رسالة عديمة النظير في أحوال أبي بصير - الموسوي الخوانساري، مهدي - الصفحة ٣٤٢
والظاهر أنّ السرّ فيه انصراف أبي بصير المطلق إليه كما سنذكره . هذا ؛ ثمّ روى الشيخ في التهذيب بإسناده عن عاصم بن حميد عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الشاة يُذبح فلا تتحرّك ويهراق منها دم كثير عبيط ، فقال : لا تأكل ؛ إنّ عليّاً عليه السلام كان يقول : إذا ركضت الرجل أو طرفت العين فكل [١] . وبإسناده عنه عن أبي بصير عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : إذا أردت الشخوص في يوم عيد فانفجر الصبح وأنت بالبلد ، فلا تخرج حتّى تشهد ذلك العيد [٢] . وبإسناده عنه عن أبي بصير عن /٥٩/ أبي جعفر عليه السلام قال : يكره للمحرم أن ينام على الفراش الأصفر أو المرفَقَة الصفراء [٣] . وفي الكافي روى عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : من قال حين يخرج من باب داره : أعوذ بما عاذت به ملائكة اللّه من شرّ هذا اليوم [٤] . . . الحديث . وروى الشيخ بإسناده عن أبي أيّوب الخزّاز ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللّه عليه السلامقال : سألته عن الرجل يَنسى فيصلّي في السفر أربع ركعات ؟ قال : إن [ كان ] ذكر في ذلك اليوم فليعد ، وإن لم يذكر حتّى يمضي ذلك اليوم فلا إعادة عليه [٥] . وروى الكليني في الكافي بإسناده عنه عن أبي بصير عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : قلت له : هل يصافح الرجل المرأة ليست بذات محرم ؟ فقال : لا إلاّ من وراء الثوب [٦] . وبإسناده عن أبان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللّه عليه السلام في قول اللّه عز و جل : « ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ » [٧] قال : [ هو ] ما يكون من الرجل في حال إحرامه فإذا دخل مكّة وطاف وتكلّم بكلام طيّب كان ذلك كفّارة لذلك الّذي كان منه [٨] .
[١] تهذيب الأحكام ، ج٩ ، ص٥٧ ، ح٢٤٠ .[٢] تهذيب الأحكام ، ج٣ ، ص٢٨٦ ، ح٨٥٣ .[٣] تهذيب الأحكام ، ج٥ ، ص٦٨ ، ح٢٢١ .[٤] الكافي ، ج٢ ، ص٥٤١ .[٥] تهذيب الأحكام ، ج٣ ، ص١٦٩ ، ح٣٧٣ و ص٢٢٥ ، ح٥٧٠ ؛ الاستبصار ، ج١ ، ص٢٤١ ، ح٨٦١ .[٦] الكافي ، ج٥ ، ص٥٢٥ ، باب مصافحة النساء .[٧] سورة الحج ، الآية ٢٩ .[٨] الكافي ، ج٤ ، ص٥٤٣ ، ح١٥ .