(٤٢) وقال الصادق عليه السلام: " لك أن تنظر الحزم، وتأخذ الحائطة لدينك " (١).
(٤٣) وروى السكوني عن الصادق عليه السلام في الرجل يقال له: هل طلقت امرأتك؟ فيقول: نعم، قال: قد طلقها حينئذ (٢) (٣) (٤).
(٤٤) وروى ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " ان الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه " ورواه ابن ماجة و الدارقطني باسناد حسن، وصححه الحاكم في المستدرك، وهو مروي لنا عن أهل البيت عليهم السلام (٥) (٦).
عوالي اللئالي
(١)
رسالة الردود والنقود على الكتاب والمؤلف مقدمة المؤلف وفيها فصول:
٤٤ ص
(٢)
الفصل الأول: في كيفية اسناد المصنف وروايته لجميع ما ذكره من الأحاديث إلى المشايخ.
٤٨ ص
(٣)
الفصل الثاني: في السبب الداعي إلى جمع هذه الأحاديث.
٥٨ ص
(٤)
الفصل الثالث: فيما رواه بطريق الاسناد المتصل اسناده بطريق العنعنة دون الإجارة والمناولة.
٦٤ ص
(٥)
الفصل الرابع: فيما رواه بطرقه المذكورة محذوفة الاسناد.
٧٣ ص
(٦)
الفصل الخامس: في أحاديث تتعلق بمعالم الدين وجملة من الآداب.
١٢٤ ص
(٧)
الفصل السادس: في أحاديث أخرى من هذا الباب رواها بطريق واحد.
١٣٨ ص
(٨)
الفصل السابع: في أحاديث تتضمن مثل هذا السياق رواها بطريقها من مظانها
١٥٠ ص
(٩)
الفصل الثامن: في أحاديث تشتمل على كثير من الآداب ومعالم الدين روايتها تنتهي إلى النبي (ص).
١٧١ ص
(١٠)
الفصل التاسع: في أحاديث تتضمن شيئا من أبواب الفقه ذكرها بعض الأصحاب في بعض كتبه.
٢٣٨ ص
(١١)
الفصل العاشر: في أحاديث تتضمن شيئا من الآداب الدينية.
٢٨٩ ص
(١٢)
الباب الأول ومنه أربعة مسالك:
٣٣٩ ص
(١٣)
المسلك الأول: في أحاديث ذكرها بعض متقدمي الأصحاب رواها عنه بطريقه إليه.
٣٤٠ ص
(١٤)
المسلك الثاني: في أحاديث تتعلق بمصالح الدين رواها جمال المحققين في بعض كتبه.
٣٨٦ ص
(١٥)
المسلك الثالث: في أحاديث رواها الشيخ محمد بن مكي في بعض مصنفاته تتعلق بأحوال الفقه.
٤١٦ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٩ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
تعريف الكتاب ١ ص
تعريف الكتاب ٢ ص
تعريف الكتاب ٣ ص
تقديم ٣١ ص
تقديم ٣٣ ص
تقديم ٣٥ ص
تقديم ٣٦ ص
تقديم ٣٧ ص
تقديم ٣٨ ص
تقديم ٣٩ ص
تقديم ٤٠ ص
تقديم ٤١ ص
تقديم ٤٢ ص
تقديم ٤٣ ص
تقديم ٤٤ ص
تقديم ٤٥ ص
تقديم ٤٦ ص
تقديم ٤٧ ص
تقديم ٤٨ ص
صور النسخ المخطوطة ٢٥ ص
صور النسخ المخطوطة ٢٦ ص
صور النسخ المخطوطة ٢٧ ص
صور النسخ المخطوطة ٢٨ ص
صور النسخ المخطوطة ٢٩ ص
مقدمة المحقق ١٠ ص
مقدمة المحقق ١١ ص
مقدمة المحقق ١٢ ص
مقدمة المحقق ١٣ ص
مقدمة المحقق ١٤ ص
مقدمة المحقق ١٥ ص
مقدمة المحقق ١٦ ص
مقدمة المحقق ١٧ ص
مقدمة المحقق ١٨ ص
مقدمة المحقق ١٩ ص
مقدمة المحقق ٢٠ ص
مقدمة المحقق ٢١ ص
مقدمة المحقق ٢٢ ص
مقدمة المحقق ٢٣ ص
مقدمة المحقق ٥ ص
مقدمة المحقق ٦ ص
مقدمة المحقق ٧ ص
مقدمة المحقق ٨ ص
مقدمة المحقق ٩ ص
عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ١ - الصفحة ٣٩٥ - المسلك الثاني: في أحاديث تتعلق بمصالح الدين رواها جمال المحققين في بعض كتبه.
