تذكرة الفقهاء- ط آل البيت
(١)
مقدّمة في أنّ الأصل في البيع اللزوم والخروج عنه بأمرين ثبوت الخيار وظهور عيب
٥ ص
(٢)
ثبوت خيار الفسخ بعد العقد لكلٍّ من المتبايعين ما داما في المجلس
٧ ص
(٣)
ثبوت خيار المجلس في جميع أقسام البيع
٩ ص
(٤)
في بيان الصور التي وقع الخلاف في ثبوت خيار المجلس فيها وعدمه
٩ ص
(٥)
1 ـ فيما إذا باع مال نفسه من ولده الصغير أو بالعكس
٩ ص
(٦)
2 ـ فيما لو اشترى مَنْ ينعتق عليه بالملك كالأب والابن
١٠ ص
(٧)
3 ـ فيما إذا اشترى العبد نفسه من مولاه
١١ ص
(٨)
4 ـ فيما لو اشترى جمداً في شدّة الحَرّ
١٢ ص
(٩)
5 ـ فيما لو شرطا نفي خيار المجلس في عقد البيع
١٢ ص
(١٠)
6 ـ فيما لو اشترى الغائب بوصف
١٢ ص
(١١)
عدم ثبوت خيار المجلس في غير البيع من العقود
١٢ ص
(١٢)
في تقسيم العقد إلى الجائز من الطرفين وإلى اللازم من جهتهما ثمّ تقسيم الأخير إلى العقد على العين وعلى المنفعة وحكم ثبوت الخيار فيها
١٣ ص
(١٣)
1 ـ اشتراط سقوط الخيار في متن العقد
٢٠ ص
(١٤)
2 ـ 4 الافتراق والتخاير والتصرّف
٢١ ص
(١٥)
1 ـ فيما لو تبايعا وأقاما سنةً في مجلسهما أو قاما وتماشيا مصطحبين منازل كثيرة ، لم ينقطع الخيار
٢٣ ص
(١٦)
2 ـ في أنّ التفرّق حقيقة في غير المتماسّين
٢٣ ص
(١٧)
3 ـ عدم حصول التفرّق ببقائهما في المجلس وضرب ساتر بينهما أو شقّ نهر لا يتخطّى أو بناء جدار
٢٤ ص
(١٨)
4 ـ ثبوت الخيار فيما لو تباعدا كثيراً وتناديا وتبايعا
٢٥ ص
(١٩)
5 ـ فيما لو فارق أحدهما موضعه وبقي الآخر ، بطل خيار الأوّل وفي ثبوته للثاني خلاف
٢٥ ص
(٢٠)
6 ـ فيما لو مات أحد المتعاقدين في مجلس العقد فهل يسقط الخيار؟
٢٥ ص
(٢١)
7 ـ فيما إذا قلنا بلزوم البيع انقطع خيار الميّت والخلاف في ثبوت الخيار للحيّ
٢٦ ص
(٢٢)
8 ـ فيما إذا قلنا بثبوت الخيار للوارث وكان الوارث حاضراً في المجلس فهل يمتدّ الخيار بينه وبين العاقد الآخر حتى يتفرّقا أو يتخايرا أو يمتدّ الخيار ما دام الميّت والآخر في المجلس؟
٢٦ ص
(٢٣)
يمتدّ بامتداد مجلس بلوغ الخبر إليه؟
٢٧ ص
(٢٤)
9 ـ فيما يتعلّق بتعدّد الوارث وحضورهم في مجلس العقد أو غيابهم عنه
٢٨ ص
(٢٥)
10 ـ فيما لو فسخ بعضهم وأجاز بعضهم
٢٨ ص
(٢٦)
11 ـ فيما لو اُكرها على التفرّق وترك التخاير فهل يسقط خيار المجلس؟
٢٨ ص
(٢٧)
12 ـ فيما لو ضُربا حتى تفرّقا بأنفسهما فهل يسقط الخيار؟
٣٠ ص
(٢٨)
13 ـ فيما لو جُنّ أحد المتعاقدين أو أُغمي عليه قبل التفرّق فهل يسقط الخيار؟
٣٠ ص
(٢٩)
14 ـ فيما لو جاءا مصطحبين وتنازعا في التفرّق بعد البيع أو اتّفقا على التفرّق وادّعى أحدهما الفسخ قبله أو اتّفقا على عدم التفرّق وادّعى أحدهما الفسخ
٣١ ص
(٣٠)
15 ـ فيما لو اشترى الوكيل أو باع أو تعاقد الوكيلان فيتلّق الخيار بهما وبالموكّلين جميعاً في المجلس
٣١ ص
(٣١)
1 ـ سقوط خيار مَنْ قال من المتعاقدين اخترت إمضاء العقد ، وعدم سقوط خيار الآخر
٣٢ ص
(٣٢)
2 ـ فيما لو قال أحدهما للآخر اختر ، أو خيّرتك ، وسكت الآخر فهو على خياره وأمّا الذي خيّره فهل يسقط خياره؟
٣٢ ص
(٣٣)
3 ـ فيما لو اختار أحدهما الإمضاء والآخر الفسخ قُدّم الفسخ على الإجازة
٣٣ ص
(٣٤)
4 ـ فيما لو تقابضا العوضين في المجلس ثمّ تبايعا العوضين معاً ثانياً فهو رضا منهما بالبيع الأوّل
٣٤ ص
(٣٥)
5 ـ فيما لو أجاز المتعاقدان عقد الصرف قبل التقابض وتفرّقا قبله انفسخ العقد
٣٤ ص
(٣٦)
فيما إذا كان المبيع حيواناً يثبت الخيار فيه للمشتري ثلاثة أيّام
٣٤ ص
(٣٧)
ثبوت خيارَي المجلس والحيوان بأصل الشرع
٣٥ ص
(٣٨)
سقوط خيار الحيوان بالتصرّف في المبيع في الثلاثة أيّام
٣٥ ص
(٣٩)
سقوط خيار الحيوان باشتراط سقوطه في العقد وبالتزامه واختيار الإمضاء بعد العقد
٣٦ ص
(٤٠)
هل يثبت خيار الحيوان للبائع؟
٣٦ ص
(٤١)
في جواز اشتراط الخيار في البيع
٣٧ ص
(٤٢)
هل خيار الشرط مقدّر بمدّة أم لا؟
٣٨ ص
(٤٣)
يعتبر في شرط الخيار كونه مضبوطاً وفي متن العقد
٤١ ص
(٤٤)
صحّة العقد فيما إذا اشترط أكثر من ثلاثة أيّام
٤١ ص
(٤٥)
فيما لو أطلق المدّة في شرط الخيار فهل يبطل العقد؟
٤٢ ص
(٤٦)
حكم ما لو قرن الخيار بمدّة مجهولة وبيان الأقوال في ذلك مع أدلّتها
٤٣ ص
(٤٧)
حكم ما لو قال بعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاث فإن نقدتني وإلاّ فلا بيع
٤٥ ص
(٤٨)
جواز اشتراط أقلّ من الثلاثة
٤٦ ص
(٤٩)
حكم ما إذا قال البائع لا خلابة
٤٦ ص
(٥٠)
حكم ما إذا اشترط الخيار مدّة معيّنة وأطلقا مبدأها
٤٧ ص
(٥١)
1 ـ فيما إذا شرطا مدّةً لتسليم الثمن فابتداؤها من حين العقد
٤٨ ص
(٥٢)
2 ـ فيما إذا انقضت المدّة وهما مصطحبان ، انقطع خيار الشرط وبقي خيار المجلس
٤٩ ص
(٥٣)
3 ـ حكم ما إذا شرطا أن يكون ابتداء المدّة من حين التفرّق أو شرطا ابتداء الخيار من حين العقد
٤٩ ص
(٥٤)
4 ـ حكم ما لو أسقطا الخيار مطلقاً قبل التفرّق فيما لو قلنا إنّ مبدأ المدّة العقد أو من حين التفرّق
٤٩ ص
(٥٥)
هل يشترط اتّصال مدّة شرط الخيار بالعقد؟
٥٠ ص
(٥٦)
1 ـ حكم ما لو قال بعتك ولي الخيار عشرة أيّام ، وأطلق
