دانشنامه قرآن و حديث - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٤٤٢
٥٧.السنن الكبرى للنسائي عن أميمة بنت رقيقة : أتَيتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه و آله في نِسوَةٍ مِنَ الأَنصارِ نُبايِعُهُ ، فَقُلنا : يا رَسولَ اللّهِ ، نُبايِعُكَ عَلى ألّا نُشرِكَ بِاللّهِ شَيئا ، ولا نَسرِقَ ، ولا نَزِنيَ ، ولا نَأتِيَ بِبُهتانٍ نَفتَريهِ بَينَ أيدينا وأَرجُلِنا ، ولا نَعصِيَكَ في مَعروفٍ . قالَ : فيمَا استَطَعتُنَّ وأَطَقتُنَّ . قالَت : قُلنا : رَسولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله أرحَمُ بِنا مِن أنفُسِنا . قُلنا : يا رَسولَ اللّهِ لا تُصافِحُنا ، هَلُمَّ نُبايِعُكَ يا رَسولَ اللّهِ . فَقالَ رَسولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله : إنّي لا اُصافِحُ النِّساءَ ، إنَّما قَولي لِمِئَةِ امرَأَةٍ كَقَولي لِامرَأَةٍ واحِدَةٍ ـ أو مِثلَ قَولي لِامرَأَةٍ واحِدَةٍ ـ . [١]
٥٨.الإمام علي عليه السلام : أخَذَ رَسولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله البَيعَةَ عَلَى النِّساءِ : ألّا يَنحُنَ ، ولا يَخمِشنَ ، ولا يَقعُدنَ مَعَ الرِّجالِ فِي الخَلاءِ . [٢]
٥٩.دعائم الاسلام : عَنهُ صلى الله عليه و آله أنَّهُ كانَ مِمّا يَأخُذُ عَلَى النِّساءِ فِي البَيعَةِ : ألّا يُحَدِّثنَ مِنَ الرِّجالِ إلّا ذا مَحرَمٍ . [٣]
٦٠.مسند ابن حنبل عن أنس : أخَذَ النَّبِيُّ صلى الله عليه و آله عَلَى النِّساءِ حينَ بايَعَهُنَّ ألّا يَنُحنَ ، فَقُلنَ : يا رَسولَ اللّهِ ، إنَّ نِساءً أسعَدنَنا [٤] فِي الجاهِلِيَّةِ أفَنُسعِدُهُنَّ فِي الإِسلامِ ؟ فَقالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه و آله : لا إسعادَ فِي الإِسلامِ ، ولا شِغارَ [٥] ، ولا عُقرَ فِي الإِسلامِ ، ولا جَلَبَ فِي الإِسلامِ ولا جَنَبَ [٦] ، ومَنِ انتَهَبَ فَلَيسَ مِنّا . [٧]
[١] السنن الكبرى للنسائي : ج ٤ ص ٤٢٩ ح ٧٨٠٤ . [٢] دعائم الإسلام : ج ١ ص ٢٢٦ ، الكافي : ج ٥ ص ٥١٩ ح ٦ عن مسمع أبي سيّار نحوه ، مكارم الأخلاق : ج ١ ص ٤٩٧ ح ١٧٢٦ عن الإمام الصادق عليه السلام و ليس فيه «البيعة» ، بحار الأنوار : ج ٨٢ ص ١٠١ ح ٤٨ . [٣] دعائم الإسلام : ج ٢ ص ٢١٤ ح ٧٩١ ، مستدرك الوسائل : ج ١٤ ص ٢٧٢ ح ١٦٦٩٠ . [٤] إسعاد النساء في المناحات : هو أن تقوم المرأة فتقوم معها اُخرى من جاراتها فتساعدها على النياحة (النهاية : ج ٢ ص ٣٦٦ «سعد») . [٥] الشِغارُ : هو نكاح معروف في الجاهلية ؛ كان يقول الرجل للرجل : شاغرني ؛ أي زوّجني اُختك أو بنتك ، حتّى اُزوّجك اُختي أو بنتي ، ولا يكون بينهما مهر (النهاية : ج ٢ ص ٤٨٢ «شغر») . [٦] الجَلَب والجَنَب : هو أن يَقدِم المصدّق على أهل الزكاة ، فينزل موضعاً ثمّ يرسل من يجلب إليه الأموال من أماكنها ليأخذ صدقتها ، فنُهي عن ذلك (النهاية : ج ١ ص ٢٨١ «جلب») . [٧] مسند ابن حنبل : ج ٤ ص ٣٩٢ ح ١٣٠٣١ ، صحيح ابن حبّان : ج ٧ ص ٤١٥ ح ٣١٤٦ ، المصنّف لعبد الرزّاق : ج ٣ ص ٥٦٠ ح ٦٦٩٠ ، كنز العمّال : ج ٤ ص ٣٤٦ ح ١٠٨٢٢ .