تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٢٧٠ - ٧ ـ حكم التوقيت بنفير الحجيج
ذلك معلوم.
ولو وقّته بمولد النبيّ ٦ وكانا يعرفانه أو يعتقدانه ، جاز ، وإلاّ فلا ؛ لاختلاف الناس فيه ، فعندنا أنّه السابع عشر من شهر ربيع الأوّل ، وعند جماعة من العامّة : الثاني عشر [١].
و ـ لو قال : إلى الظهر أو الزوال أو إلى العصر أو إلى الليل ، جاز ؛ لأنّه معلوم ، بخلاف الشتاء أو الصيف.
ز ـ لو وقّت بنفير الحجيج ، فإن أقّته بالأوّل أو الثاني ، جاز. وإن أطلق ، احتُمل البطلان ؛ لتردّد المحلّ بين النفيرين.
وقال الشافعي : يحمل على الأوّل ؛ لأنّه أوّل ما يتناوله الاسم ، ولتحقّق الاسم به. وكذا الخلاف لو قال : إلى « ربيع » أو « جمادى » أو العيد ، ولا يحتاج إلى تعيين السنة [٢].
وقال بعض الشافعيّة : إنّ التوقيت بالنفر الأوّل أو الثاني لأهل مكة جائز ؛ لأنّه معروف عندهم ، ولغيرهم وجهان [٣].
وإن عيّن التوقيت بيوم القَرّ [٤] لأهل مكة ، وجهان أيضاً ؛ لأنّه لا يعرفه إلاّ خواصّهم [٥].
وقال بعضهم : هذا ليس بشيء ؛ لأنّا إن اعتبرنا علم المتعاقدين ،
[١] انظر : السيرة النبويّة لابن هشام ١ : ١٦٧ ، والبدء والتاريخ ٢ : ٤٤ ، ودلائل النبوّة للبيهقي ١ : ٧٤.
[٢] المهذّب للشيرازي ١ : ٣٠٦ ، الوجيز ١ : ١٥٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٩٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٤٩.
[٣] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٩٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٤٩.
[٤] يوم القَرّ : اليوم الذي يلي عيد النحر ؛ لأنّ الناس يقرّون في منازلهم ، أو يقرّون بمنى. لسان العرب ٥ : ٨٧ « قرر ».
[٥] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٩٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٤٩.