمير كما أشرنا إليه ، وقد سبق أنّه لم يدرك يحيى بن القاسم في سنّ يمكنه فيه أخذ الحديث ، فروايته عن أبي بصير قرينة على أنّ المروي عنه هو ليث ، وأيضاً لعلّ له قرينة اُخرى على ذلك قد خفيت علينا في هذه الأزمان ، فعلى تسليم عدم انصراف أبي بصير إلى يحيى لا دلالة في تلك


[١] المعتبر ، ج٢ ، ص٦٩٩ .[٢] انظر : تهذيب الأحكام ، ج٧ ، ص٢٨٢ ، ح١١٩٤ ؛ الاستبصار ، ج٣ ، ص١٦٣ ، ح٥٩٣ .[٣] مختلف الشيعة ، ج٢ ، ص٥٢٣ .[٤] الاستبصار ، ج١ ، ص١١ .[٥] المعتبر ، ج١ ، ص١٦٥ .