رسالة عديمة النظير في أحوال أبي بصير
 
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص

رسالة عديمة النظير في أحوال أبي بصير - الموسوي الخوانساري، مهدي - الصفحة ٤٢٤

الصلاة متى كان رأس الشهر [١] . [٢] وأيضاً فيه : وفي الصحيح عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : الرجل يشتري الجارية وهي طاهر وزعم صاحبها أنّه لم يمسّها منذ حاضت ، فقال : إن أمنته فمسّها [٣] . [٤] وفي مسألة اُخرى منه : وعن أبي بصير في الصحيح عن الصادق عليه السلام أنّه قال في المرأة يطلّقها زوجها وهي تحيض كلّ ثلاثة أشهر حيضة ، فقال : إذا انقضت ثلاثة أشهر انقضت عدّتها ، يحسب لها كلّ شهر حيضة [٥] . [٦] وفي اُخرى منه : وروى أبو بصير في الصحيح عن الباقر عليه السلام قال : سألته عن متعة النساء ؟ قال : حلال فإنّه يجزي الدرهم فما فوقها [٧] . [٨] وهذه الروايات ممّا رواها الشيخ في التهذيب عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، وفي سند بعضها : عن حمّاد بن عيسى ، عن شعيب بن يعقوب ، وقد مرّ أنّه ابن اُخت يحيى بن القاسم ، وقد أمره الإمام عليه السلامبالرجوع في المسائل إلى خاله /١٦٦/ يحيى ، وقد عرفت أنّه روى عن أبي بصير بعض ما رواه عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير ، وسنذكر في المبحث الثاني عشر حديثاً رواه شعيب هذا والحسين بن أبي العلاء وعبداللّه بن وضّاح وعليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير. وقال أيضاً فيه في مسألة : وأجود ما بلغنا في هذا الباب روايات ثلاث ـ إلى أن قال : ـ الثالثة [٩] ما رواه أبو بصير في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال : سألته عن الرجل ينسى فيصلّي في السفر أربع ركعات . قال : إن ذكر [ في ]ذلك اليوم فليعد ، وإن لم يذكر حتّى يمضي


[١] تهذيب الأحكام ، ج٤ ، ص١٥٧ ، ح٤٣٨ .[٢] مختلف الشيعة ، ج٣ ، ص٤٩٠ .[٣] تهذيب الأحكام ، ج٨ ، ص١٧٣ ، ح٦٠٤ ؛ الاستبصار ، ج٣ ، ص٣٦٠ ، ح١٢٩٠ .[٤] مختلف الشيعة ، ج١ ، ص٣٨٠ .[٥] الكافي ، ج٦ ، ص٩٩ ، ح٦ ؛ تهذيب الأحكام ، ج٨ ، ص١٢٠ ، ح٤١٣ ؛ الاستبصار ، ج٣ ، ص٣٢٣ ، ح١١٥١ .[٦] مختلف الشيعة ، ج٢ ، ص٦١٥ .[٧] الكافي ، ج٥ ، ص٤٥٧ ، ح٣ .[٨] مختلف الشيعة ، ج٢ ، ص٥٦٣ .[٩] في المصدر : الثانية .