(١٩) وقال صلى الله عليه وآله في الرقيق: " أطعموهم مما تأكلون، وألبسوهم مما تلبسون " (١) (٢).
(٢٠) وقال صلى الله عليه وآله في المطلقة ذات الولد: " أنت أحق به ما لم تنكحي " (٣) (٤) (٥).
عوالي اللئالي
(١)
رسالة الردود والنقود على الكتاب والمؤلف مقدمة المؤلف وفيها فصول:
٤٤ ص
(٢)
الفصل الأول: في كيفية اسناد المصنف وروايته لجميع ما ذكره من الأحاديث إلى المشايخ.
٤٨ ص
(٣)
الفصل الثاني: في السبب الداعي إلى جمع هذه الأحاديث.
٥٨ ص
(٤)
الفصل الثالث: فيما رواه بطريق الاسناد المتصل اسناده بطريق العنعنة دون الإجارة والمناولة.
٦٤ ص
(٥)
الفصل الرابع: فيما رواه بطرقه المذكورة محذوفة الاسناد.
٧٣ ص
(٦)
الفصل الخامس: في أحاديث تتعلق بمعالم الدين وجملة من الآداب.
١٢٤ ص
(٧)
الفصل السادس: في أحاديث أخرى من هذا الباب رواها بطريق واحد.
١٣٨ ص
(٨)
الفصل السابع: في أحاديث تتضمن مثل هذا السياق رواها بطريقها من مظانها
١٥٠ ص
(٩)
الفصل الثامن: في أحاديث تشتمل على كثير من الآداب ومعالم الدين روايتها تنتهي إلى النبي (ص).
١٧١ ص
(١٠)
الفصل التاسع: في أحاديث تتضمن شيئا من أبواب الفقه ذكرها بعض الأصحاب في بعض كتبه.
٢٣٨ ص
(١١)
الفصل العاشر: في أحاديث تتضمن شيئا من الآداب الدينية.
٢٨٩ ص
(١٢)
الباب الأول ومنه أربعة مسالك:
٣٣٩ ص
(١٣)
المسلك الأول: في أحاديث ذكرها بعض متقدمي الأصحاب رواها عنه بطريقه إليه.
٣٤٠ ص
(١٤)
المسلك الثاني: في أحاديث تتعلق بمصالح الدين رواها جمال المحققين في بعض كتبه.
٣٨٦ ص
(١٥)
المسلك الثالث: في أحاديث رواها الشيخ محمد بن مكي في بعض مصنفاته تتعلق بأحوال الفقه.
٤١٦ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٩ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
تعريف الكتاب ١ ص
تعريف الكتاب ٢ ص
تعريف الكتاب ٣ ص
تقديم ٣١ ص
تقديم ٣٣ ص
تقديم ٣٥ ص
تقديم ٣٦ ص
تقديم ٣٧ ص
تقديم ٣٨ ص
تقديم ٣٩ ص
تقديم ٤٠ ص
تقديم ٤١ ص
تقديم ٤٢ ص
تقديم ٤٣ ص
تقديم ٤٤ ص
تقديم ٤٥ ص
تقديم ٤٦ ص
تقديم ٤٧ ص
تقديم ٤٨ ص
صور النسخ المخطوطة ٢٥ ص
صور النسخ المخطوطة ٢٦ ص
صور النسخ المخطوطة ٢٧ ص
صور النسخ المخطوطة ٢٨ ص
صور النسخ المخطوطة ٢٩ ص
مقدمة المحقق ١٠ ص
مقدمة المحقق ١١ ص
مقدمة المحقق ١٢ ص
مقدمة المحقق ١٣ ص
مقدمة المحقق ١٤ ص
مقدمة المحقق ١٥ ص
مقدمة المحقق ١٦ ص
مقدمة المحقق ١٧ ص
مقدمة المحقق ١٨ ص
مقدمة المحقق ١٩ ص
مقدمة المحقق ٢٠ ص
مقدمة المحقق ٢١ ص
مقدمة المحقق ٢٢ ص
مقدمة المحقق ٢٣ ص
مقدمة المحقق ٥ ص
مقدمة المحقق ٦ ص
مقدمة المحقق ٧ ص
مقدمة المحقق ٨ ص
مقدمة المحقق ٩ ص
عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ١ - الصفحة ٣٨٨ - المسلك الثاني: في أحاديث تتعلق بمصالح الدين رواها جمال المحققين في بعض كتبه.
(١) السنن الكبرى للبيهقي ج ٨: ٧ باب ما جاء في تسوية المالك بين طعامه و طعام رقيقه، وبين كسوته وكسوة رقيقه.
(٢) هذا الحديث يدل على وجوب الانفاق والكسوة على الرقيق، على مجرى العادة (معه).
(٣) الوسائل، كتاب النكاح، باب (٨١) من أبواب أحكام الأولاد، حديث ٤.
ولفظ الحديث: (المرأة أحق بالولد ما لم تتزوج. ورواه في المستدرك كتاب النكاح باب (٥٨) من أبواب أحكام الأولاد، حديث ٦. ولفظ الحديث (عن عبد الله بن عمر، ان امرأة قالت يا رسول الله، ان ابني هذا كان بطني له وعاء، وثدى له سقاء، وحجري له حواء وان أباه طلقني وأراد أن ينتزعه منى؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وآله: أنت أحق بها ما لم تنكحي) وسنن أبي داود ج ٢ كتاب الطلاق باب (من أحق بالولد) حديث ٢٢٧٦.
