رسالة عديمة النظير في أحوال أبي بصير
 
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص

رسالة عديمة النظير في أحوال أبي بصير - الموسوي الخوانساري، مهدي - الصفحة ٤١٦

هذا ومنها ما قاله العلاّمة في المنتهى ، فإنّه بعد أن حكم بوجوب القضاء والصدقة على من صحّ بين الرمضانين ولم يقض ما فاته من الصيام لمرضه توانياً حتّى استهلّ الثاني ، وحكى عن ابن إدريس أنّه قال : لا كفّارة عليه ، واستدلّ على ما اختاره بروايات محمّد بن مسلم وزرارة وأبي الصباح الكناني وبما رواه أبوبصير عن أبي عبداللّه عليه السلامقال : إذا مرض الرجل من رمضان إلى رمضان ثمّ صحّ فإنّما عليه لكلّ /١٥٦/ يوم أفطر فيه طعام وهو مدّ لكلّ مسكين [١] ، قال : وكذلك أيضاً في كفّارة اليمين وكفّارة الظهار مدّاً مدّاً ، وإن صحّ بين الرمضانين فإنّما عليه أن يقضي الصيام ، فإن تهاون به وقد صحّ فعليه الصدقة والصيام جميعاً لكلّ يوم مدّاً إذا فرغ من ذلك الرمضان . [ ثمّ ] ذكر احتجاج ابن إدريس وأجاب عنها وقال في أثناء الجواب : مع أنّ الراوي كعبداللّه بن سنان وأبي الصباح الكناني وأبي بصير ومحمّد بن مسلم وزرارة بن أعين ، وهؤلاء هم أعيان فضلاء السلف [٢] . والقرينة على أنّ المراد بأبي بصير في هذا الكلام هو يحيى أنّ الراوي عنه هو عليّ بن أبي حمزة على ما يشهد به سند روايته وقد جعل المحقّقون روايته عنه قرينة على أنّ المراد به يحيى كما سيأتي الإشارة إليه في المبحث الثاني عشر . وقد مرّأيضاً فيما حكيناه عن السيّد المكرّم ابن طاووس رحمه الله في المبحث الخامس من هذا الفصل ما يدلّ على ذلك أو على ما سنذكره في الخاتمة فلا تغفل . ومنها ما قاله المحقّق في المعتبر فإنّه في المسألة الّتي نقلناها آنفاً من المنتهى بعد أن ذكر رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ورواية محمّد بن مسلم عن أبي عبداللّه عليه السلامقال : ولا عبرة بخلاف بعض المتأخّرين في عدم [٣] إيجاب الكفّارة [ هنا ] فإنّه ارتكب ما لم يذهب إليه أحد من فقهاء الإماميّة فيما علمت ، وروى ـ مضافاً إلى ما ذكرناه من الروايتين ـ أبوالصباح الكناني عن أبي عبداللّه عليه السلام ، وأبو بصير عن أبيعبداللّه ، وعبداللّه بن سنان عنه عليه السلام ، وهؤلاء فضلاء السلف من الإماميّة ، وليس لروايتهم معارض إلاّ ما يحتمل ردّه إلى


[١] انظر : الاستبصار ، ج٢ ، ص١١١ ، ح٣٦٤ ؛ وسائل الشيعة ، ج٧ ، ص٢٤٦ ، ح٦ .[٢] منتهى المطلب ، ج٢ ، ص٦٠٣ ـ ٦٠٤ .[٣] المصدر : ـ عدم .