تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٢٧٨ - حكم السَّلَم في أقسام المختلطات الأربعة
لسهولة ضبط أوصاف بسائطها ، وهو منصوص الشافعي [١] لقول الصادق ٧ : « لا بأس بالسَّلَم في المتاع إذا وصفت الطول والعرض » [٢].
والآخر : أنّه لا يجوز كالسَّلَم في الغالية والمعجونات [٣].
ونمنع حكم الأصل ، مع إمكان ضبط البسائط.
ولو كان الثوب ممّا يُعمل عليه الطراز بالإبرة بعد النسج من غير جنس الأصل ، كالإبريسم على القطن أو الكتّان ، فإن أمكن معرفة تركيبها وضبط أركانها ، جاز ، وإلاّ فلا.
ب ـ المختلطات التي لا يمكن ضبط أوصاف بسائطها كالهرائس والأمراق والحلاوات والمعاجين والجوارشات [٤] والغالية المركّبة من المسك والعنبر والكافور لا يصحّ السَّلَم فيها ؛ للجهل ببسائطها مع تعلّق الأغراض بها ، وبه قال الشافعي [٥]. أمّا لو أمكن معرفة بسائطها وضبط أوصافها ، فإنّه يصحّ السَّلَم فيها ، وكانت من القسم الأوّل.
ج ـ المختلطات التي لا يقصد منها إلاّ الخليط الواحد كالخَلّ من التمر والزبيب فيه الماء لكنّه غير مقصود في نفسه ، وإنّما يطلب به إصلاح الخَلّ ، ويجوز السَّلَم فيه ؛ لإمكان ضبطه بالوصف. واحتياجه إلى الماء ؛ إذ
[١] حلية العلماء ٤ : ٣٦٨ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٠٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٥٧.
[٢] الكافي ٥ : ١٩٩ ، ١ ، التهذيب ٧ : ٢٧ ، ١١٣.
[٣] التهذيب للبغوي ٣ : ٥٧٩ ، حلية العلماء ٤ : ٣٦٨ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٠٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٥٧.
[٤] الجوارش : نوع من الحلاوات. معرّب. أقرب الموارد ٢ : ١١٦ « جرش ».
[٥] المهذّب للشيرازي ١ : ٣٠٥ ، التهذيب للبغوي ٣ : ٥٨١ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٠٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٥٧.