الوهّابيّة في الميزان - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٠٨ - الأدلّة على جواز الحِلف بغير اللّه
وَأَبيك ـ لَتُنَبَّئنَّهُ أن تَصَدَّقَ وَ أنْتَ صَحيحٌ شَحيحٌ، تَخْشَى الفَقْرَ وَ تَأمَلْ الْبَقاء»[١].
٢ـ و روى مسلم أيضاً:
«جاء رَجُلٌ إلى رَسُولِ اللّه ـ مِنْ نَجْد ـ يَسْألُ عَنِ الإسْلام، فَقالَ رَسُولُ اللّه ـ صلّى اللّه عليه [ و آله ] و سلّم ـ : خَمْسُ صَلَوات فَي الَيوْمِ وَ اللَّيْلِ.
فَقالَ: هَلْ عَلَىَّ غَيْرَهُنَّ؟
قالَ: لا... إلاّ أنْ تَطَّوَّعَ، وَ صِيامُ شَهْرِ رَمَضان.
فَقالَ: هَلْ عَلَىّ غَيْرُهُ؟
قالَ: لا... إلاّ أنْ تَطَّوَّعَ، وَ ذَكَرَ لَهُ رَسُولُ اللّه الزَّكاة.
فَقالَ الرَّجُلُ: هَلْ عَلىّ غَيْرُهُ؟
قالَ: لا... إلاّ أنْ تَطَّوَّعَ.
فَأَدْبَر الرَّجُلُ وَ هُو يَقُولُ: وَ اللّه لا أزيدُ عَلى هذا وَ لا أنْقُصُ مِنْه.
فَقالَ رَسُولُ اللّه: أفْلَحَ ـ وَ أبيه ـ [٢] إنْ صَدَقَ[٣].
ـ أو قال ـ : دَخَلَ الجَنَّةَ ـ و أبيه ـ إِنْ صَدَقَ[٤].
٣ـ و جاء هذا الحديث في مسند أحمد بن حنبل، و في نهايته أنّ النبىّ قال له :
[١] صحيح مسلم: ٣ / ٩٤ كتاب الزكاة باب أفضل الصَدقة .
[٢] أي: قَسَماً بأبيه: فالواو واو القَسم.
[٣] صحيح مسلم: ١ / ٣٢ باب ما هو الاسلام .
[٤] صحيح مسلم: ١ / ٣٢ باب ما هو الإسلام .