٥٠ ص
(٥٧)
2 ـ حكم ما لو قال عشرة أيّام متى شئت
٥١ ص
(٥٨)
3 ـ حكم ما لو شرط خيار الغد دون اليوم
٥١ ص
(٥٩)
4 ـ حكم ما لو شرط خيار ثلاثة أيّام ثمّ أسقطا اليوم الأوّل
٥١ ص
(٦٠)
فيما إذا اشترطا الخيار إلى الليل أو إلى النهار
٥١ ص
(٦١)
تذنيب فما لو شرطا الخيار إلى وقت طلوع الشمس أو إلى طلوعها من الغد أو إلى الغروب أو إلى وقته
٥١ ص
(٦٢)
جواز جَعْل خيار الشرط لكلٍّ من المتعاقدين ولأحدهما وجواز أن يجعل لأحدهما الأكثر وللآخر الأقلّ
٥٢ ص
(٦٣)
هل يجوز جعل الخيار للأجنبيّ؟
٥٣ ص
(٦٤)
1 ـ صحّة شرط الخيار للأجنبيّ سواء جعله وكيلاً في الخيار أو لا
٥٣ ص
(٦٥)
2 ـ حكم ما لو جعل المتعاقدان خيار الشرط للموكّل الذي وقع العقد له
٥٤ ص
(٦٦)
3 ـ في عدم الفرق في التسويغ بين أن يشترطا أو أحدهما الخيار لشخص واحد وبين أن يشترط هذا الخيارَ لواحد وهذا الخيارَ لآخر
٥٤ ص
(٦٧)
4 ـ فيما إذا شرط الخيار لفلان ، لم يكن للشارط خيار
٥٤ ص
(٦٨)
5 ـ حكم ما لو قال بعتك على أنّ الخيار لفلان
٥٥ ص
(٦٩)
6 ـ حكم ما لو شرطا الخيار للأجنبيّ دونهما
٥٥ ص
(٧٠)
7 ـ حكم ما لو شرطا الخيار لأجنبيّ ومات في زمن الخيار
٥٥ ص
(٧١)
8 ـ حكم ما لو شرطا الخيار لأحدهما وللأجنبيّ أو لهما وللأجنبيّ
٥٥ ص
(٧٢)
9 ـ صحّة البيع والشرط فيما لو باع عبداً وشرط الخيار للعبد
٥٦ ص
(٧٣)
10 ـ اشتراط ضبط مدّة الخيار في جَعْل الخيار لأحد المتعاقدين أو للأجنبيّ
٥٦ ص
(٧٤)
صحّة اشتراط استئمار الغير في البيع أو الشراء
٥٦ ص
(٧٥)
1 ـ لزوم ضبط مدّة الاستئمار
٥٧ ص
(٧٦)
2 ـ جواز أن يشترط الوكيل الخيار للموكّل
٥٧ ص
(٧٧)
هل للوكيل شرط الخيار لنفسه؟
٥٧ ص
(٧٨)
3 ـ للوكيل جَعْل شرط الخيار لغيره ولغير موكّله حسبما تقتضيه المصلحة
٥٧ ص
(٧٩)
4 ـ حكم ما لو شرط الخيار لنفسه أو أذن له الموكّل فيه صريحاً
٥٧ ص
(٨٠)
هل يثبت الخيار للموكّل مع ثبوته للوكيل؟
٥٨ ص
(٨١)
اشتراط تعيين محلّ الخيار المشترط وتعيين مستحقّه
٥٨ ص
(٨٢)
جواز بيع الخيار وتفسيره
٥٩ ص
(٨٣)
لزوم العقد بعد مضيّ مدّة الخيار بدون فسخ
٦٠ ص
(٨٤)
حكم ما لو باعه عبدين وشرط الخيار فيهما وتفرّعات ذلك
٦٠ ص
(٨٥)
عدم اعتبار حضور الطرف الآخر في الفسخ
٦١ ص
(٨٦)
هل الفسخ يفتقر إلى الحاكم؟
٦٢ ص
(٨٧)
تذنيب في حكم ما إذا شرطا الخيار مدّة لهما أو لأحدهما ثمّ التزما البيع قبل انقضاء المدّة وكذا حكم ما لو شرطا الخيار لأجنبيّ
٦٣ ص
(٨٨)
دخول خيار الشرط في سائر عقود المعاوضات
٦٣ ص
(٨٩)
الغبن سبب ثبوت الخيار للمغبون
٦٨ ص
(٩٠)
ثبوت الغبن وخياره بشرطين عدم العلم بالقيمة وقت العقد ، والزيادة أو النقيصة الفاحشة
٦٩ ص
(٩١)
إحالة تقدير الغبن إلى العادات
٧٠ ص
(٩٢)
ثبوت خيار الغبن للمغبون خاصّةً دون الغابن
٧٠ ص
(٩٣)
عدم سقوط خيار الغبن بتصرّف غير مخرج عن الملك من جهة المغبون
٧١ ص
(٩٤)
إثبات خيار التأخير ومحلّه
٧١ ص
(٩٥)
مدّة الخيار فيما يسرع إليه الفساد كالفواكه وشبهها ممّا يفسد ليومه
٧٢ ص
(٩٦)
تذنيب في مدّة الخيار فيما يصبر يومين
٧٢ ص
(٩٧)
فيما لو لم يقبض البائع الثمن لم يثبت الخيار
٧٢ ص
(٩٨)
عدم ثبوت الخيار فيما لو كان الثمن مؤجّلاً
٧٣ ص
(٩٩)
ثبوت الخيار فيما لو قبض البائع بعض الثمن
٧٣ ص
(١٠٠)
1 ـ عدم ثبوت الخيار فيما لو دفع المشتري المبيع وديعةً عند بائعه أو رهناً حتى يأتي بالثمن
٧٣ ص
(١٠١)
2 ـ سقوط الخيار فيما لو مضى ثلاثة أيّام فما زاد ولم يفسخ البائع وأحضر المشتري الثمن ومكّنه
٧٣ ص
(١٠٢)
3 ـ ثبوت الخيار فيما لو مضت ثلاثة ثمّ طالب البائع المشتري بالثمن بعدها فوعده به
٧٤ ص
(١٠٣)
4 ـ فيما لو سلّم البائع بعض المبيع ثمّ مضت ثلاثة كان له الخيار في الجميع
٧٤ ص
(١٠٤)
5 ـ سقوط الخيار فيما لو شرط تأخير بعض الثمن فأخّر الباقي
٧٤ ص
(١٠٥)
حكم ما لو هلك المتاع في مدّة ثلاثة أيّام الخيار
٧٤ ص
(١٠٦)
إثبات خيار الرؤية ومحلّه
٧٥ ص
(١٠٧)
حكم ما لو وصفه فوجده على خلاف الوصف أو أجود وأيضاً حكم ما لو وصفه وكيل البائع فوجده أجود
٧٦ ص
(١٠٨)
ثبوت الخيار في العين الشخصيّة الموصوفة
٧٦ ص
(١٠٩)
لزوم استقصاء الأوصاف للعين الغائبة
٧٧ ص
(١١٠)
هل يجوز توكيل البصير غيره بالرؤية وبالفسخ والإجازة على ما يستوصفه
٧٧ ص
(١١١)
هل يجوز بيع الأعمى وشراؤه؟
٧٨ ص
(١١٢)
هل يصحّ من الأعمى الإجارة والرهن والهبة؟
٧٨ ص
(١١٣)
هل للأعمى أن يكاتب عبده؟
٧٩ ص
(١١٤)
في أنّه يجوز للأعمى أن يؤاجر نفسه
٧٩ ص
(١١٥)
في أنّه يجوز للعبد الأعمى أن يشتري نفسه وأن يقبل الكتابة على نفسه وأن ينكح ويزوّج مولاته
٧٩ ص
(١١٦)
حكم بيع الأعمى وشرائه سلماً
٧٩ ص
(١١٧)
تذنيب فيما لو باعه ثوباً على حفّ نسّاج على أن ينسج له الباقي ، بطل البيع
٧٩ ص
(١١٨)
إثبات خيار العيب السابق على العقد
٨٠ ص
(١١٩)
التدليس بما يختلف الثمن بسببه وكذا تخلّف شرط الوصف يوجبان الخيار
٨٠ ص
(١٢٠)
حكم ما لو وجد المشتري بالمبيع عيباً سابقاً على العقد ولم يحدث عنده عيب ولا تصرّف فيه
٨١ ص
(١٢١)
حكم ما لو تجدّد العيب بعد القبض في يد المشتري من غير تصرّف
