تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٣٢٧ - عدم صحّة بيع ما يدخله الكيل أو الوزن سلفاً إلاّ بعد ذكر مقداره
دراهم بدراهم ، وربما يكون فيه زيادة ونقصان وذلك ربا.
ثمّ تأوّل الخبر الأوّل بأن يكون قد أعطاه في وقت السلف ثمناً غير الدراهم ، فلا يؤدّي ذلك إلى الربا ؛ لاختلاف الجنسين [١] ؛ لما رواه العيص بن القاسم في الصحيح عن الصادق ٧ ، قال : سألته عن رجل أسلف رجلاً دراهم بحنطة حتى إذا حضر الأجل لم يكن عنده طعام ووجد عنده دوابّ ورقيقاً ومتاعاً يحلّ له أن يأخذ من عروضه تلك بطعامه؟ قال : « نعم ، يسمّي كذا وكذا بكذا وكذا صاعاً » [٢].
والوجه : ما اخترناه. ولا ربا هنا ؛ لأنّ التقدير أنّه اشترى متاعاً بأحد النقدين ثمّ باعه بذلك النقد ، ومن شرط الربا بيع أحد المتماثلين جنساً بصاحبه مع التفاضل.
البحث الخامس : في علم المقدار.
مسألة ٤٨٦ : المبيع إن كان ممّا يدخله الكيل أو الوزن ، لم يصح بيعه سلفاً إلاّ بعد ذكر قدره بأحدهما ؛ لما رواه العامّة عن النبيّ ٦ أنّه قال : « مَنْ أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم وأجل معلوم » [٣].
ومن طريق الخاصّة : قال الصادق ٧ : « قال أمير المؤمنين ٧ : لا بأس بالسَّلَم كيل معلوم إلى أجل معلوم » [٤].
[١] التهذيب ٧ : ٣٠ ٣١.
[٢] التهذيب ٧ : ٣١ ، ١٣٠.
[٣] سنن الترمذي ٣ : ٦٠٢ ٦٠٣ ، ١٣١١ ، سنن الدارقطني ٣ : ٣ ، ٤ ، المعجم الكبير ـ للطبراني ١١ : ١٣٠ ، ١١٢٦٣ و ١١٢٦٤.
[٤] الفقيه ٣ : ١٦٧ ، ٧٤٠ ، وفي الكافي ٥ : ١٨٤ ( باب السَّلَم في الطعام ) الحديث ١ ، والتهذيب ٧ : ٢٧ ، ١١٦ بتفاوت يسير في اللفظ.