رسالة عديمة النظير في أحوال أبي بصير
 
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص

رسالة عديمة النظير في أحوال أبي بصير - الموسوي الخوانساري، مهدي - الصفحة ٣٤٠

مجلس واحد وقعت واحدة ، بعد أن ذكر في أوّله رواية عن جميل بن درّاج ، وروى عقيبها من دون فصل بإسناده عن منصور بن حازم عن أبي بصير الأسدي ومحمّد بن عليّ الحلبي وعمر بن حنظلة عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : الطلاق ثلاثاً في غير عدّة إن كانت على طهر فواحدة ، وإن لم تكن على طهر فليس بشيء [١] . وذكر متّصلاً بهما عدّة روايات اُخر عن عدّة ليس فيهم أبو بصير ، وروى عقيبها من دون فصل بإسناده عن أبي أيّوب الخزّاز عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : كنت عنده فجاء رجل فسأله فقال : رجل طلّق امرأته ثلاثاً ؟ قال : بانت منه . قال : فذهب ثمّ جاء آخر من أصحابنا فقال : رجل طلّق امرأته ثلاثاً ؟ فقال : تطليقة . وجاء آخر فقال : رجل طلّق امرأته /٥٦/ ثلاثاً ؟ فقال : ليس بشيء ، ثمّ نظر إليّ فقال : هو ما ترى . قال : قلت : كيف هذا ؟ فقال : هذا يرى أنّ من طلّق امرأته ثلاثاً حرمت عليه ، وأنا أرى أنّ من طلّق امرأته ثلاثاً على السنّة فقد بانت منه ، ورجل طلّق امرأته ثلاثاً وهي على طهر فإنّما هي واحدة ، ومن طلّق امرأته ثلاثاً على غير طهر فليس بشيء [٢] . قال : فأمّا ما رواه الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللّه قال : من طلّق ثلاثاً في مجلس فليس بشيء ، من خالف كتاب اللّه ردّ إلى كتاب اللّه . وذكر طلاق ابن عمر ، فهذه الرواية ليس فيها أنّه طلّقها ثلاثاً بالشرائط الواجبة في الطلاق ، ويحتمل أن يكون المراد به إذا طلّقها وهي حائض ، يدلّ على ذلك الخبر الّذي قدّمناه عن أبي بصير راوي هذا الحديث وحديث أبي أيّوب الخزّاز المفصِّلَين ، وأنّ من طلّق ثلاثاً في الحيض لا يقع شيء من ذلك ، وإذا طلّقها في طهر وقعت واحدة ـ على ما قدّمناه ـ والأخذ بالحديث المفصّل أولى منه بالمجمل [٣] ، انتهى ما أردت إيراده . ومثله في التهذيب [٤] وهو كما ترى كالصريح في أنّ ابن مسكان روى عن أبيبصير


[١] الاستبصار ، ج٣ ، ص٢٨٥ ، ح١٠٠٨ .[٢] الاستبصار ، ج٣ ، ص٢٨٧ ، ح١٠١٥ .[٣] الاستبصار ، ج٣ ، ص٢٨٧ ـ ٢٨٨ ، ح١٠١٦ .[٤] تهذيب الأحكام ، ج٢ ، ص٢٦٤ ـ ٢٦٥ .