رسالة عديمة النظير في أحوال أبي بصير - الموسوي الخوانساري، مهدي - الصفحة ٤٤٢
الأسدي على ما يظهر من ذلك التصريح [١] ، وما وقع في سند قوله عليه السلام : من طلّق ثلاثاً [ في مجلس ]فليس بشيء . . . [٢] الحديث على ما يظهر ممّا نقلناه في المبحث الثامن من الفصل الرابع من الشيخ في التهذيب والاستبصار ، وما وقع في أسانيد روايات رواها غير عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أحد منهم عليهم السلام ، وهي ممّا رواها هو أيضاً عن أبي بصير عنه عليه السلامكما يظهر من أسانيدها الاُخر على ما يظهر من تلك الأسانيد وهي كثيرة جدّاً ، قد تقدّم بعضها في ذلك المبحث ، ولا يخفى عليك أنّ جماعة ممّن روى هذه الأخبار عنه عليه السلا [٣] . و /١٨٨/ ثانيها : ما رواه بإسناده عن أبي بصير ، عن عبدالكريم بن عتبة قال : سألت الشيخ عليه السلام عن الرجل يستيقظ من نومه ولم يبل ، أ يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها ؟ قال : لا لأنّه لا يدري أين كانت يده فليغسلها [٤] . وثالثها : ما رواه بإسناده عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللّه عليه السلامقال : سألته عن الرعاف والحجامة وكلّ دم سائل ، فقال : ليس في هذا وضوء ، إنّما الوضوء من طرفيك اللذين أنعم اللّه بهما عليك [٥] . والاُخرى في الكشي وهي ما رواه عن حمدان ، عن معاوية ، عن شعيب العقرقوفي ، عن أبي بصير قال : سألت أباعبداللّه عليه السلام عن امرأة تزوّجت ولها زوج . . . [٦] الحديث . ورواها الشيخ أيضاً بتفاوت ، فإنّه روى في التهذيب بإسناده عن العقرقوفي
[١] لم أعثر على هذا الباب في الكافي ، ولكن يوجد في من لا يحضره الفقيه ، ج٤ ، ص١٦٣ ، ح٥٣٧٠ .[٢] انظر : تهذيب الأحكام ، ج٨ ، ص٥٤ ، ح١٧٧ ؛ الاستبصار ، ج٣ ، ص٢٨٧ ، ح١٠١٦ .[٣] ن أشرنا سابقاً إلى كونه ممّن روى عن يحيى وعن ليث كليهما . فلمّا ظهر ممّا أشرنا إليه أنّ المراد به يحيى ظهر غاية الظهور أنّ انصرافه عندهم إنّما كان إليه دون غيره . فإن قلت : قد وقع تلك الكنية مطلقة في أسانيد أربع روايات وفي متن بعضها أيضاً ، ثلاث منها في الكافي : أولاها : ما رواه بإسناده عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير من تاريخ شهادة موسى بن جعفر عليه السلام