تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٩٤ - ١ ـ وجوب ردّ نصف العُشْر فيما إذا كانت الجارية ثيّباً
كما لو اشترى عبداً فخصاه ثمّ وجد به عيباً ، فإنّه لا يردّه وإن زادت قيمته بذلك لنقصان عينه. وكذا لو اشترى ذا إصبع زائدة فقطعها [١].
وقال مالك : يردّها ويردّ أرش البكارة. وهو إحدى الروايتين عن أحمد [٢] ، بناءً على أنّ العيب لا يمنع من الردّ.
مسألة ٢٧٦ : قد بيّنّا أنّ التصرّف من المشتري يمنع من الردّ بالعيب السابق مطلقاً ، إلاّ في صورتين :
إحداهما : وطؤ المشتري الجارية الحامل قبل البيع ، فإنّه يردّها ويردّ معها نصف عُشْر قيمتها ، فلو تصرّف في الحامل بالاستخدام وغيره من العقود الناقلة وغيرها بدون الوطي أو معه ، لم يكن له الردّ ، وكان له الأرش.
ولو وطئ وكان العيب غير الحبل السابق [٣] ، لم يكن له الردّ أيضاً ، بل كان له الأرش ، فالضابط اختصاص العيب بالحبل أو [٤] التصرّف بالوطي ؛ لأنّ ابن سنان سأل الصادقَ ٧ عن رجل اشترى جاريةً ولم يعلم بحبلها فوطئها ، قال : « يردّها على الذي ابتاعها منه ، ويردّ عليه نصف عُشْر قيمتها لنكاحه إيّاها وقد قال عليّ ٧ : لا تردّ التي ليست بحبلى إذا وطئها صاحبها ، ويوضع عنه من ثمنها بقدر عيب إن كان فيها » [٥].
فروع :
أ ـ نصف العُشْر يجب لو كانت ثيّباً ، أمّا لو حملت البكر من السحق
[١] انظر : الحاوي الكبير ٥ : ٢٤٧ ، والعزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٧٧ ، والمغني ٤ : ٢٦٠ ، والشرح الكبير ٤ : ٩٩.
[٢] المغني ٤ : ٢٦٠ ، الشرح الكبير ٤ : ٩٩.
[٣] كلمة « السابق » لم ترد في « ق ، ك ».
[٤] في « ق ، ك » : « و» بدل « أو ».
[٥] الكافي ٥ : ٢١٤ ، ٢ ، التهذيب ٧ : ٦١ ٦٢ ، ٢٦٦.