٨٢ ص
(١٢٢)
حكم ما لو تجدّد العيب بعد العقد وقبل القبض
٨٣ ص
(١٢٣)
حكم ما لو تراضى البائع والمشتري على أخذ الأرش والإمساك
٨٤ ص
(١٢٤)
حكم ما لو كان العيب بعد القبض لكن سببه سابق على العقد أو على القبض
٨٤ ص
(١٢٥)
مسقطات الردّ والأرش معاً وحكم التبرّي من العيوب
٨٦ ص
(١٢٦)
1 ـ حكم ما لو قال بعتك بشرط أن لا تردّ بالعيب
٨٩ ص
(١٢٧)
2 ـ حكم ما لو عيّن بعض العيوب وشرط البراءة عنه
٨٩ ص
(١٢٨)
3 ـ حكم ما لو تبرّأ البائع ممّا لا يعرفه لو كان
٨٩ ص
(١٢٩)
4 ـ حكم ما لو شرط البراءة عن العيوب الكائنة والتي تحدث
٩٠ ص
(١٣٠)
5 ـ حكم التبرّي من العيوب فيما مأكوله في جوفه من الجوز والبطّيخ
٩٠ ص
(١٣١)
6 ـ صحّة شرط البراءة من العيوب وحكم العيب الحادث في المبيع عند البائع قبل القبض
٩١ ص
(١٣٢)
7 ـ في أنّه ينبغي للبائع إعلام المشتري بالعيب إذا أراد التبرّي أو ذكر العيوب مفصّلةً والتبرّي منها
٩١ ص
(١٣٣)
سقوط الردّ دون الأرش بتصرّف المشتري كيف كان
٩١ ص
(١٣٤)
حكم ما إذا اشترى أمةً ثيّباً فوطئها قبل العلم بالعيب ثمّ علم به
٩٢ ص
(١٣٥)
حكم ما لو افتضّ الأمة البكر ثمّ علم بها عيباً سابقاً على العقد
٩٣ ص
(١٣٦)
استثناء صورتين من التصرّفات لا تمنعا من الردّ بالعيب
٩٤ ص
(١٣٧)
1 ـ وطؤ الجارية الحامل قبل البيع
٩٤ ص
(١٣٨)
1 ـ وجوب ردّ نصف العُشْر فيما إذا كانت الجارية ثيّباً
٩٤ ص
(١٣٩)
2 ـ في عدم الفرق بين الوطئ في القُبُل والدُّبُر
٩٥ ص
(١٤٠)
3 ـ حكم ما لو وطئ البكر في الدبر ووجدها حاملاً
٩٥ ص
(١٤١)
2 ـ الشاة المصرّاة
٩٥ ص
(١٤٢)
معنى التصرية
٩٥ ص
(١٤٣)
ثبوت الخيار بالتصرية
٩٦ ص
(١٤٤)
في أنّ التصرية تدليس لا عيب
٩٧ ص
(١٤٥)
مدّة اختبار التصرية
٩٧ ص
(١٤٦)
1 ـ حكم ما لو عرف التصرية قبل ثلاثة أيّام
٩٨ ص
(١٤٧)
2 ـ ابتداء الثلاثة أيّام من حين العقد
٩٨ ص
(١٤٨)
3 ـ حكم ما لو عرف التصرية في آخر الثلاثة أيّام أو بعدها
٩٨ ص
(١٤٩)
4 ـ حكم ما لو علم أنّها مصرّاة فاشتراها كذلك
٩٩ ص
(١٥٠)
هل تثبت التصرية في البقرة والناقة؟
٩٩ ص
(١٥١)
عدم ثبوت التصرية في غير الشاة والبقرة والناقة
١٠٠ ص
(١٥٢)
وجوب ردّ اللبن مع المصرّاة أو الأرش مع تغيّره أو مثله مع فقده أو القيمة مع تعذّر المثل والقول بردّ صاع من تمر
١٠١ ص
(١٥٣)
هل يتعيّن للضمّ إلى المصرّاة جنس التمر؟
١٠٣ ص
(١٥٤)
تعيين قدر الصاع عند مَنْ يوجبه
١٠٤ ص
(١٥٥)
حكم التصرية بدون قصدها
١٠٦ ص
(١٥٦)
شمول حكم التصرية لمطلق التدليس
١٠٦ ص
(١٥٧)
حكم وجدان العيب الآخر في المصرّاة بعد الرضا بالتصرية
١٠٧ ص
(١٥٨)
حكم ما لو ظهرت التصرية لكن درّ اللبن على الحدّ الذي كان يدرّ مع التصرية واستمرّ كذلك
١٠٧ ص
(١٥٩)
حكم ما إذا اشترى شاة على أنّها لبون أو تحلب كلّ يوم كذا رطلاً أو على أنّها حامل
١٠٨ ص
(١٦٠)
حكم ما لو ماتت الشاة المصرّاة أو الأمة المدلّسة
١٠٨ ص
(١٦١)
ثبوت خيار الشرط في العقود ما عدا الوقت والنكاح والطلاق والعتق والإبراء ومسقطات خيار الشرط
١٠٨ ص
(١٦٢)
عدم بطلان الخيار بتلف العين ، وسقوط الردّ بظهور العيب بعد هلاك المبيع أو خروجه عن قبول النقل
١٠٩ ص
(١٦٣)
فيما يتعلّق بالأرش والتقويم وما يتبعه من الفروع
١١٠ ص
(١٦٤)
1 ـ حكم ما لو تنقص القيمة بالعيب
١١٢ ص
(١٦٥)
2 ـ حكم ما لو اشترى عبداً بشرط العتق ثمّ وجد به عيباً
١١٢ ص
(١٦٦)
3 ـ حكم ما لو اشترى مَنْ يُعتق عليه ثمّ وجد به عيباً
١١٢ ص
(١٦٧)
حكم ما لو زال ملكه عن المبيع ثمّ عرف العيب
١١٢ ص
(١٦٨)
حكم ما لو ظهر المشتري الثاني على العيب فردّه على المالك الأوّل بالعيب
١١٤ ص
(١٦٩)
حكم ما لو باعه المشتري على آخر ثمّ ظهر له العيب
١١٥ ص
(١٧٠)
حكم ما لو عاد إليه بطريق الشراء ثمّ ظهر عيب قديم كان في يد البائع الأوّل
١١٦ ص
(١٧١)
حكم ما إذا زال ملكه ثمّ عرف العيب وكان الزوال بغير عوض
١١٧ ص
(١٧٢)
حكم ما لو اشترى البائع نفس ما باعه فظهر على عيب كان في يده
١١٧ ص
(١٧٣)
حكم ما لو اشترى المعيب جاهلاً بعيبه ورهنه المشتري ثمّ عرفه بالعيب
١١٨ ص
(١٧٤)
حكم ما إذا آجر المشتري المعيب
١١٨ ص
(١٧٥)
حكم ما إذا عرف العيب بعد تزويج الجارية أو العبد ولم يرض البائع بالأخذ
١١٩ ص
(١٧٦)
حكم ما إذا كاتب المشتري ثمّ عرف العيب
١١٩ ص
(١٧٧)
حكم ما لو وجد المشتري بالشقص عيباً بعد أخذ الشفيع
١١٩ ص
(١٧٨)
في أنّ الخيار إذا لم يكن مؤقّتاً فهل هو على الفور؟
١١٩ ص
(١٧٩)
1 ـ حكم ما لو ركب الدابّة ليردّها
١٢٠ ص
(١٨٠)
2 ـ حكم ما لو سقاها أو ركبها ليسقيها ثمّ يردّها
١٢٠ ص
(١٨١)
3 ـ حكم ما لو حلب الدابّة في طريقه
١٢٠ ص
(١٨٢)
عدم اشتراط حضور الخصم في إجراء الخيار ولا حكم القاضي
١٢٠ ص
(١٨٣)
في معنى الفوريّة في الخيار
١٢١ ص
(١٨٤)
بيان ما هو المناط في التصرّف المسقط للردّ
١٢٤ ص
(١٨٥)
في أنّ حدوث عيب عند المشتري يمنع من الردّ بالعيب السابق على قبضه من البائع وعدم سقوط الأرش
١٢٥ ص
(١٨٦)
فيما يتعلّق برضا البائع بالمبيع معيباً مجّاناً
١٢٦ ص
(١٨٧)
