عوالي اللئالي
(١)
رسالة الردود والنقود على الكتاب والمؤلف مقدمة المؤلف وفيها فصول:
٤٤ ص
(٢)
الفصل الأول: في كيفية اسناد المصنف وروايته لجميع ما ذكره من الأحاديث إلى المشايخ.
٤٨ ص
(٣)
الفصل الثاني: في السبب الداعي إلى جمع هذه الأحاديث.
٥٨ ص
(٤)
الفصل الثالث: فيما رواه بطريق الاسناد المتصل اسناده بطريق العنعنة دون الإجارة والمناولة.
٦٤ ص
(٥)
الفصل الرابع: فيما رواه بطرقه المذكورة محذوفة الاسناد.
٧٣ ص
(٦)
الفصل الخامس: في أحاديث تتعلق بمعالم الدين وجملة من الآداب.
١٢٤ ص
(٧)
الفصل السادس: في أحاديث أخرى من هذا الباب رواها بطريق واحد.
١٣٨ ص
(٨)
الفصل السابع: في أحاديث تتضمن مثل هذا السياق رواها بطريقها من مظانها
١٥٠ ص
(٩)
الفصل الثامن: في أحاديث تشتمل على كثير من الآداب ومعالم الدين روايتها تنتهي إلى النبي (ص).
١٧١ ص
(١٠)
الفصل التاسع: في أحاديث تتضمن شيئا من أبواب الفقه ذكرها بعض الأصحاب في بعض كتبه.
٢٣٨ ص
(١١)
الفصل العاشر: في أحاديث تتضمن شيئا من الآداب الدينية.
٢٨٩ ص
(١٢)
الباب الأول ومنه أربعة مسالك:
٣٣٩ ص
(١٣)
المسلك الأول: في أحاديث ذكرها بعض متقدمي الأصحاب رواها عنه بطريقه إليه.
٣٤٠ ص
(١٤)
المسلك الثاني: في أحاديث تتعلق بمصالح الدين رواها جمال المحققين في بعض كتبه.
٣٨٦ ص
(١٥)
المسلك الثالث: في أحاديث رواها الشيخ محمد بن مكي في بعض مصنفاته تتعلق بأحوال الفقه.
٤١٦ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٩ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
تعريف الكتاب ١ ص
تعريف الكتاب ٢ ص
تعريف الكتاب ٣ ص
تقديم ٣١ ص
تقديم ٣٣ ص
تقديم ٣٥ ص
تقديم ٣٦ ص
تقديم ٣٧ ص
تقديم ٣٨ ص
تقديم ٣٩ ص
تقديم ٤٠ ص
تقديم ٤١ ص
تقديم ٤٢ ص
تقديم ٤٣ ص
تقديم ٤٤ ص
تقديم ٤٥ ص
تقديم ٤٦ ص
تقديم ٤٧ ص
تقديم ٤٨ ص
صور النسخ المخطوطة ٢٥ ص
صور النسخ المخطوطة ٢٦ ص
صور النسخ المخطوطة ٢٧ ص
صور النسخ المخطوطة ٢٨ ص
صور النسخ المخطوطة ٢٩ ص
مقدمة المحقق ١٠ ص
مقدمة المحقق ١١ ص
مقدمة المحقق ١٢ ص
مقدمة المحقق ١٣ ص
مقدمة المحقق ١٤ ص
مقدمة المحقق ١٥ ص
مقدمة المحقق ١٦ ص
مقدمة المحقق ١٧ ص
مقدمة المحقق ١٨ ص
مقدمة المحقق ١٩ ص
مقدمة المحقق ٢٠ ص
مقدمة المحقق ٢١ ص
مقدمة المحقق ٢٢ ص
مقدمة المحقق ٢٣ ص
مقدمة المحقق ٥ ص
مقدمة المحقق ٦ ص
مقدمة المحقق ٧ ص
مقدمة المحقق ٨ ص
مقدمة المحقق ٩ ص
عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ١ - الصفحة ٤٥١
وتسمى المسألة المنبرية، والجواب هنا على الاستفهام، لأنه مقدر فيه (١) (٢) (٣)
(١) الوسائل، كتاب الفرائض، باب (٧) من أبواب موجبات الإرث، حديث ١٣ و ١٤. وتمام الحديث " قال سماك: فقلت لعبيدة: وكيف ذلك؟ قال: إن عمر بن الخطاب وقعت في امارته هذه الفريضة، فلم يدر ما يصنع، وقال، للبنتين الثلثان، و للأبوين السدسان، وللزوجة الثمن قال: هذا الثمن باقيا بعد الأبوين والبنتين، فقال له أصحاب محمد صلى الله عليه وآله: اعط هؤلاء فريضتهم، للأبوين السدسان، و للزوجة الثمن وللبنتين ما يبقى. فقال: فأين فرضهما الثلثان؟ فقال له علي عليه السلام:
لهما ما يبقى، فأبى ذلك عليه عمر وابن مسعود، فقال علي عليه السلام: على ما رأى عمر.
قال عبيدة: وأخبرني جماعة من أصحاب علي (ع) بعد ذلك في مثلها: انه أعطى الزوج الربع مع الابنتين وللأبوين السدسين والباقي رد على البنتين. وذلك هو الحق وان أبى قومنا.
