تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ١٨٣ - وقوع الفسخ بالقول والفعل وبيان أنواع الفعل
وفرّق بأنّ الرجعة لتدارك النكاح ، وابتداء النكاح لا يحصل بالفعل ، فكذا تداركه ، والفسخ هنا لتدارك ملك اليمين ، وابتداؤه يحصل تارة بالقول وأُخرى بالفعل وهو السبي ، فكذا تداركه جاز أن يحصل بالفعل [١]. والصغرى ممنوعة.
وقال بعضهم أيضاً : إنّه ليس بفسخ تخريجاً على الخلاف في أنّ الوطء يكون تعييناً للمملوكة والمنكوحة عند إبهام العتق والطلاق [٢].
والأقوى عندنا : أنّه تعيين.
وقال بعضهم : إنّه يكون فسخاً إذا نوى به الفسخ [٣].
ولو قبّل بشهوة أو باشر فيما دون الفرج أو لمس بشهوة ، فالوجه عندنا : أنّه يكون فسخاً ؛ لأنّ الإسلام يصون صاحبه عن القبيح ، فلو لم يختر الإمساك ، لكان مُقدماً على المعصية.
وللشافعيّة وجهان [٤].
أمّا الاستخدام وركوب الدابّة : فيهما للشافعيّة وجهان [٥].
ولو أعتق البائع في زمن خياره ، كان فسخاً ، وبه قال الشافعي [٦] ، وقد سبق [٧].
أمّا لو باع ، فكذا عندنا وهو أصحّ قولي الشافعيّة [٨] لدلالته على ظهور الندم.
[١] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٠٢ ، روضة الطالبين ٣ : ١١٧ ، المجموع ٩ : ٢٠٢.
[٢] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٠٢ ، روضة الطالبين ٣ : ١١٧ ، المجموع ٩ : ٢٠٢.
[٣] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٠٢ ، روضة الطالبين ٣ : ١١٧ ، المجموع ٩ : ٢٠٢.
[٤] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٠٢ ، روضة الطالبين ٣ : ١١٧ ، المجموع ٩ : ٢٠٢.
[٥] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٠٢ ، روضة الطالبين ٣ : ١١٧ ، المجموع ٩ : ٢٠٢.
[٦] التهذيب للبغوي ٣ : ٣١٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٠٢ ، روضة الطالبين ٣ : ١١٧ ، المجموع ٩ : ٢٠٢.
[٧] في ص ١٦٠ ، المسألة ٣٢٩.
[٨] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٠٢ ، روضة الطالبين ٣ : ١١٧ ١١٨ ، المجموع ٩ : ٢٠٢.