رسالة عديمة النظير في أحوال أبي بصير
 
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص

رسالة عديمة النظير في أحوال أبي بصير - الموسوي الخوانساري، مهدي - الصفحة ٤٠٢

قال متّصلاً بها : ـ وكذا رواية حفص بن البختري ، والرواية الاُولى أرجح لوجهين : أحدهما ضعف أبان وابن البختري وسلامة سند الاُولى ، والثاني للزوج الاطّلاع على عورة المرأة وليس كذلك المحارم [١] ، انتهى . ولرواية أبي بصير هذه طرقٌ إحداها طريق الصدوق في الفقيه إليه ، والرواي فيها عنه عليّ بن أبي حمزة [٢] ، وثانيتها ما في الكافي وفيها القاسم بن محمّد ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير [٣] ، وثالثها أيضاً فيه وهي عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مراد ، عن يونس ، عن أبي بصير [٤] ، وكان نظر المحقّق إلى هذا السند وإن كان بين متنه وبين المتن الّذي ذكره في المعتبر ـ وهو عين ما رواه عليّ بن أبيحمزة عن أبي بصير ـ مغايرة ما في اللفظ فإنّه هكذا قال : سألته عن المرأة تموت ، من أحقّ أن يصلّي عليها ؟ قال : الزوج . قلت : الزوج أحقّ من الأب والأخ والولد ؟ قال : نعم، ويؤيّده أنّ آخر ما رواه عليّ بن أبي حمزة عن أبيبصير قوله عليه السلام : نعم ويغسّلها . وفي المعتبر لم يذكر : «ويغسلها» ، وفي هذه الطريق آخر الرواية لفظة «نعم» من دون «ويغسلها» ، كما في المعتبر . وإسماعيل بن مرّار روى كتب يونس بن عبدالرحمن عنه [٥] . وقال الصدوق : /١٣٩/ سمعت محمّد بن الحسن بن الوليد يقول : كتب يونس بن عبدالرحمن التي هي بالروايات كلّها صحيحة معتمد عليها ، إلاّ ما يتفرّد به محمّد بن عيسى بن عبيد عن يونس ولم يروه غيره ؛ فإنّه لا يعتمد عليه ولا يفتى به [٦] . ومن هذه العبارة يظهر الوثوق بإسماعيل بن مرّار كما لا يخفى ، فوجوده في السند لا ينافي أن يكون نظره إليه في الحكم بسلامته ، وهذا بخلاف القاسم بن محمّد وعليّ بن أبي حمزة فإنّهما واقفيّان ، وكثيراً ما يقدح في عليّ فإنّه قال فيما إذا ماتت امرأة بين رجال [ أجانب ] ولا نساء :


[١] المعتبر ، ج٢ ، ص٣٤٦ .[٢] انظر : من لا يحضره الفقيه ، ج١ ، ص١٦٥ ،ح٤٧٤ .[٣] انظر : الكافي ، ج٣ ، ص١٧٧ ، باب من أولى الناس بالصلاة على الميت ، ح٢ .[٤] انظر : الكافي ، ج٣ ، ص١٧٧ ، ح٣ .[٥] انظر : رجال الطوسي ، ص٤٤٧ ، رقم ٥٣ .[٦] انظر : الفهرست ، ص١٨٢ ؛ رجال ابن داوود ، ص٢٨٥ ، رقم ٥٦٥ .