الوهّابيّة في الميزان - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٦٤
قال ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ للسائل: أوْفِ بِنذْرِكَ، فَإنَّهُ لا وَفاء لِنَذْر في مَعْصِيَة اللّه، وَ لا فيما لا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ».[١]
و روي أيضاً:
«إنّ امرأة أتت النبىّـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ فقالت: يا رسول اللّه... إنىّ نذرتُ أن أذبح بمكان كذا و كذا ـ مكان كان يذبح فيه أهل الجاهلية.
فقال النبي: ألصنم؟
قالت: لا.
قال: ألوَثَن؟
قالت: لا.
قال: في بِنَذْرِكِ»[٢].
و عن ميمونة بنت كردم أنّ أباها قال لرسول اللّه ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ :
«يا رسول اللّه إنّي نذرتُ إنْ وُلْدِ لي ذَكَر أنْ أنحر على رأس «بُوانة» ـ في عَقَبة من الثنايا ـ عدَّة من الغنم.
قال «الراوي عنها»: لا أعلم إلاّ أنّها قالت: خمسين.
فقال رسول اللّهـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ : هل مِن الأوثان شيء؟
قال: لا.
قال: فأوفِ بما نذرتَ به للّه...»[٣].
[١] سنن أبي داود: ٢ / ٨٠.
[٢] سنن أبي داود: ٢ / ٨١.
[٣] سنن أبي داود: ٢ / ٨١.