رسالة عديمة النظير في أحوال أبي بصير
 
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص

رسالة عديمة النظير في أحوال أبي بصير - الموسوي الخوانساري، مهدي - الصفحة ٤٠١

إنّ الشيخ أباالعبّاس النجاشي قد عُلم من ديدنه الّذي هو عليها في كتابه وعهد من سيرته الّتي قد التزمها فيه أنّه إذا كان لمن لم يذكره من الرجال رواية عن أحدهم عليهماالسلام فإنّه يورد ذلك في ترجمته أو في ترجمة رجل آخر غيره ؛ إمّا من طريق الحكم به أو على سبيل النقل عن قائل ، فمهما أهمل القول فيه فذلك آية أنّ الرجل عنده من طبقة لم يرو /١٣٧/ عنهم ، وكذلك كلّ من فيه مطعن وغميزة فإنّه يلتزم إيراد ذلك البتّة إمّا في ترجمته أو في ترجمة غيره ، فمهما لم يورد ذلك مطلقاً واقتصر على مجرّد ترجمة الرجل وذكره من دون إرداف ذلك بمدح أو ذمّ أصلاً كان ذلك آية أنّ الرجل سالم عنده عن كلّ مغمز ومطعن [١] ، انتهى . وعلى هذا فمن يذكره ولا يردف ذكره بذمّ ويوثّقه بقوله ثقة وجيه كأبي بصير يحيى يكون سالماً عنده عن كلّ مطعن بطريق أولى ، سيّما عن طعن الوقف حيث يذكر أيضاً ما ينافيه خاصّة . وقال نجل الشهيد الثاني : إنّ النجاشي إذا قال ثقةٌ ولم يتعرّض إلى فساد المذهب فظاهره أنّه عدل إماميّ لأنّ ديدنه التعرّض إلى الفساد ، فعدمه ظاهر في عدم ظفره ، وهو ظاهر في عدمه لبعد وجوده مع عدم ظفره لشدّة بذل جهده وزيادة معرفته ، وإنّ عليه جماعة من المحقّقين [٢] . أقول : ولذا قال العلاّمة في ترجمة يحيى بن القاسم : واختلف قول علمائنا فيه . [٣] هذا وقد عرفت ممّا حكيناه في المبحث الخامس من هذا الفصل عن السيّد جمال الدين أحمد بن طاووس أنّه حيث تصدّى لقدح أبي بصير هذا لم ينسب الوقف إليه بل قال : مخلّط على ما سيأتي [٤] . وقال المحقّق في المعتبر : وفي الزوج مع الأخ روايتان أشهرهما الولاية للزوج مع الأخ لأنّه أقوى في الميراث ؛ إذ له مع الإخوة النصف ومع الأبوين ، ويؤيّد ذلك ما رواه أبو بصير عن أبي عبداللّه عليه السلام : قلت : المرأة تموت ، مَن أحقّ بالصلاة عليها ؟ قال : زوجها . قلت : /١٣٨/ الزوج أحقّ من الأب والولد والأخ ؟ قال : نعم . والرواية الاُخرى عن أبان بن عثمان عن عبدالرحمن ـ وذكر الرواية ثمّ


[١] الرواشح السماوية ، ص٦٧ .[٢] لم أعثر عليه .[٣] رجال العلاّمة الحلي ، ص ٢٦٤ .[٤] التحرير الطاووسي ، ص٢٣٠ .