(٢) وهذه الرواية تدل على عول الفريضة عند نقصها عن ذوي السهام بدخول الزوج أو الزوجة فههنا اجتمعت ذووا فروض ثلاثة. البنتان ولهما الثلثان. والأبوان لهما السدسان، والزوجة لها الثمن، فاصل الفريضة من أربعة وعشرين، لا تفي بهذه الفروض لأنها نقصت بدخول الثمن، سهم الزوجة وهو ثلاثة، فتزاد على الفريضة، فيصير سبعا وعشرين يكون للزوجة ثلاثة من سبع وعشرين. وإذا نسبت الثلاثة إلى سبع وعشرين كانت تسعها، وقد كان لها الثمن، فصار لها التسع بعد أن كان لها الثمن، فصار ثمنها تسعا كما قال عليه السلام (معه).
(٣) قال الشيخ طاب ثراه في الخلاف: والجواب عن ذلك من وجهين: أحدها:
أن يكون خرج مخرج التقية، لان كان تقدم من مذهب المتقدم عليه، القول بالعول، و تقرر ذلك في نفوس الناس، ولم يمكنه المظاهرة بكثير من مذاهبه، ولأجل ذلك قال لقضاته وقد سألوه بم نحكم يا أمير المؤمنين؟ فقال: اقضوا كما كنتم تقضون، حتى يكون الناس جماعة أو أموت كما مات أصحابي. وما روى من تصريح أمير المؤمنين بمذهبه لعمر، وانه لم يقبل ذلك، وعمل بما أراد.
والوجه الاخر أن يكون خرج ذلك المخرج النكير، لا الاخبار والحكم، كما يقول الواحد منا إذا أحسن إلى غيره وقابله بالذم والإساءة فيقول: قد صار حسني قبيحا وليس يريد بذلك الخبر، بل يريد الانكار (انتهى) وحكى الشهيد الثاني: ان الحديث لا يدل على حكم العول، بل على تهجينه ومعناه صار ثمنها الذي فرضه الله لها، تسعا عند القائل بالعول، ولهذا أجاب عن بعض الفروض وسكت عن الباقي وقال عبيدة: أخبرني جماعة من أصحاب علي عليه السلام بعد ذلك في مثلها، انه أعطى الزوج الربع مع البنتين، والأبوين السدس، والباقي رد على البنتين، وقال: ذلك هو الحق، وان أباه قومنا. وذلك لان النقص عندنا يدخل على أهل الفرض، غير الزوجين (جه)
لهما ما يبقى، فأبى ذلك عليه عمر وابن مسعود، فقال علي عليه السلام: على ما رأى عمر.
قال عبيدة: وأخبرني جماعة من أصحاب علي (ع) بعد ذلك في مثلها: انه أعطى الزوج الربع مع الابنتين وللأبوين السدسين والباقي رد على البنتين. وذلك هو الحق وان أبى قومنا.
(٢) وهذه الرواية تدل على عول الفريضة عند نقصها عن ذوي السهام بدخول الزوج أو الزوجة فههنا اجتمعت ذووا فروض ثلاثة. البنتان ولهما الثلثان. والأبوان لهما السدسان، والزوجة لها الثمن، فاصل الفريضة من أربعة وعشرين، لا تفي بهذه الفروض لأنها نقصت بدخول الثمن، سهم الزوجة وهو ثلاثة، فتزاد على الفريضة، فيصير سبعا وعشرين يكون للزوجة ثلاثة من سبع وعشرين. وإذا نسبت الثلاثة إلى سبع وعشرين كانت تسعها، وقد كان لها الثمن، فصار لها التسع بعد أن كان لها الثمن، فصار ثمنها تسعا كما قال عليه السلام (معه).
(٣) قال الشيخ طاب ثراه في الخلاف: والجواب عن ذلك من وجهين: أحدها:
أن يكون خرج مخرج التقية، لان كان تقدم من مذهب المتقدم عليه، القول بالعول، و تقرر ذلك في نفوس الناس، ولم يمكنه المظاهرة بكثير من مذاهبه، ولأجل ذلك قال لقضاته وقد سألوه بم نحكم يا أمير المؤمنين؟ فقال: اقضوا كما كنتم تقضون، حتى يكون الناس جماعة أو أموت كما مات أصحابي. وما روى من تصريح أمير المؤمنين بمذهبه لعمر، وانه لم يقبل ذلك، وعمل بما أراد.
والوجه الاخر أن يكون خرج ذلك المخرج النكير، لا الاخبار والحكم، كما يقول الواحد منا إذا أحسن إلى غيره وقابله بالذم والإساءة فيقول: قد صار حسني قبيحا وليس يريد بذلك الخبر، بل يريد الانكار (انتهى) وحكى الشهيد الثاني: ان الحديث لا يدل على حكم العول، بل على تهجينه ومعناه صار ثمنها الذي فرضه الله لها، تسعا عند القائل بالعول، ولهذا أجاب عن بعض الفروض وسكت عن الباقي وقال عبيدة: أخبرني جماعة من أصحاب علي عليه السلام بعد ذلك في مثلها، انه أعطى الزوج الربع مع البنتين، والأبوين السدس، والباقي رد على البنتين، وقال: ذلك هو الحق، وان أباه قومنا. وذلك لان النقص عندنا يدخل على أهل الفرض، غير الزوجين (جه)
(٤٥١)