فيما يتعلّق بقول الشافعي إنّ الخيار على الفور من إعلام البائع بالخيار فوراً
١٢٨ ص
(١٨٨)
كلّ ما يثبت الردّ به على البائع لو كان في يده يمنع الردّ إذا حدث في يد المشتري وبالعكس العكس إلاّ في الأقلّ
١٢٩ ص
(١٨٩)
فيما لو اشترى الأب من الابن جاريةً أو بالعكس ثمّ عرف بعيبها بعد وطئها وهي ثيّب فهل له الردّ؟
١٣٠ ص
(١٩٠)
فيما يتعلّق بإقرار الرقيق على نفسه في يد المشتري بدَيْن المعاملة أو بدَيْن الإتلاف مع تكذيب المولى أو تصديقه
١٣٠ ص
(١٩١)
تذنيب فيما لو اشترى عبداً وحدث في يد المشتري نكتة بياض بعينه ووجد نكتة قديمة ثمّ زالت إحداهما فاختلفا
١٣٠ ص
(١٩٢)
فيما يتعلّق بخيار العيب في آنية الذهب والفضّة المشتراة بمثل وزنها وجنسها
١٣١ ص
(١٩٣)
فيما لو اشترى دابّةً وأنعلها ثمّ وقف على العيب القديم
١٣٣ ص
(١٩٤)
فيما لو صبغ المشتري الثوب بما به تزيد قيمته ثمّ عرف عيبه السابق
١٣٤ ص
(١٩٥)
فيما يتعلّق بما إذا اشترى ما المقصود منه مستور بقشره فكسره ثمّ وجده فاسداً
١٣٦ ص
(١٩٦)
فيما إذا اشترى ثوباً مطويّاً أو ثوباً ينتقص بالنشر فنشره ووقف على عيب لا يوقف عليه إلاّ بالنشر
١٣٨ ص
(١٩٧)
في أنّ الفسخ يرفع العقد من حين وقوعه وما يبنى على ذلك من فروع
١٣٨ ص
(١٩٨)
فيما لو باع شيئاً ثمّ ظهر المشتري على عيب ولم يتصرّف وأراد الردّ وزادت العين المبيعة المعيبة زيادة متّصلة أو منفصلة
١٤١ ص
(١٩٩)
فيما يتعلّق بالزوائد الحادثة قبل القبض والحادثة بعده إذا كان الردّ بعد القبض أو قبله
١٤٣ ص
(٢٠٠)
فيما لو كان المبيع جاريةً فحبلت وولدت في يد المشتري وكان بها عيب قديم
١٤٣ ص
(٢٠١)
فيما لو اشترى جاريةً حبلى أو دابّة حاملاً ثمّ وجد بها عيباً قبل الوضع أو بعده
١٤٣ ص
(٢٠٢)
فيما لو اشترى نخلةً عليها طلع غير مؤبّر ووجد بها عيباً بعد التأبير
١٤٤ ص
(٢٠٣)
فيما لو اشترى جاريةً حائلاً أو بهيمةً حائلاً فحبلت ثمّ اطّلع على عيب
١٤٥ ص
(٢٠٤)
فيما لو اشترى نخلةً وأطلعت في يده ثمّ اطّلع على عيب
١٤٥ ص
(٢٠٥)
فيما لو كان على ظهر الحيوان صوف عند البيع فجزّه ثمّ عرف به عيباً
١٤٦ ص
(٢٠٦)
حكم ما لو اشترى أرضاً وبها اُصول الكرّاث ونحوه
١٤٦ ص
(٢٠٧)
حكم الثمن المعيب
١٤٧ ص
(٢٠٨)
حكم ما لو اشترى عبداً بمائة ثمّ دفع بالمائة ثوباً برضا البائع ثمّ وجد المشتري بالعبد عيباً وردّه
١٤٩ ص
(٢٠٩)
حكم ما لو باع عصيراً فوجد المشتري به عيباً بعد أن صار خمراً
١٤٩ ص
(٢١٠)
حكم ما لو اشترى سلعةً ثمّ تقايلا فوجد بها عيباً حدث عند المشتري
١٥٠ ص
(٢١١)
حكم خيار الرؤية مع ظهور المبيع على الصفات المشترطة أو دونها
١٥٠ ص
(٢١٢)
حكم خيار الرؤية للبائع فيما إذا لم يشاهد المبيع وخرج على غير الوصف
١٥١ ص
(٢١٣)
حكم ما إذا اختار إمضاء العقد قبل الرؤية ولم يوصف المبيع
١٥٣ ص
(٢١٤)
خيار الرؤية فيما لا يتغيّر وما يتغيّر وحكم الاختلاف في التغيّر
١٥٤ ص
(٢١٥)
هل الملك ينتقل بالعقد أو به وبانقضاء الخيار؟
١٥٥ ص
(٢١٦)
في أنّ كسب المملوك المبيع في زمن الخيار للبائع أو للمشتري؟
١٥٧ ص
(٢١٧)
حمل الجارية أو الدابّة عند المشتري في زمان الخيار أو وضعها للحمل فيه لمن؟
١٥٨ ص
(٢١٨)
حكم عتق الرقيق في زمان الخيار
١٥٨ ص
(٢١٩)
حكم وطئ الأمة في زمن الخيار وما يتعلّق بذلك من فروع
١٦٠ ص
(٢٢٠)
حكم وطئ المشتري للجارية في زمن خياره أو خيار البائع
١٦٤ ص
(٢٢١)
حكم وطئ البائع للجارية في زمن خياره
١٦٥ ص
(٢٢٢)
حكم تلف المبيع بآفة سماويّة في زمن الخيار
١٦٦ ص
(٢٢٣)
حكم ما إذا قبض المشتري المبيع في زمن الخيار وأتلفه مُتلف قبل انقضاء الخيار
١٦٧ ص
(٢٢٤)
حكم ما لو تلف بعض المبيع في زمن الخيار بعد القبض
١٦٨ ص
(٢٢٥)
حكم ما لو اختلف البائع والمشتري في قيمة التالف من العبدين
١٦٩ ص
(٢٢٦)
حكم ما لو اشترى عبدين من رجل صفقةً فوجد بأحدهما عيباً
١٧٠ ص
(٢٢٧)
حكم ما لو اشترى عبداً ثمّ مات المشتري وخلّف وارثين فوجدا به عيباً
١٧١ ص
(٢٢٨)
حكم ما لو اشترى رجلان عبداً من رجل صفقةً ثمّ وجدا به عيباً قبل أن يتصرّفا
١٧٢ ص
(٢٢٩)
حكم ما لو اشترى رجل عبداً من رجلين وخرج معيباً
١٧٣ ص
(٢٣٠)
حكم ما لو انفرد أحد المشتريين ـ في الفرض الأسبق ـ بالخيار
١٧٣ ص
(٢٣١)
فيما إذا أذن البائع للمشتري في التصرّف في مدّة الخيار فتصرّف ، سقط خيارهما
١٧٥ ص
(٢٣٢)
هل الخيار موروث؟
١٧٥ ص
(٢٣٣)
في أنّ خيار الشرط موروث
١٧٧ ص
(٢٣٤)
تذنيب في حكم الوارث لخيار الشرط حضوراً وغياباً
١٧٨ ص
(٢٣٥)
حكم نقد الثمن في مدّة الخيار
١٧٨ ص
(٢٣٦)
تذنيب فيما إذا دفع الثمن في مدّة الخيار جاز للمدفوع إليه التصرّف فيه
١٧٩ ص
(٢٣٧)
حكم تلف المبيع في زمن الخيار
١٧٩ ص
(٢٣٨)
1 ـ حكم تلف المبيع قبل قبضه وبعده وفي مدّة الخيار
١٨١ ص
(٢٣٩)
2 ـ حكم قبض المشتري للمبيع في زمن الخيار ثمّ إيداعه عند البائع وتلفه في يده
١٨١ ص
(٢٤٠)
3 ـ عدم وجوب تسليم المبيع وكذا تسليم الثمن في زمن الخيار
١٨١ ص
(٢٤١)
4 ـ حكم اشتراء الزوجة بشرط الخيار
١٨١ ص
(٢٤٢)
وقوع الفسخ بالقول والفعل وبيان أنواع الفعل
١٨٢ ص
(٢٤٣)
