رسالة عديمة النظير في أحوال أبي بصير
 
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص

رسالة عديمة النظير في أحوال أبي بصير - الموسوي الخوانساري، مهدي - الصفحة ٣٤٨

أبي جعفر عليه السلامقال : المكاتب لا يجوز له عتق ولا هبة ولا نكاح ولا شهادة ولا حجّ حتّى يؤدّي جميع ما عليه إذا كان مولاه قد شرط عليه إن عجز عن نجم من نجومه فهو ردّ في الرقّ [١] . وروى أيضاً في التهذيب عن ابن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام مثله إلاّ أنّه ليس فيها : «ولا شهادة ولا حجّ» وزاد في آخرها : ولكن يبيع ويشتري ، وإن وقع عليه دين في تجارة كان على مولاه أن يقضي دينه لأنّه عبده [٢] . وفي الفقيه روى محمّد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني /٦٧/ قال : سألت أباعبداللّه عليه السلامعن الرجلين يكون بينهما الأمة فيعتق أحدهما نصفه ، فتقول الأمة للذي لم يعتق نصفه : لا اُريد أن تقوّمني ، ذرني كما أنا أخدمك ، وإنّه أراد أن يستنكح [٣] النصف الآخر ؟ قال عليه السلام : لا ينبغي له أن يفعل إنّه لا يكون للمرأة فرجان ولا ينبغي له أن يستخدمها ولكن يقوّمها ويستسعيها . وفي رواية أبي بصير مثله إلاّ أنّه قال : وإن كان الّذي أعتقها محتاجاً فليستسعها [٤] ، انتهى . وروى في الكافي بإسناده عن عليّ بن رئاب عن أبي بصير قال : سألته عن الرجلين يكون بينهما الأمة فيعتق أحدهما نصيبه ، فتقول الأمة للذي لم يعتق : لا أبغي فقوّمني [ و ] ذرني كما أنا أخدمك . أرأيت إن أراد الّذي لم يعتق النصف الآخر أن يطأها أ له ذلك ؟ قال : لا ينبغي له أن يفعل [ ذلك ] لأنّه لا يكون للمرأة فرجان ، ولا ينبغي له أن يستخدمها ولكن يستسعيها ، فإن أبت كان لها من نفسها يوم وله يوم [٥] . ولعلّ [٦] الظاهر الاتّحاد . وفي بصائر الدرجات : عبداللّه عن اللؤلؤي عن ابن سنان عن عليّ بن أبي حمزة قال : دخلت أنا وأبو بصير على أبي عبداللّه عليه السلام ، فبينا نحن قعود إذ تكلّم أبوعبداللّه عليه السلامبحرف ، فقلت أنا في نفسي : هذا ممّا أحمله إلى الشيعة ، هذا واللّه حديث لم أسمع مثله قطّ . قال : فنظر في وجهي ثمّ قال : إنّي لأتكلّم بالحرف الواحد لي فيه سبعون وجهاً ؛ إن شئت


[١] الكافي ، ج٦ ، ص١٨٦ ، ح٢ ؛ تهذيب الأحكام ، ج٨ ، ص٢٦٨ ، ح٩٧٦ .[٢] تهذيب الأحكام ، ج٨ ، ص٢٧٥ ، ح١٠٠١ .[٣] في المخطوطه : + به .[٤] من لا يحضره الفقيه ، ج٣ ، ص١١٤ ، ح٣٤٣٨ .[٥] الكافي ، ج٥ ، ص٤٨١ ، باب نكاح المرأة الّتي بعضها حرّ وبعضها رقّ .[٦] في المخطوطة : ـ لعل .