نهاية الدراية - الصدر، السيد حسن - الصفحة ٢٣١
رواه في الكافي، والتهذيب [١] في بعض النسخ. ومن الامثلة أيضا ما في أواخر كتاب التجارة في الكافي [٢]، عن محمد بن جعفر أبو العباس الكوفي [٣]، عن محمد بن عيسى بن [٤] عبيد وعلي بن إبراهيم جميعا، عن علي بن محمد القاساني، قال: كتبت إليه يعني أبا الحسن الثالث عليه السلام [٥] وأنا بالمدينة سنة إحدى وثلاثين ومائتين: جعلت فداك، رجل أمر رجلا يشتري متاعا أو غير ذلك، فاشتراه، فسرق منه، أو قطع عليه الطريق. من مال من ذهب المتاع، من مال الآمر أو من مال المأمور ؟ (فكتب سلام الله عليه: من مال الآمر) [٦]. وفي نسخة (من مال المأمور) [٧]. ومنها أيضا ما في التهذيب [٨]: محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن أحمد العلوي، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام، عن أبيه: إن عليا قال في الرجل يتزوج المرأة وصيف فيبكر عندها فيريد أن يطلقها قبل أن يدخل بها. قال: (عليه). وفي نسخة (عليها نصف قيمته يوم دفعه إليها لا ينظر زيادة ولا نقصان).. الحديث. وبين نسختي (عليه) و (عليها) فرق عظيم.
[١] التهذيب: ١: ٣٨٥ / ٨. نفس سند وألفاظ الرواية السابقة إلا أنه قال عليه السلام: (فإن خرج من الجانب الايسر فهو من الحيض، وإن خرج من الجانب الايمن فهو من القرحة).
[٢] الكافي: ٥: ٣١٤ / ٤٤ (باب النوادر).
[٣] يظهر من السيد الخوئي في معجم رجال الحديث ١٥: ١٥٢ / ١٠٣٥٩ - ١٠٣٦٠ اتحاده مع محمد بن جعفر أبو العباس الرزاز.
[٤] في المتن: (عن عبيد) والصحيح ما أثبتناه.
[٥] الامام علي بن محمد الهادي عليه السلام.
[٦] هذه الجملة غير مذكورة في المتن إلا انها واردة في الرواية.
[٧] الموجود في المتن (الآمر) وحينئذ لا تصلح الرواية كشاهد له على الاضطراب كما لا يخفى، والاصح ان يقال (وفي نسخة من مال المأمور)، فيكون مصداقا للاضطراب لانه في نسخة يقول: من مال الآمر، وفي أخرى يقول من مال المأمور.
[٨] التهذيب ٧: ٣٦٩ / ٥٧، والموجود في هذه النسخة: (عليه نصف يوم دفعه إليها لا ينظر زيادة ولا نقصان).