فيما يتعلّق بعتق المشتري المبيع بإذن البائع في مدّة خيارهما أو خيار البائع وحكم باقي التصرّفات بغير إذن البائع
١٨٥ ص
(٢٤٤)
حكم ما إذا اشترى عبداً بجارية فأعتقهما معاً
١٨٦ ص
(٢٤٥)
1 ـ في أنّه كلّ ما يكون فسخاً من البائع يكون إجازةً من المشتري
١٨٨ ص
(٢٤٦)
2 ـ حكم تقبيل الجارية مشتريها وبالعكس
١٨٨ ص
(٢٤٧)
3 ـ حكم العين فيما لو فسخ المشتري بخياره أو البائع
١٨٨ ص
(٢٤٨)
تعريف العيب وحكم الإخبار به
١٨٩ ص
(٢٤٩)
اقتضاء إطلاق العقد للسلامة
١٩٠ ص
(٢٥٠)
الزنا والسرقة عيبان في العبد والأمة
١٩٠ ص
(٢٥١)
في أنّ الإباق من أفحش عيوب الممالي
١٩١ ص
(٢٥٢)
البول في الفراش من العيوب
١٩٢ ص
(٢٥٣)
في أنّ البخر عيب وحكم الصُّنان
١٩٣ ص
(٢٥٤)
حكم ما لو اشترى عبداً فوجده مخنّثاً أو ممكّناً من نفسه
١٩٤ ص
(٢٥٥)
حكم ما لو اشترى عبداً فوجده خنثى مشكلاً أو غير مشكل
١٩٤ ص
(٢٥٦)
حكم الجارية لو كانت غير مختونة
١٩٤ ص
(٢٥٧)
حكم ما لو اشترى أمةً فخرجت مزوّجة أو معتدّة أو اشترى عبداً فبان له زوجة
١٩٥ ص
(٢٥٨)
حكم ما لو اشترى أمةً فوجد بينها وبينه ما يوجب التحريم كالرضاع والنسب وغير ذلك
١٩٦ ص
(٢٥٩)
حكم ما لو اشترى جاريةً فوجدها لا تحيض
١٩٦ ص
(٢٦٠)
حكم ما لو اشترى مملوكاً فخرج مرتدّاً أو كافراً أصليّاً
١٩٧ ص
(٢٦١)
تذنيب في حكم ما لو شرط إسلام المملوك فبان كافراً أو بالعكس
١٩٨ ص
(٢٦٢)
هل يشترط في صحّة شراء الجارية رؤية شعرها؟
١٩٨ ص
(٢٦٣)
حكم ما لو اشترى الجارية بعد أن شاهد شعرها فوجده جعداً ثمّ بعد ذلك صار سبطاً
١٩٩ ص
(٢٦٤)
حكم ما لو شرط كونها جعدةً وكانت سبطةً
١٩٩ ص
(٢٦٥)
حكم ما لو أسلم في جارية جعدة فدفع إليه سبطة
١٩٩ ص
(٢٦٦)
في أنّ إطلاق العقد في الأمة لا يقتضي البكارة ولا الثيوبة وعدم ثبوت الخيار بأحدهما مع الإطلاق
١٩٩ ص
(٢٦٧)
حكم ما لو شرط البكارة فكانت ثيّباً
٢٠٠ ص
(٢٦٨)
حكم ما لو شرط الثيوبة فخرجت بكراً
٢٠١ ص
(٢٦٩)
حكم ما لو اشترى جاريةً فوجدها مغنّية
٢٠١ ص
(٢٧٠)
حكم الجنون والخبل والصرع ونحو ذلك في المملوك المبيع
٢٠٢ ص
(٢٧١)
في أنّ الجذام والبرص والعمى والعور والعرج والقرن والصمم والخرس وكذا أنواع المرض عيوب
٢٠٢ ص
(٢٧٢)
حكم الشلل والبكم والأرتّ وفاقد حاسّة الذوق وناقص إصبع أو أنملة وغير ذلك
٢٠٢ ص
(٢٧٣)
حكم ما إذا كان نمّاماً أو ساحراً أو مقامراً أو تاركاً للصلاة أو شارباً للخمر
٢٠٣ ص
(٢٧٤)
حكم الحبل في الإماء وغيرها
٢٠٣ ص
(٢٧٥)
حكم الدابّة تكون جموحاً أو عضوضاً أو غيرهما
٢٠٣ ص
(٢٧٦)
حكم ما لو كان الرقيق رطب الكلام أو غليظ الصوت أو سيّء الأدب أو ولد زنا وغير ذلك أو كون الأمة عقيماً
٢٠٤ ص
(٢٧٧)
حكم ما لو كان العبد عنّيناً أو ممّن ينعتق على المشتري أو زوجاً للمشترية أو زوجةً له أو مبيعاً في جناية عمد
٢٠٤ ص
(٢٧٨)
في أنّه من العيوب كون المبيع نجساً
٢٠٤ ص
(٢٧٩)
حكم ما لو اشترى شيئاً ثمّ ظهر أنّ بائعه باعه وكالةً أو وصايةً أو ولايةً أو أمانةً
٢٠٥ ص
(٢٨٠)
في أنّه من العيوب آثار الشجاج والقروح والكيّ وسواد الأسنان وغيرها
٢٠٥ ص
(٢٨١)
حكم ما لو كان المبيع حيواناً غير الأمة فحمل عند المشتري من غير تصرّف
٢٠٥ ص
(٢٨٢)
حكم ما لو كان العبد كاتباً أو صانعاً فنسيه عند المشتري
٢٠٥ ص
(٢٨٣)
حكم بيع الجاني خطأ أو عمداً
٢٠٦ ص
(٢٨٤)
في أنّه من العيوب كون الضيعة أو الدار منزل الجيوش أو الأرض أو البستان ثقيلة الخراج
٢٠٦ ص
(٢٨٥)
حكم ما لو اشترى أرضاً يتوهّم أنّه لا خراج عليها فظهر خلافه
٢٠٧ ص
(٢٨٦)
ثبوت الخيار دون الأرش بالتدليس وتخلّف الشرط
٢٠٨ ص
(٢٨٧)
حكم اختلاف المتبايعين في التبرّي من العيوب
٢٠٩ ص
(٢٨٨)
حكم اختلاف المتبايعين في قدم العيب عند البائع وحدوثه عند المشتري
٢٠٩ ص
(٢٨٩)
حكم ما لو ادّعى المشتري أنّ بالمبيع عيباً وأنكره البائع
٢١١ ص
(٢٩٠)
حكم ما لو ادّعى البائع علم المشتري بالعيب أو تقصيره في الردّ
٢١٢ ص
(٢٩١)
حكم ما لو كان معيباً عند البائع ثمّ زال العيب بعد البيع ثمّ قبضه
٢١٢ ص
(٢٩٢)
حكم ما لو قبض بعض المبيع ثمّ حدث في الباقي عيب عند البائع قبل قبضه
٢١٢ ص
(٢٩٣)
حكم لو باع الوكيل فوجد المشتري به عيباً يوجب الردّ
٢١٢ ص
(٢٩٤)
حكم ما لو ردّ المشتري السلعة لعيب فأنكر البائع أنّها سلعته
٢١٣ ص
(٢٩٥)
انقسام البيع باعتبارات إلى المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية
٢١٥ ص
(٢٩٦)
حكم بيع المرابحة
٢١٥ ص
(٢٩٧)
فيما به تزول كراهة بيع المرابحة
٢١٨ ص
(٢٩٨)
بيان عبارات بيع المرابحة
٢١٩ ص
(٢٩٩)
بيع المرابحة نوع من البيوع فله جميع أحكامه ويزيد ضمّ الربح والإخبار بالثمن
٢٢١ ص
(٣٠٠)
ابتناء بيع المرابحة على الأمانة بالصدق في الإخبار عمّا اشترى به
٢٢٢ ص
(٣٠١)
في أنّه يجوز لبائع المتاع شراؤه بزيادة ونقصان حالاًّ ومؤجّلاً بعد القبض وقبله إلاّ في الموزون أو المكيل
٢٢٣ ص
(٣٠٢)
حكم ما لو اشترى شيئاً من ولده أو أبيه وأراد بيعه مرابحةً
٢٢٤ ص
(٣٠٣)
فيما إذا حطّ البائع من الثمن بعد انقضاء الخيار فهل يجوز أن يخبر المشتري بالأصل؟
٢٢٤ ص
(٣٠٤)
كيفيّة بيع الشيء مرابحةً إذا كان اشتراه بثوب قيمته عشرون
