نظام النکاح في الشريعه الاسلاميه الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٤٦ - فی أحکام العیوب و فیه مسائل
المسألة الخامسة: إذا اختلفا فی وجود العیب
إذا اختلفا فی وجود العیب یرجع إلی الحاکم عند الاختلاف، فإن کان جلیّا حکم بمقتضی ما ظهر له و إن کان خفیّا تجری فیه أحکام المنکر و المدّعی، فالقول قول منکر العیب إلّا إذا أقام الآخر البیّنة، لأنّ الأصل السلامة کما تجری فیه أحکام ردّ الیمین و النکول.
المسألة السادسة: فی أحکام المهر عند الفسخ
إذا فسخ الزوج أو الزوجة بأحد العیوب السابقة، فلا یخلو إمّا أن یکون الفسخ قبل الدخول أو بعده، و علی التقدیرین إمّا أنّ العیب متقدّم علی العقد أو متأخر عنه و قبل الدخول أو بعده[١]. بناء علی الخیار فی العیب الثابت بعد الدخول، ثمّ الفاسخ إمّا زوجة أو زوج، و علی کل تقدیر، إمّا أن یکون هناک مدلّس أم لا. فالصور أربعة و عشرون صورة کذا فی الجواهر.
و لا یخفی، عدم بلوغ الصور الصحیحة إلی العدد المذکور.
أمّا أوّلا: فلأنّه کیف یمکن ضرب الاثنین (قبل الدخول و بعده) فی الثلاثة کون العیب متقدّما علی العقد، أو متوسطا بینه و بین الدخول، و متأخّرا عنه.
و ثانیا: قد مرّ البحث أنّ العیب الحادث بعد الدخول لا یوجب الفسخ و إنّما الخلاف فی المتوسط.
إذا عرفت ذلک فلنقدم البحث عن أحکام صور فسخ الزوج.
صور فسخ الزوج
١- إذا فسخ الزوج قبل الدخول فلا مهر لها. لتضافر النصوص علی ذلک
[١]- قد تقدّم عدم جواز الفسخ فی العیب المتجدّد بعد الدخول، و قد عمّم المشهور الحکم إلی العیب المتجدّد بعد العقد و قبل الدخول و إن خالفنا و قلنا بالفسخ فیه.