تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٣٣٠ - عدم جواز السلف في البقول والخضراوات عدداً ولا كيلاً
في المكيال [١].
وكذا الفستق والبندق.
وقال بعضهم : لا يجوز السَّلَم في [ قشور ] [٢] الجوز واللوز لا كيلاً ولا وزناً ؛ لاختلافها [٣] غلظةً ورقّةً ، والغرض يختلف باختلافها ، فامتنع السلف فيها بالوزن أيضاً [٤].
وليس بجيّد ؛ لأنّ القشور هنا كالنوى في التمر ، فإنّه يختلف صغراً وكبراً ولم يعتبره الشارع ، كذا هنا.
وقال أبو حنيفة : يجوز السَّلَم في البيض عدداً ؛ لأنّ التفاوت فيه [٥] يسير [٦]. وليس بجيّد.
مسألة ٤٨٩ : جميع البقول والخضراوات كالقثّاء والخيار والبطّيخ لا يجوز السلف فيها عدداً ولا كيلاً ، بل يجب الوزن.
ولا يجوز السَّلَم في البقول [٧] حزماً ؛ لعدم ضبطها.
ولا يجوز السَّلَم في البطّيخة الواحدة والسفرجلة الواحدة إلاّ مع
[١] التنبيه في الفقه الشافعي : ٩٨ ، حلية العلماء ٤ : ٣٧٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٠٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٥٥ ، منهاج الطالبين : ١١١.
[٢] ما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.
[٣] في « س ، ي » والطبعة الحجريّة : « لاختلاف قشورهما » بدل « لاختلافها ».
[٤] فتح العزيز بهامش المجموع ٩ : ٢٦٠ ٢٦١. وفي العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٠٦ سقط بعض العبارة.
[٥] في « س ، ي » والطبعة الحجريّة : « فيها » بدل « فيه ». والظاهر ما أثبتناه.
[٦] حلية العلماء ٤ : ٣٧٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٠٦ ، المغني والشرح الكبير ٤ : ٣٥٤.
[٧] في « س ، ي » والطبعة الحجريّة : « البقل » بدل « البقول ». والظاهر ما أثبتناه لأجل السياق.