٢٢٥ ص
(٣٠٥)
هل يجب الإخبار في المرابحة بما لو اشترى بدَيْن له على البائع؟
٢٢٦ ص
(٣٠٦)
حكم بيع المرابحة لبعض الصفقة المشتراة
٢٢٦ ص
(٣٠٧)
حكم الإخبار بالعيوب المتجدّدة في يد المشتري أو الجناية
٢٢٧ ص
(٣٠٨)
هل يجب في المرابحة الإخبار عن إسقاط أرش العيب؟
٢٢٨ ص
(٣٠٩)
هل يضع في المرابحة ما أخذه من أرش الجناية على العبد؟
٢٢٨ ص
(٣١٠)
تذنيب فيما لو جنى العبد في يد المشتري ففداه ولم يضمّ الفداء إلى رأس ماله ويخبر به
٢٢٩ ص
(٣١١)
هل يجب الإخبار بالغبن؟
٢٣٠ ص
(٣١٢)
وجوب الإخبار بالأجل فيما اشتراه بثمن مؤجّل
٢٣٠ ص
(٣١٣)
هل يحطّ النماء المنفصل أو قيمته من رأس المال؟
٢٣١ ص
(٣١٤)
هل يبطل البيع بظهور الكذب في رأس المال؟
٢٣٢ ص
(٣١٥)
فيما إذا قلنا بحطّ الزائد في الكذب فهل يثبت الخيار للمشتري؟
٢٣٣ ص
(٣١٦)
عدم ثبوت الخيار للمشتري مع علمه بكذب البائع وبعد الحطيطة للزائد
٢٣٤ ص
(٣١٧)
حكم ما لو ظهر كذب البائع بعد هلاك السلعة
٢٣٥ ص
(٣١٨)
وجوب الإخبار بكلّ ما يتفاوت الثمن بسببه على وجهه وحكم الكذب في ذلك
٢٣٦ ص
(٣١٩)
حكم ما لو كذب بنقصان الثمن أو كذّبه المشتري
٢٣٧ ص
(٣٢٠)
هل الربح الذي يعيّنه في المرابحة يجعل من جنس الثمن أو يجوز من غير جنسه؟
٢٣٩ ص
(٣٢١)
حكم بيع المرابحة لما انتقل إليه بالهبة أو الإجارة أو بمهر أو خلع أو دية
٢٤٠ ص
(٣٢٢)
حكم ما لو دفع التاجر إلى الدلاّل شيئاً وقوّمه عليه بمبلغ معيّن وأمره بالبيع بذلك فما زاد فهو للدلاّل ولم يواجبه البيع
٢٤٠ ص
(٣٢٣)
حكم ما لو باعه بعضاً معيّناً من الجملة التي اشتراها على أن يعطيه خيارها
٢٤١ ص
(٣٢٤)
جواز بيع المرابحة للمبيع قبل قبضه بربح أو غيره إذا لم يكن مكيلاً أو موزوناً
٢٤٢ ص
(٣٢٥)
حكم ما إذا أمر الإنسان غيره بشراء متاع ويربحه كذا
٢٤٣ ص
(٣٢٦)
بيان بعض الأقوال فيما لو أخفى الأجل وأخبر برأس المال
٢٤٣ ص
(٣٢٧)
حكم ما لو أسلم في ثوبين بصفة واحدة وقبضهما وأراد بيع أحدهما مرابحةً
٢٤٤ ص
(٣٢٨)
تعريف التولية وحكمها
٢٤٤ ص
(٣٢٩)
حكم التولية حكم البيع
٢٤٥ ص
(٣٣٠)
في أنّه يشترط في التولية كون الثمن مثليّاً
٢٤٦ ص
(٣٣١)
الكذب في التولية كالكذب في المرابحة
٢٤٦ ص
(٣٣٢)
تعريف المواضعة وحكمها باختلاف عباراتها
٢٤٧ ص
(٣٣٣)
اقتضاء إطلاق العقد كون الثمن حالاًّ ومشروعيّة النسيئة باشتراط تأجيل الثمن
٢٥١ ص
(٣٣٤)
وجوب تعيين الأجل في النسيئة بما لا يحتمل الزيادة والنقيصة
٢٥١ ص
(٣٣٥)
حكم ما لو باع سلعة بثمن مؤجّل ثمّ اشتراها قبل قبض الثمن بأقلّ من ذلك الثمن أو باعها بثمن نقداً واشتراها بأكثر منه إلى أجل
٢٥٢ ص
(٣٣٦)
حكم شراء ما باعه نسيئةً قبل الأجل بزيادة أو نقيصة حالاًّ أو مؤجّلاً مع شرطه في العقد أو عدمه
٢٥٣ ص
(٣٣٧)
تعريف العِيْنَة وحكمها
٢٥٤ ص
(٣٣٨)
جواز البيع نسيئةً ونقداً بزيادة عن قيمة السلعة في الحال أو نقصان مع علم المشتري
٢٥٥ ص
(٣٣٩)
صحّة بيع العينة وإن صار عادةً غالبة
٢٥٥ ص
(٣٤٠)
جواز بيع الشيء غير المشخّص حالاًّ وان لم يكن حاضراً إذا كان عامّ الوجود
٢٥٥ ص
(٣٤١)
حكم استعارة السلعة لبيعها
٢٥٧ ص
(٣٤٢)
جواز تعجيل المؤجّل بإسقاط بعضه وعدم جواز تأخير المعجّل بزيادة فيه
٢٥٧ ص
(٣٤٣)
تعريف السَّلَم وهو السلف
٢٥٨ ص
(٣٤٤)
جواز السَّلَم والدليل عليه
٢٥٩ ص
(٣٤٥)
في أنّ السلف نوع من البيوع لابدّ فيه من إيجاب وقبول
٢٦٠ ص
(٣٤٦)
انعقاد البيع بلفظ السَّلَم كانعقاد السَّلَم بلفظ البيع
٢٦١ ص
(٣٤٧)
الأجل شرط في السَّلَم
٢٦٢ ص
(٣٤٨)
حكم ما لو أطلق عقد السَّلَم ولم يرد مطلق البيع
٢٦٤ ص
(٣٤٩)
حكم إلحاق الأجل بالعقد في مجلس العقد
٢٦٤ ص
(٣٥٠)
اشتراط التعيين والضبط في الأجل المشروط في عقد السَّلَم
٢٦٦ ص
(٣٥١)
1 ـ جواز السَّلَم إلى شهر من شهور الأهلّة وكذا إلى سنة كذا ويوم كذا
٢٦٧ ص
(٣٥٢)
2 ـ جواز التوقيت بشهور الفُرْس
٢٦٨ ص
(٣٥٣)
3 ـ جواز التوقيت بالنيروز والمهرجان
٢٦٨ ص
(٣٥٤)
4 ـ حكم التأقيت بفصح النصارى والشعانين وعيد الفطير
٢٦٨ ص
(٣٥٥)
5 ـ جواز التأجيل إلى عرفة أو الغدير أو عاشوراء أو يوم المبعث وحكم التوقيت بمولد النبيّ
٢٦٩ ص
(٣٥٦)
6 ـ جواز التوقيت إلى الظهر أو الزوال أو العصر أو الليل
٢٧٠ ص
(٣٥٧)
7 ـ حكم التوقيت بنفير الحجيج
٢٧٠ ص
(٣٥٨)
8 ـ حكم التوقيت إلى الجمعة
٢٧١ ص
(٣٥٩)
9 ـ فيما لو أجّله إلى الجمعة حلّ بأوّل جزء منه
٢٧١ ص
(٣٦٠)
10 ـ حكم ما لو قال محلّه في الجمعة أو في رمضان أو في سنة كذا وكذا
٢٧١ ص
(٣٦١)
11 ـ صحّة التأجيل إلى أوّل الشهر أو آخره
٢٧٢ ص
(٣٦٢)
12 ـ صحّة التأجيل إلى سنة أو سنتين
٢٧٢ ص
(٣٦٣)
في أنّه لا ضابط للأجل قلّةً وكثرةً
٢٧٣ ص
(٣٦٤)
حكم ما لو أسلم في جنس واحد إلى أجلين أو أسلم في جنسين إلى أجل واحد
٢٧٤ ص
(٣٦٥)
حكم جَعْل الأجل العطاء
٢٧٤ ص
(٣٦٦)
وجوب كون المسلَم فيه معلوماً
٢٧٥ ص
(٣٦٧)
بيان ما يجب أن يذكر في وصف المُسْلَم فيه
٢٧٦ ص
(٣٦٨)
عدم صحّة السَّلَم في كلّ ما لا يمكن ضبطه
٢٧٦ ص
(٣٦٩)
تذنيب في عدم جواز السَّلَم في العقار
٢٧٧ ص
(٣٧٠)
