تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٢٦٧ - ١ ـ جواز السَّلَم إلى شهر من شهور الأهلّة وكذا إلى سنة كذا ويوم كذا
كثيراً ، فأشبه ما إذا قال : إلى المهرجان. ولأنّ يهوديّاً بعث [ إليه النبيّ ٦ ـ فيما روته ] عائشة [١] أن ابعث إليَّ ثوبين إلى الميسرة [٢] [٣].
والجواب : قد روى العامّة عن ابن عباس أنّه قال : لا تبايعوا إلى الحصاد والدياس ، ولا تبايعوا إلاّ إلى شهر معلوم [٤]. ونحوه روى الخاصّة عن أمير المؤمنين [٥] ٧.
ولأنّ ذلك يختلف ويقرب ويبعد ، فلا يجوز أن يكون أجلاً ، ولا يناط به ما يحتاج إلى التعيين من المطالبة والأخذ والعطاء واستحقاق الحبس مع المنع.
والمهرجان معروف لا يختلف فيه.
ورواية عائشة لا دلالة فيها ، مع أنّ راويها حرمي بن عمارة وكان فيه غفلة. قال ابن المنذر : لا نتابعه عليه أخاف أن يكون من غفلاته [٦].
فروع :
أ ـ المعلوم أن يسلم إلى شهر من شهور الأهلّة ، فيقول : إلى شهر
[١] وردت العبارة في « س ، ي » والطبعة الحجريّة هكذا : « ولأنّ يهوديّاً بعث إلى عائشة » إلى آخره. وهو غلط واضح. وما أثبتناه ممّا بين المعقوفين موافق لما في المصادر المشار إليها في الهامش التالي.
[٢] سنن الترمذي ٣ : ٥١٨ ، ١٢١٣ ، سنن النسائي ٧ : ٢٩٤ ، سنن البيهقي ٦ : ٢٥ ، المستدرك للحاكم ٢ : ٢٣ و ٢٤.
[٣] بداية المجتهد ٢ : ٢٠٣ ٢٠٤ ، المعونة ٢ : ٩٨٩ ، مختصر اختلاف العلماء ٣ : ٢٢ ، ١٠٩٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٩٧ ، المغني ٤ : ٣٥٦ ٣٥٧ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٥٨ ٣٥٩.
[٤] المغني ٤ : ٣٥٦ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٥٩.
[٥] الكافي ٥ : ١٨٤ ( باب السَّلَم في الطعام ) الحديث ١ ، الفقيه ٣ : ١٦٧ ، ٧٤٠ ، التهذيب ٧ : ٢٧ ، ١١٦.
[٦] المغني ٤ : ٣٥٧ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٥٩.