نهاية الدراية - الصدر، السيد حسن - الصفحة ١٩١
إختصاص الارسال بالعدل، وأن غير العدل إذا قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله)، مع بعد زمانه عن زمان النبي صلى الله عليه وآله، وعدم دركه إياه لا يكون مرسلا. ويستفاد من المعتبر [١]، وشرح المبادئ، والذكرى [٢]، والتنقيح [٣]، والدراية [٤]، والوجيزة [٥] وغيرها أنه من المرسل). انتهى. والاظهر الثاني. (التنبيه) الثاني: قال في شرح المفاتيح: (يظهر من كثير من العبارات السابقة إختصاص المرسل بما إذا أسند العدل الى النبي صلى الله عليه وآله من غير ذكر الواسطة أصلا، فلو ذكرنا مبهمة كأن يقول: (عن رجل)، و (عمن حدثني) أو نحو ذلك لم يكن مرسلا، ولكن يظهر من جملة منها أنه من أقسام المرسل بل ادعى في الدراية أنه مذهب أصحابنا، وفيه إشكال) انتهى. قال في الدراية: (سواء كان الراوي تابعيا أو [٦] غيره، صغيرا أو [٧] كبيرا، وسواء كان الساقط واحدا أم أكثر، وسواء رواه بغير واسطة بأن قال التابعي (قال رسول الله صلى الله عليه وآله) مثلا، أو بواسطة نسيها [٨] بأن صرح بذلك، أو تركها مع علمه بها، أو أبهمها [٩]،
[١] المعتبر في شرح المختصر، للمحقق الحلي.
[٢] للشهيد الاول.
[٣] التنقيح الرائع من المختصر النافع للمحقق الحلي.
[٤] للشهيد الثاني.
[٥] للشيخ البهائي.
[٦] في الدراية: (أم) بدل (أو).
[٧] في الدراية: (أم) بدل (أو).
[٨] كذا في المصدر وفي المتن: انساها.
[٩] كذا في الدراية وفي المتن: بهما.