(١) الوسائل كتاب القضاء، باب (١٢) من أبواب صفات القاضي حديث ٥٨.
(٢) الوسائل، كتاب الطلاق باب (١٦) من أبواب مقدماته وشرائطه حديث ٦.
(٣) هذه الرواية ضعيفة السند، وقد عمل بمضمونها جماعة من الطائفة (معه) (٤) عمل الشيخ وأتباعه بهذا الحديث وبان قوله: صريح في إعادة السؤال على سبيل الانشاء والصريح في الصريح، صريح فيه ولهذا إذا قيل: لزيد في ذمتك مئة درهم؟ فقال: نعم، كان اقرارا. ورده المتأخرون كالفاضل ومتابعيه بضعف السند. و بأنه لا يلزم من تضمن نعم، مقتضى السؤال، أن يكون بمنزلة لفظه. ولان الأصل ممنوع فإنه لو قال طلقت فلانة، لا يقع عندهم، وكذا ما دل عليه واحتج العلامة للمنع برواية البزنطي في جامعه عن الباقر عليه السلام إنما الطلاق أن يقول لها: أنت طالق، يعنى لا يكفي أن يقال: أنت حرام على، أو باينة ونحو ذلك. والاحتياط للفروج يقتضى المصير إلى قواعد الأصحاب (جه).
(٥) الوسائل كتاب الصلاة، باب (٣٠) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث ٢. و المستدرك للحاكم ج ٢: ١٩٨ كتاب الطلاق، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وسنن ابن ماجة كتاب الطلاق (١٦) باب طلاق المكره والناسي، حديث ٢٠٤٣ و ٢٠٤٥ وسنن الدارقطني ج ٤: ١٧١ حديث ٣٣ و ٣٤.
(٦) ولا بد في هذا الحديث من تقدير مضمر ويسمى المقتضى. واختلف الأصوليون في عمومه، فعلى العموم يجب اضمار الاثم والحكم، وعلى عدمه يجب اضمار أحدهما. وقد يصح اضمار الجميع، كما في الحديث الذي يليه، لان فيه دلالة على اضمار جميع التصرفات المتعلقة بالشحوم، فإنها كلها محرمة، والا لما صح توجه الذم على البيع. وأيضا فان الواقع في بعض الأحكام، ارتفاع الحكم خاصة، كناسي الجمعة والمتكلم في الصلاة كذلك، وفاعل المفطر في الصوم، وكذا من صلى بغير طهارة خطاءا، أو تطهر بالماء النجس كذلك، أو أكره على أخذ مال غيره ووقع في بعضها ارتفاع الاثم خاصة، كناسي صلاة الظهر، والمخطئ في جهة القبلة، لوجوب القضاء، فالمرتفع إنما هو المؤاخذة والاثم. هذا في النسيان والخطاء المتعلق بالأفعال.
