رسالة عديمة النظير في أحوال أبي بصير - الموسوي الخوانساري، مهدي - الصفحة ٤٣٣
عن أبي عبداللّه عليه السلام و[ روى ] عن أبي بصير [١] . وقد مرّ أنّه قال : ليث بن البختري المرادي أبو محمّد ، وقيل : أبو بصير الأصغر [٢] ، وهو مشعر بتمريضه لكون ليث مكنى بـ «أبي بصير» فعلى هذا لعلّ الظاهر أنّ مراده بأبي بصير في العبارتين هو يحيى دون غيره ، لاسيّما وسيجيء أنّ الظاهر انصرافه إليه إذا وقع في كلامهم مطلقاً . وقد روى في التهذيب عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، عن عليّ، عن أبيبصير قال : سألت أباجعفر عليه السلام عن المرأة تموت ولا تترك وارثاً غير زوجها ؟ قال : الميراث كلّه له [٣] . وفي الفقيه روى عن معاوية بن حكيم ، عن عليّ بن الحسين [٤] بن زيد ، عن مشمعل ، عن أبي بصير قال : سألت أباجعفر عليه السلام عن امرأة ماتت وتركت زوجها [ و ] لا وارث لها غيره ؟ قال : إذا لم يكن غيره فله المال والمرأة لها الربع ومابقي فللإمام [٥] . ومرّ روايتا منصور بن حازم وعاصم بن حميد عن أبي بصير هذا ، ورواية ليث المرادي عن أبي بصير ، وقد سلف أيضاً ما رواه عبدالرحمن بن سالم وعليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير . وروى عليّ بن أبي حمزة ومحمّد بن زياد ، عن أبيبصير ، عن أبي عبداللّه عليه السلامقال : إذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت . . . [٦] الحديث . وروى حسين الأحمسي عن محمّد بن مسلم وأبي بصير وعليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبداللّه عليه السلام سُئل عن الخمر يجعل فيها الخلّ . . . [٧] الحديث .
[١] رجال النجاشي ، ص٤٢٠ ، رقم ١١٢٥ .[٢] رجال النجاشي ، ص٣٢١ ، رقم ٨٧٦ .[٣] تهذيب الأحكام ، ج٩ ، ص٢٩٤ ، ح١٠٥٤ ؛ الكافي ، ج٧ ، ص١٢٦ ، ح٦ ؛ الاستبصار ، ج٤ ، ص١٤٩ ، ح٥ .[٤] في المصدر : الحسن .[٥] من لا يحضره الفقيه ، ج٤ ، ص٢٦٢ باب ميراث الزوج والزوجة ، ح٥٦١٢ ؛ رواه في التهذيب عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى ، ج٩ ، ص٢٩٤ ، ح١٠٥٥ .[٦] تهذيب الأحكام ، ج٥ ، ص٣٩٥ ، ح١٣٧٧ ؛ الاستبصار ، ج٢ ، ص٣١٥ ، ح١١١٨ .[٧] تهذيب الأحكام ، ج٩ ، ص١١٨ ، ح٥١٠ ؛ الاستبصار ، ج٤ ، ص٩٣ ، ح٣٦٠ .