حكم السَّلَم في أقسام المختلطات الأربعة
٢٧٧ ص
(٣٧١)
عدم جواز السلف في اللحم
٢٨١ ص
(٣٧٢)
فيما يعتبر من الأوصاف في المُسْلَم فيه
٢٨٤ ص
(٣٧٣)
حكم ما لو شرط كونها حبلى أو كون الشاة لبوناً
٢٨٥ ص
(٣٧٤)
جواز السَّلَم في جارية وولد واشتراط كون العبد كاتباً أو صانعاًونحو ذلك
٢٨٥ ص
(٣٧٥)
جواز السَّلَم في الحيوان
٢٨٦ ص
(٣٧٦)
حكم السَّلَم في رؤوس الحيوانات المأكولة
٢٨٨ ص
(٣٧٧)
حكم السَّلَم في الكوارع
٢٨٩ ص
(٣٧٨)
عدم جواز بيع الترياق ولا السَّلَم فيه
٢٩٠ ص
(٣٧٩)
جواز السَّلَم في الحيتان مع إمكان ضبطها
٢٩٠ ص
(٣٨٠)
حكم السلف في لحوم الطير
٢٩٠ ص
(٣٨١)
جواز السلف في اللبن والسمن والزبد واللِّبَأ والأقط
٢٩١ ص
(٣٨٢)
جواز السلف في الأثمان الدراهم والدنانير إذا كان الثمن من غير النقدين
٢٩٢ ص
(٣٨٣)
جواز السَّلَم في جميع الثمار والفواكه وأصناف الطعام والعسل والسُكّر ونحوهما
٢٩٣ ص
(٣٨٤)
جواز السلف في الوبر والصوف والقطن والابريسم والغزل والثياب والحطب وسائر أصناف المال
٢٩٤ ص
(٣٨٥)
حكم السَّلَم في العلس والاُرز والدقيق وعلى المنافع
٢٩٦ ص
(٣٨٦)
جواز السَّلَم في عيدان النبل قبل نحتها مع إمكان ضبطها بالوصف
٢٩٦ ص
(٣٨٧)
عدم جواز السلف في المشويّ والمطبوخ
٢٩٧ ص
(٣٨٨)
حكم السَّلَم في الماء وَرْد
٢٩٧ ص
(٣٨٩)
بيان ما يجب ذكره من الأوصاف في مطلق الحيوان
٢٩٨ ص
(٣٩٠)
عدم اشتراط وصف كلّ عضو على حياله
٢٩٩ ص
(٣٩١)
هل يشترط في السَّلَم في الجارية ذكر الثيوبة أو البكارة؟
٣٠٠ ص
(٣٩٢)
حكم ما لو أسلم جارية صغيرة في كبيرة
٣٠١ ص
(٣٩٣)
في أنّه يجب في الإبل ذكر ما يجب ذكره في مطلق الحيوان من الأوصاف
٣٠٢ ص
(٣٩٤)
في أنّه يجب في الخيل ما يجب ذكره في مطلق الحيوان من الأوصاف
٣٠٣ ص
(٣٩٥)
في وصف البغال والحمير والغنم والبقر
٣٠٣ ص
(٣٩٦)
هل يجوز السَّلَم في الطيور؟
٣٠٤ ص
(٣٩٧)
جواز السَّلَم في السمك والجراد حيّاً وميّتاً
٣٠٤ ص
(٣٩٨)
في وصف اللبن والسمن ونحوهما
٣٠٤ ص
(٣٩٩)
في وصف الثياب
٣٠٥ ص
(٤٠٠)
في وصف القطنر
٣٠٧ ص
(٤٠١)
في وصف الابريسم والصوف
٣٠٨ ص
(٤٠٢)
في وصف الخشب بأنواعه
٣٠٩ ص
(٤٠٣)
في وصف الأحجار بأقسامها
٣١٠ ص
(٤٠٤)
في وصف أنواع العطر
٣١٢ ص
(٤٠٥)
في وصف اللُّبان والمصطكي والصمغ العربي وصمغ الشجر كلّه
٣١٢ ص
(٤٠٦)
في وصف الرصاص والصفر والنحاس والحديد وحكم السَّلَم في الأواني المتّخذة منها
٣١٣ ص
(٤٠٧)
في وصف التمر
٣١٤ ص
(٤٠٨)
في وصف الرطب
٣١٥ ص
(٤٠٩)
في وصف الحنطة والشعير والدقيق والعلس
٣١٦ ص
(٤١٠)
في وصف العسل
٣١٧ ص
(٤١١)
في جواز اشتراط الجودة والرداءة وعدم جواز اشتراط الأجود وحكم اشتراط الأردأ
٣١٧ ص
(٤١٢)
اشتراط كون المُسْلَم فيه دَيناً
٣١٨ ص
(٤١٣)
عدم جواز السلف الحالّ
٣١٩ ص
(٤١٤)
إشتراط كون المُسْلَم فيه موجوداً وقت الأجل
٣١٩ ص
(٤١٥)
جواز السَّلَم في شيء يوجد ببلد آخر
٣١٩ ص
(٤١٦)
جواز السَّلَم في كلّ معدوم يوجد غالباً في محلّه
٣٢٠ ص
(٤١٧)
حكم السَّلَم فيما يعمّ وجوده وقت الحلول ثمّ انقطع وجوده لجائحة عند المحلّ 3
٣٢١ ص
(٤١٨)
ثبوت الخيار فيما لو انقطع المُسْلَم فيه عند الأجل
٣٢٢ ص
(٤١٩)
في أنّه لا فرق في الخيار بين أن لا يوجد المُسْلَم فيه أصلاً أو يؤخّر تسليمه
٣٢٣ ص
(٤٢٠)
حكم ما لو بدا للمشتري الفسخ بعدما أجاز
٣٢٤ ص
(٤٢١)
حكم السَّلَم في عامّ الوجود ثمّ عرض ما يعلم به الانقطاع
٣٢٥ ص
(٤٢٢)
حكم السَّلَم في شيء قبض بعضه وتعذّر الباقي
٣٢٥ ص
(٤٢٣)
في أنّه هل له أن يأخذ القيمة بسعر وقت الأجل أو المطالبة؟
٣٢٦ ص
(٤٢٤)
عدم صحّة بيع ما يدخله الكيل أو الوزن سلفاً إلاّ بعد ذكر مقداره
٣٢٧ ص
(٤٢٥)
في المراد من النبوي من الجمع بين الكيل والوزن
٣٢٨ ص
(٤٢٦)
عدم كفاية العدد في المعدودات التي تدخل تحت الوزن
٣٢٩ ص
(٤٢٧)
عدم جواز السلف في البقول والخضراوات عدداً ولا كيلاً
٣٣٠ ص
(٤٢٨)
جواز الجمع بين العدد والوزن في السلف في اللِّبَن
٣٣١ ص
(٤٢٩)
حكم ما لو عيّن مكيالاً غير معتاد
٣٣١ ص
(٤٣٠)
جواز السَّلَم في المذروع أذرعاً وعدمه في القصب أطناناً والحطب حزماً وهكذا
٣٣٢ ص
(٤٣١)
وجوب العلم بقدر الثمن ووصفه
٣٣٢ ص
(٤٣٢)
فيما لو كان رأس المال متقوَّماً وضبطت صفاته بالمعاينة فهل يشترط معرفة قيمته؟
٣٣٤ ص
(٤٣٣)
اشتراط قبض الثمن في المجلس
٣٣٥ ص
(٤٣٤)
حكم ما لو قبض بعض الثمن في المجلس ثمّ تفارقا قبل قبض الباقي
٣٣٦ ص
(٤٣٥)
عدم اشتراط تعيين الثمن عند العقد
٣٣٦ ص
(٤٣٦)
عدم اشتراط استمرار قبض الثمن
٣٣٧ ص
(٤٣٧)
حكم سلف الدراهم التي بذمّة المُسْلَم إليه
٣٣٨ ص
(٤٣٨)
حكم ما لو أحال المشتري البائع بالثمن على غيره فقَبِل المحال عليه وقبضه البائع منه في المجلس
٣٣٨ ص
(٤٣٩)
حكم ما إذا انفسخ السَّلَم بسبب وكان رأس المال معيّناً في ابتداء العقد
٣٤٠ ص
(٤٤٠)
تذنيب فيما لو وجد رأس المال في يد البائع واختلفا
٣٤٠ ص
(٤٤١)
حكم ما لو وجد رأس المال معيباً
٣٤١ ص
(٤٤٢)
حكم ما لو شرط تعجيل نصف الثمن وتأخير الباقي
٣٤١ ص
(٤٤٣)
هل يشترط ذكر موضع التسليم أو ذكر المؤونة إن كان في حمل المبيع مؤونة؟
