نظام النکاح في الشريعه الاسلاميه الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٨٤ - فی أحکام التنازع و فیه مسائل
یقدّم قول الزوج لو لم تکن هناک قرینة دالّة علی کونه هدیة، کالمقنعة و الجورب بل الخاتم أحیانا فانّ الظاهر المفید للاطمئنان فی هذه الموارد موجب لتقدّم قولها علی ادّعاء الزوج.
المسألة الثانیة: إذا ادّعت المواقعة و أنکرها الرجل
إذا خلا الزوج بالزوجة خلوة خالیة من موانع الوقاع فادّعت المواقعة و أنکرها الزوج فللمسألة صور:
١- أن تکون المرأة قبل الإخلاء بکرا و ادّعت المواقعة قبلا و أمکن للزوج إقامة البیّنة علی کونها بکرا فعلا.
٢- تلک الصورة و لکن لا یتمکّن الزوج من إقامتها علی کونها بکرا.
٣- إذا اختلفا و کانت الزوجة ثیّبا.
ففی الصورة الأولی یقدّم قوله لأجل شهادة البیّنة علی کونها بکرا، نعم إذا شهدت علی أنّها ثیّبا، لا یقدّم قولها، لإمکان إزالة البکارة عن غیر طریق الوقاع و لأجل ذلک قلنا فی عنوان المسألة: «أمکن للزوج إقامة البیّنة علی کونها بکرا».
و فی الثانیة و الثالثة یکون المقام من قبیل تعارض الظاهر مع الأصل فإنّ وجود القدرة و الداعی و انتفاء الصارف یحتّم الفعل غالبا، لکن الأصل عدمه.
فالمرجع هو الأصل، و قد مرّ الکلام فی الروایات الدالة علی استقرار المهر بالخلوة فلا نعید.
المسألة الثالثة: إذا أصدقها التعلیم و ...
لو أصدقها تعلیم سورة أو صناعة فقالت: علّمنی غیره، قال المحقق:
فالقول قولها، و أضاف صاحب الجواهر قوله: «بلا خلاف و لا إشکال، و استدل