(٤) وهذا يدل على أن حضانة الولد للأم دون الأب. وان حضانتها تسقط بنكاحها زوجا آخر (معه).
(٥) الحضانة بفتح الحاء، الولاية على الطفل، لفائدة تربيته وما يتعلق بها من مصلحته وحفظه وجعله في سريره وكحله ودهنه وغسل خرقه وثيابه ونحو ذلك. ولا خلاف عندنا في أن الأم أحق بالولد مطلقا، ما لم تتزوج. وهو الموجود في رواية العامة. و في بعضها إلى سبع سنين، وفى آخر إلى تسع سنين، وفى بعضها ان الأب أحق به.
وليس في الجمع فرق بين الذكر والأنثى. ومن فصل رام الجمع بين الاخبار فحمل ما دل على أولوية الأب، الذكر لأنه أنسب بحال تأديبه. وما دل على أولوية الأم على الأنثى. ورجحوا الأخبار الدالة على السبع لأنها أشهر وأكثر. وحضانة الأم مشروط بشروط، أن تكون مسلمة إذا كان الولد مسلما، وأن تكون حرة، وأن تكون فارغة من حقوق الزوج. فلو نكحت سقطت حقها من الحضانة، كما دل عليه خبر الكتاب ولا فرق عندنا بين تزويجها بقريب الزوج وغيره عملا باطلاق النص خلافا للعامة وأن تكون أمينة، فلا حضانة للفاسقة، لأنها لا تؤمن أن تخون في حفظه. وعد بعضهم من الشروط أن تكون مقيمة، فلو انتقلت إلى محل تقصر فيه الصلاة بطل حقها من الحضانة عند الشيخ، وقيل: لو سافر الأب جاز له استصحاب الولد، وسقطت حضانتها أيضا، ذكره الشهيد في قواعده، ونقل شرطا ثانيا، وهو أن لا يكون بها مرض يعدى من جذام أو برص. قال صلى الله عليه وآله: " فر من المجذوم فرارك من الأسد " (جه).
(٢) هذا الحديث يدل على وجوب الانفاق والكسوة على الرقيق، على مجرى العادة (معه).
(٣) الوسائل، كتاب النكاح، باب (٨١) من أبواب أحكام الأولاد، حديث ٤.
ولفظ الحديث: (المرأة أحق بالولد ما لم تتزوج. ورواه في المستدرك كتاب النكاح باب (٥٨) من أبواب أحكام الأولاد، حديث ٦. ولفظ الحديث (عن عبد الله بن عمر، ان امرأة قالت يا رسول الله، ان ابني هذا كان بطني له وعاء، وثدى له سقاء، وحجري له حواء وان أباه طلقني وأراد أن ينتزعه منى؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وآله: أنت أحق بها ما لم تنكحي) وسنن أبي داود ج ٢ كتاب الطلاق باب (من أحق بالولد) حديث ٢٢٧٦.
(٤) وهذا يدل على أن حضانة الولد للأم دون الأب. وان حضانتها تسقط بنكاحها زوجا آخر (معه).
(٥) الحضانة بفتح الحاء، الولاية على الطفل، لفائدة تربيته وما يتعلق بها من مصلحته وحفظه وجعله في سريره وكحله ودهنه وغسل خرقه وثيابه ونحو ذلك. ولا خلاف عندنا في أن الأم أحق بالولد مطلقا، ما لم تتزوج. وهو الموجود في رواية العامة. و في بعضها إلى سبع سنين، وفى آخر إلى تسع سنين، وفى بعضها ان الأب أحق به.
وليس في الجمع فرق بين الذكر والأنثى. ومن فصل رام الجمع بين الاخبار فحمل ما دل على أولوية الأب، الذكر لأنه أنسب بحال تأديبه. وما دل على أولوية الأم على الأنثى. ورجحوا الأخبار الدالة على السبع لأنها أشهر وأكثر. وحضانة الأم مشروط بشروط، أن تكون مسلمة إذا كان الولد مسلما، وأن تكون حرة، وأن تكون فارغة من حقوق الزوج. فلو نكحت سقطت حقها من الحضانة، كما دل عليه خبر الكتاب ولا فرق عندنا بين تزويجها بقريب الزوج وغيره عملا باطلاق النص خلافا للعامة وأن تكون أمينة، فلا حضانة للفاسقة، لأنها لا تؤمن أن تخون في حفظه. وعد بعضهم من الشروط أن تكون مقيمة، فلو انتقلت إلى محل تقصر فيه الصلاة بطل حقها من الحضانة عند الشيخ، وقيل: لو سافر الأب جاز له استصحاب الولد، وسقطت حضانتها أيضا، ذكره الشهيد في قواعده، ونقل شرطا ثانيا، وهو أن لا يكون بها مرض يعدى من جذام أو برص. قال صلى الله عليه وآله: " فر من المجذوم فرارك من الأسد " (جه).
(٣٨٨)