رسالة عديمة النظير في أحوال أبي بصير
 
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص

رسالة عديمة النظير في أحوال أبي بصير - الموسوي الخوانساري، مهدي - الصفحة ٤٠٧

روى أبو بصير في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال : لا يكون الاعتكاف أقلّ من ثلاثة أيّام [١] ، وقد حكم أيضاً فيه بصحّة روايات كثيرة رواها ابن مسكان عن أبي بصير من دون قيد وبيان ، وكذا بصحّة كثير ممّا رواه عليّ بن رئاب عنه ، وقد عرفت أنّ الأوّل ممّن روى عن يحيى وليث كليهما كأبي أيّوب على الظاهر ، والثاني ممّن روى عن أبي بصير ما رواه عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير ، وفيه أيضاً ما نقلناه منه في المبحث السابع من الفصل السابق . ومن بعض ذلك ومن غيره أيضاً ممّا ذكره فيه يظهر أنّه يحكم بصحّة ما رواه عاصم عن أبي بصير مطلقاً من دون قيد وبيان إذا كان باقي رجال السند من العدول والثقات ، مع أنّك قد عرفت روايته عن يحيى هذا ، وممّا نقلناه أيضاً منه في ذلك المبحث ما ينافي بظاهره لما ذكرناه في هذا المبحث ؛ إلاّ أنّ الظاهر أنّه من سهو القلم أو ممّا اختاره في ذلك الموضع فقط ورجع عنه في سائر المواضع ، كيف لا ولم نر قطّ قدحه في أبي بصير هذا في كتبه الفقهيّة الموجودة عندنا في غير ذلك الموضع . ويؤيّده أيضاً أنّه قال في كتاب الصوم من المنتهى : وفي الصحيح عن أبي بصير قال : سألت أباعبداللّه عليه السلام : متى يحرم الطعام على الصائم وتحلّ الصلاة [ فقال : إذا اعترض ]صلاة الفجر [٢] ، وذكر الحديث بتمامه ؛ فإنّه مع احتمال كون أبي بصير هذا المكفوف كما في السند الآخر لا يمكن الحكم بصحّته ـ كما لعلّه ظاهره ـ إلاّ مع توثيقه أيضاً وتعديله ، ومعهما لا وجه لعدّ حديثه موثّقاً مع ثقة باقي رجاله كما فيما نحن فيه ، وهذا ظاهر ولم يكن عندي كتاب صلاة المنتهى حتّى أقف على ما ذكره فيه في هذا الحديث من كونه صحيحاً أو موثّقاً . وكيف كان قد حكم أيضاً في المختلف بصحّة روايات كثيرة رواها أبو بصير ، ورواتها عنه هارون بن خارجة ويونس بن يعقوب وسعد بن أبي خلف وأيّوب بن الحرّ ومحمّد بن يحيى ومالك بن عطيّة وغيرهم ، والظاهر عدم قيام قرينة في واحدة منها على كون أبي بصير الّذي رواها ليثاً فضلاً عن جميعها ، فهذا كلّه دليل على أنّه أيضاً


[١] مختلف الشيعة ، ج١ ، ص٢٥٢ .[٢] منتهى المطلب ، ج٢ ، ص٥٦٢ و ص٥٩٥ .