اما إذا تعلق بالماهيات، فاما أن لا يتعلق بالغير، كأكل النجس، أو جهل المشروب وكان خمرا، وفيها يرتفع الحكم والاثم وما يتعلق بالغير كأكل الوديعة نسيانا أو خطاءا، والمرتفع هنا الاثم دون الضمان. وما يتعلق بحق الله والعباد معا، كالقتل خطاءا أو نسيانا، وهذا يرتفع فيه الاثم دون الحكم، لوجوب الكفارة والدية، ومثله وجوب القيمة على النائم المتلف والصبي والمجنون، مع عدم التكليف فصار الظاهر من الحديث إرادة اضمار الجميع (معه).
(٢) الوسائل، كتاب الطلاق باب (١٦) من أبواب مقدماته وشرائطه حديث ٦.
(٣) هذه الرواية ضعيفة السند، وقد عمل بمضمونها جماعة من الطائفة (معه) (٤) عمل الشيخ وأتباعه بهذا الحديث وبان قوله: صريح في إعادة السؤال على سبيل الانشاء والصريح في الصريح، صريح فيه ولهذا إذا قيل: لزيد في ذمتك مئة درهم؟ فقال: نعم، كان اقرارا. ورده المتأخرون كالفاضل ومتابعيه بضعف السند. و بأنه لا يلزم من تضمن نعم، مقتضى السؤال، أن يكون بمنزلة لفظه. ولان الأصل ممنوع فإنه لو قال طلقت فلانة، لا يقع عندهم، وكذا ما دل عليه واحتج العلامة للمنع برواية البزنطي في جامعه عن الباقر عليه السلام إنما الطلاق أن يقول لها: أنت طالق، يعنى لا يكفي أن يقال: أنت حرام على، أو باينة ونحو ذلك. والاحتياط للفروج يقتضى المصير إلى قواعد الأصحاب (جه).
(٥) الوسائل كتاب الصلاة، باب (٣٠) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث ٢. و المستدرك للحاكم ج ٢: ١٩٨ كتاب الطلاق، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وسنن ابن ماجة كتاب الطلاق (١٦) باب طلاق المكره والناسي، حديث ٢٠٤٣ و ٢٠٤٥ وسنن الدارقطني ج ٤: ١٧١ حديث ٣٣ و ٣٤.
(٦) ولا بد في هذا الحديث من تقدير مضمر ويسمى المقتضى. واختلف الأصوليون في عمومه، فعلى العموم يجب اضمار الاثم والحكم، وعلى عدمه يجب اضمار أحدهما. وقد يصح اضمار الجميع، كما في الحديث الذي يليه، لان فيه دلالة على اضمار جميع التصرفات المتعلقة بالشحوم، فإنها كلها محرمة، والا لما صح توجه الذم على البيع. وأيضا فان الواقع في بعض الأحكام، ارتفاع الحكم خاصة، كناسي الجمعة والمتكلم في الصلاة كذلك، وفاعل المفطر في الصوم، وكذا من صلى بغير طهارة خطاءا، أو تطهر بالماء النجس كذلك، أو أكره على أخذ مال غيره ووقع في بعضها ارتفاع الاثم خاصة، كناسي صلاة الظهر، والمخطئ في جهة القبلة، لوجوب القضاء، فالمرتفع إنما هو المؤاخذة والاثم. هذا في النسيان والخطاء المتعلق بالأفعال.
اما إذا تعلق بالماهيات، فاما أن لا يتعلق بالغير، كأكل النجس، أو جهل المشروب وكان خمرا، وفيها يرتفع الحكم والاثم وما يتعلق بالغير كأكل الوديعة نسيانا أو خطاءا، والمرتفع هنا الاثم دون الضمان. وما يتعلق بحق الله والعباد معا، كالقتل خطاءا أو نسيانا، وهذا يرتفع فيه الاثم دون الحكم، لوجوب الكفارة والدية، ومثله وجوب القيمة على النائم المتلف والصبي والمجنون، مع عدم التكليف فصار الظاهر من الحديث إرادة اضمار الجميع (معه).
(٣٩٥)