نظام النکاح في الشريعه الاسلاميه الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٧٥
فروع أربعة:
١- لو تزوجها و لم یدخل بها
لو تزوّجها و لم یدخل بها و انقضت مدّة لم تطالبه بنفقة هل تجب النفقة قال المحقّق: «لا تجب علی القول بانّ التمکین موجب للنفقة أو شرط فیها إذ لا وثوق بحصول التمکین لو طلبه».
یلاحظ علیه: أنّ مبناه کون العقد جزء السبب و التمکین شرطا له، مع أنّک عرفت انّ العقد هو السبب التام علی وجه لو طلب، لأطاعته، غایة الأمر انّ النشوز مانع و مع السبب التام و عدم المانع لا وجه لعدم وجوب النفقة.
أضف إلی ذلک انّ عدم الوثوق بحصول التمکین لا یکون دلیلا علی عدم الشرط واقعا إذ من المحتمل انّه تمکّن نفسها لو طلبه فلا مجری لأصل البراءة، مع إمکان الفحص و سهولته. کما هو الحال فی کلّ مورد، یکون الفحص أمرا سهلا.
و الأولی أن یقال فی وجه عدم الوجوب: إنّ القدر المتیقن من الأدلّة هو کون الزوجة فی قبضته و هو فرع کونها فی بیت الزوج أو علی وجه کلّما طلب الاستمتاع أمکن لها الإجابة، و لأجل ذلک، لو أعلمت استعدادها للزفاف و لکن أخّر الزوج الزفاف فیجب الإنفاق لوجود السبب التام و عدم الانصراف، فلو لا الإعلام بالاستعداد من جانبها، لا یتحقّق الشرط و هو کونها فی قبضته و لو حکما فما ذکره المحقّق صحیح بهذا البیان.
٢- لو غاب الزوج و لم یکن قد دخل بها
لو غاب الزوج و کانت غیبته بعد کونها فی قبضته وجبت النفقة علیه مدّة غیبته.
و إن کانت غیبته قبل کونها فی قبضته و ما فی حکمها، لا تجب النفقة لما