٣٤٢ ص
(٤٤٤)
جواز أخذ الرهن على المُسْلَم فيه وأخذ الكفيل
٣٤٦ ص
(٤٤٥)
عدم جواز السلف في ثوب بشرط كونه من غزل امرأة بعينها أو نسج شخص بعينه وكذا في ثمرة نخلة معيّنة أو بستان معيّن ونحو ذلك
٣٤٦ ص
(٤٤٦)
في أنّ الجودة المشترطة في السَّلَم تنزّل على أقلّ المراتب كغيرها من الصفات
٣٤٨ ص
(٤٤٧)
في أنّ الصفات المشترطة غير المشهورة لا بدّ من معرفة المتعاقدين بها وحكم معرفتهما وحدهما
٣٤٩ ص
(٤٤٨)
حكم ما لو دفع البائع من غير الجنس أو دفع من الجنس أجود أو أدون ممّا شرط
٣٤٩ ص
(٤٤٩)
في أنّه للمشتري سَلَماً أخذ الحنطة خاليةً من التبن وغيره ومن الزائد على العادة من التراب وكذا أخذ التمر جافّاً
٣٥٢ ص
(٤٥٠)
في أنّه ليس للمشتري المطالبة بالمُسْلَم فيه قبل المحلّ وحكم أدائه من قِبَل المُسْلَم إليه قبل المحلّ
٣٥٣ ص
(٤٥١)
وجوب قبول ما اُدّي في محلّه
٣٥٤ ص
(٤٥٢)
وجوب التسليم في موضعه المعيّن
٣٥٥ ص
(٤٥٣)
حكم ما إذا قبض المسلم المُسْلَم فيه فوجد به عيباً
٣٥٧ ص
(٤٥٤)
تذنيب فيما إذا ضمن المُسْلَم فيه ضامن فصالحه المسلم عنه
٣٥٨ ص
(٤٥٥)
حكم تقايل السَّلَم وما يتبع ذلك
٣٥٨ ص
(٤٥٦)
حكم بيع السلف قبل حلوله وبعده قبل القبض على الغريم وغيره وحكم بيع بعضه وتوليته وتولية بعضه والشركة فيه
٣٥٩ ص
(٤٥٧)
جواز السلف في شيء واشتراط ما هو سائغ
٣٦٠ ص
(٤٥٨)
في أنّ الشركة والتولية بيع بلفظهما حكمهما حكم البيع
٣٦١ ص
(٤٥٩)
حكم التنازع في المُسْلَم فيه
٣٦١ ص
(٤٦٠)
حكم ما لو وجد البائع بالثمن عيباً
٣٦٢ ص
(٤٦١)
حكم السَّلَم في شيئين صفقةً واحدة
٣٦٢ ص
(٤٦٢)
حكم ما لو شرط الأداء في أوقات متفرّقة
٣٦٣ ص
(٤٦٣)
حكم ما لو شرط رهناً أو ضميناً أو تفاسخا بعد شرط أحدهما
٣٦٣ ص
(٤٦٤)
حكم بيع ما لم يقبض
٣٦٣ ص
(٤٦٥)
في أنّه لا يتعدّى حكم بيع ما لا يقبض إلى غير المبيع
٣٦٤ ص
(٤٦٦)
حكم التحويل في قبض المُسْلَم فيه والقبض عن الغير
٣٦٥ ص
(٤٦٧)
حكم ما لو دفع المُسْلَم إليه إلى المسلم دراهم بدلاً عن المُسْلَم فيه أو ليشتري طعاماً بدلاً عنه
٣٦٧ ص
(٤٦٨)
حكم حوالة الطعام المقترض على مال السَّلَم وبالعكس
٣٦٨ ص
(٤٦٩)
حكم ما لو كان له على غيره طعام بكيل معلوم في ذمّته فدفع إليه الطعام جزافاً
٣٦٩ ص
(٤٧٠)
حكم ما لو كان لرجل على آخر طعام سلَفاً أو قرضاً فأعطاه مالاً
٣٧١ ص
(٤٧١)
حكم ما لو كان عليه سلف في طعام فقال للذي له الطعام بعْني طعاماً إلى أجل لأقبضك إيّاه
٣٧٢ ص
(٤٧٢)
حكم ما لو باعه طعاماً بثمن على أن يقضيه طعاماً له عليه أجود ممّا عليه البيع
٣٧٣ ص
(٤٧٣)
حكم المطالبة بالطعام المقترض في بلدة اُخرى
٣٧٤ ص
(٤٧٤)
حكم التصرّف بالعين المبتاعة بعين بعد القبض وحكم تلف العين المبيعة بعين قبل تسليمها وبعد خروج بدلها المقبوض عن ملكه وحكم ما لو أثمر المبيع في يد البائع قبل تسليمه
٣٧٤ ص
(٤٧٥)
حكم ما لو كان له في ذمّة رجل مال وعنده وديعة له أو رهن فاشتراه منه بالدَّيْن
٣٧٥ ص
(٤٧٦)
حكم رهن المبيع من البائع ونكاح الأمة واجارة العين وكتابة العبد وعتقه قبل القبض في الجميع
٣٧٦ ص
(٤٧٧)
حكم فضول الموازين إذا جرت العادة به ولم يكن فيه تعدٍّ
٣٧٧ ص
(٤٧٨)
حكم دفع الطعام إلى الطحّان لأخذ الدقيق بزيادة أو دفع السمسم إلى العصّار لأخذ أرطال معلومة من كلّ صاع
٣٧٨ ص
(٤٧٩)
حكم تلف المبيع قبل القبض وحكم زوائده الحادثة وما يتبع ذلك
٣٧٨ ص
(٤٨٠)
حكم ما لو أخذ المشتري المبيع بغير إذن البائع أو أتلفه في يده
٣٨٢ ص
(٤٨١)
حكم ما لو غصب المبيعَ غاصب أو أتلفه الأجنبيّ قبل القبض
٣٨٣ ص
(٤٨٢)
حكم ما لو باع ثانياً ما باعه أوّلاً وعجز عن انتزاعه من المشتري الثاني لتسليمه إلى الأوّل
٣٨٣ ص
(٤٨٣)
حكم ما لو تعيّب المبيع بآفة سماويّة قبل القبض
٣٨٤ ص
(٤٨٤)
حكم تصرّفات المشتري في المبيع قبل القبض من العتق والوقف ونحوهما
٣٨٤ ص
(٤٨٥)
تذنيب فيما لو باع عبداً بثوب وقبض الثمن ولم يسلّم العبد
٣٨٧ ص
(٤٨٦)
جواز بيع المشتري من المورّث بعد موته وقبل التسليم
٣٨٧ ص
(٤٨٧)
جواز تصرّف المشتري في زوائد المبيع قبل القبض
٣٨٩ ص
(٤٨٨)
فيما لو باع متاعاً بنقد معيّن من ذهب أو فضّة فهل للبائع التصرّف فيهما قبل القبض؟
٣٨٩ ص
(٤٨٩)
حكم استبدال الدَّيْن في ذمّة الغير بأقسامه الثلاثة وتحقيق معنى الثمن والمثمن
٣٩٠ ص
(٤٩٠)
في أنّه بماذا يتحقّق القبض فيما ينقل وما لا ينقل؟
٣٩٢ ص
(٤٩١)
فيما إذا اعتبر الكيل أو الوزن في المبيع لم يكن على البائع الرضا بكيل المشتري ووزنه ولا على المشتري الرضا بكيل البائع
٣٩٥ ص
(٤٩٢)
تذنيب في أنّ مؤونة الكيل على مَنْ؟
٣٩٦ ص
(٤٩٣)
هل للمشتري أن يوكّل غيره في القبض؟
٣٩٦ ص
(٤٩٤)
حكم اختلاف البائع والمشتري في البدأة بالتسليم
٣٩٧ ص
(٤٩٥)
في ابتناء البدأة بالتسليم على أنّ البائع هل له حقّ الحبس أم لا؟
٤٠٠ ص
(٤٩٦)
فهرس الموضوعات
٤٠٣ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص

تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٢

این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة