ولم نزل به حتى ندخله الجنة برحمة من الله وشفاعة من محمد وعلي عليهما السلام حتى لا يدخل أحد من شيعتنا النار) (١).
(١٢٤) وروى علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن فراش حرير ومثله من الديباج هل يصلح للرجل النوم عليه، والتكاءة، والصلاة؟
فقال عليه السلام: (يفرشه ويقوم عليه ولا يسجد عليه) (٢) (٣).
(١٢٥) وروي عن الصادق عليه السلام أنه قال: (كلما لا يؤكل لحمه، فالصلاة في شعره ووبره وصوفه وجلده وعظمه وريشه وبوله وغائطه وكل شئ منه غير جائز، لا يقبل الله تلك الصلاة. وما يؤكل لحمه تصح الصلاة في صوفه وشعره ووبره وجلده وبوله وغائطه، وكل شئ منه، الا منيه ودمه) (٤).
(١٢٦) وروي عنه عليه السلام أنه قال: (ان الخز أحله الله، وجعل ذكاته موته كما أحل الحيتان، وجعل ذكاتها موتها) (٥) (٦) (٧) (٨).
عوالي اللئالي
(١)
رسالة الردود والنقود على الكتاب والمؤلف مقدمة المؤلف وفيها فصول:
٤٤ ص
(٢)
الفصل الأول: في كيفية اسناد المصنف وروايته لجميع ما ذكره من الأحاديث إلى المشايخ.
٤٨ ص
(٣)
الفصل الثاني: في السبب الداعي إلى جمع هذه الأحاديث.
٥٨ ص
(٤)
الفصل الثالث: فيما رواه بطريق الاسناد المتصل اسناده بطريق العنعنة دون الإجارة والمناولة.
٦٤ ص
(٥)
الفصل الرابع: فيما رواه بطرقه المذكورة محذوفة الاسناد.
٧٣ ص
(٦)
الفصل الخامس: في أحاديث تتعلق بمعالم الدين وجملة من الآداب.
١٢٤ ص
(٧)
الفصل السادس: في أحاديث أخرى من هذا الباب رواها بطريق واحد.
١٣٨ ص
(٨)
الفصل السابع: في أحاديث تتضمن مثل هذا السياق رواها بطريقها من مظانها
١٥٠ ص
(٩)
الفصل الثامن: في أحاديث تشتمل على كثير من الآداب ومعالم الدين روايتها تنتهي إلى النبي (ص).
١٧١ ص
(١٠)
الفصل التاسع: في أحاديث تتضمن شيئا من أبواب الفقه ذكرها بعض الأصحاب في بعض كتبه.
٢٣٨ ص
(١١)
الفصل العاشر: في أحاديث تتضمن شيئا من الآداب الدينية.
٢٨٩ ص
(١٢)
الباب الأول ومنه أربعة مسالك:
٣٣٩ ص
(١٣)
المسلك الأول: في أحاديث ذكرها بعض متقدمي الأصحاب رواها عنه بطريقه إليه.
٣٤٠ ص
(١٤)
المسلك الثاني: في أحاديث تتعلق بمصالح الدين رواها جمال المحققين في بعض كتبه.
٣٨٦ ص
(١٥)
المسلك الثالث: في أحاديث رواها الشيخ محمد بن مكي في بعض مصنفاته تتعلق بأحوال الفقه.
٤١٦ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٩ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
تعريف الكتاب ١ ص
تعريف الكتاب ٢ ص
تعريف الكتاب ٣ ص
تقديم ٣١ ص
تقديم ٣٣ ص
تقديم ٣٥ ص
تقديم ٣٦ ص
تقديم ٣٧ ص
تقديم ٣٨ ص
تقديم ٣٩ ص
تقديم ٤٠ ص
تقديم ٤١ ص
تقديم ٤٢ ص
تقديم ٤٣ ص
تقديم ٤٤ ص
تقديم ٤٥ ص
تقديم ٤٦ ص
تقديم ٤٧ ص
تقديم ٤٨ ص
صور النسخ المخطوطة ٢٥ ص
صور النسخ المخطوطة ٢٦ ص
صور النسخ المخطوطة ٢٧ ص
صور النسخ المخطوطة ٢٨ ص
صور النسخ المخطوطة ٢٩ ص
مقدمة المحقق ١٠ ص
مقدمة المحقق ١١ ص
مقدمة المحقق ١٢ ص
مقدمة المحقق ١٣ ص
مقدمة المحقق ١٤ ص
مقدمة المحقق ١٥ ص
مقدمة المحقق ١٦ ص
مقدمة المحقق ١٧ ص
مقدمة المحقق ١٨ ص
مقدمة المحقق ١٩ ص
مقدمة المحقق ٢٠ ص
مقدمة المحقق ٢١ ص
مقدمة المحقق ٢٢ ص
مقدمة المحقق ٢٣ ص
مقدمة المحقق ٥ ص
مقدمة المحقق ٦ ص
مقدمة المحقق ٧ ص
مقدمة المحقق ٨ ص
مقدمة المحقق ٩ ص
عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ١ - الصفحة ٣٤٦ - المسلك الأول: في أحاديث ذكرها بعض متقدمي الأصحاب رواها عنه بطريقه إليه.
(١) البحار، الطبعة الحديثة ج ٦٨: ١١٤ باب الصفح عن الشيعة وشفاعة أئمتهم صلوات الله عليهم نقلا عن الروضة.
(٢) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (١٥) من أبواب لباس المصلي، حديث ١.
(٣) فيه دلالة على جواز افتراش الحرير في الصلاة وغيرها، الا انه لا يصح السجود عليه (معه).
(٤) الوسائل كتاب الصلاة باب (٢) من أبواب لباس المصلي حديث ١ باختلاف في بعض ألفاظه.
(٥) الوسائل كتاب الصلاة باب (٨) من أبواب لباس المصلي، قطعة من حديث ٤.
(٦) التحليل هنا بمعنى الطهارة. ومعناه انه لا ينجس بالموت، كما أن الحيتان لا تنجس بالموت، وليس المراد انه مأكول اللحم، للاجماع على تحريم أكله (معه).
(٧) نبه على ما أفاده المصنف، في الوسائل في ذيل الحديث، فراجع.
(٨) هذا التأويل ذكره الشهيد في الذكرى، حيث قال: الحكم بحله، جاز ان يسند إلى حل استعماله في الصلاة، وإن لم يذك كما أحل الحيتان بخروجها من الماء حية فقد تشبه للحل بالحل، لا في جنس الحلال. وقد أجمع علمائنا على جواز الصلاة في وبر الخز. وأما جلده، فهو المشهور أيضا لم يخالف فيه سوى ابن إدريس والعلامة في المنتهى والاخبار مستفيضة في جواز الصلاة فيهما، فلا يعدل عنها.
نعم اضطربت الاخبار، وكلام الأصحاب في حقيقة الخز، في أنه دابة بحرية أو برية، أو هو نوعان منه برى ومنه بحري، أو هو حيوان يكون في الماء ويخرج إلى البر ثم يرجع إلى الماء. وانه هل له نفس سائلة، لما ورد في حديث صحيح، أوليس له نفس سائلة، كما هو مدلول حديث الكتاب: ومن ثم قال بعض مشايخنا من أهل الحديث ان في جواز الصلاة في الجلد المشهور في هذا الزمان بالخز وشعره ووبره اشكالا، للشك في أن هذا الوجود منه هل هو الخز المحكوم عليه بالجواز في أعصار الأئمة عليهم السلام أم لا؟
وقال: الظاهر أنه غيره، لأن الظاهر من الاخبار انه مثل السمك يموت بخروجه من الماء، وذكاته اخراجه من الماء. والمعروف بين التجار ان الخز المعروف الآن، انها دابة تعيش في البر ولا تموت بالخروج من الماء، إلا أن يقال، انهما نوعان برى وبحري وكلاهما مما يجوز الصلاة فيه، وهو بعيد. ويشكل التمسك بعدم النقل، واتصال العرف من هذا الزمان إلى اعصار الأئمة عليهم السلام، فالاحتياط حينئذ في المنع من الصلاة فيه (جه).
(٢) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (١٥) من أبواب لباس المصلي، حديث ١.
(٣) فيه دلالة على جواز افتراش الحرير في الصلاة وغيرها، الا انه لا يصح السجود عليه (معه).
(٤) الوسائل كتاب الصلاة باب (٢) من أبواب لباس المصلي حديث ١ باختلاف في بعض ألفاظه.
(٥) الوسائل كتاب الصلاة باب (٨) من أبواب لباس المصلي، قطعة من حديث ٤.
(٦) التحليل هنا بمعنى الطهارة. ومعناه انه لا ينجس بالموت، كما أن الحيتان لا تنجس بالموت، وليس المراد انه مأكول اللحم، للاجماع على تحريم أكله (معه).
(٧) نبه على ما أفاده المصنف، في الوسائل في ذيل الحديث، فراجع.
(٨) هذا التأويل ذكره الشهيد في الذكرى، حيث قال: الحكم بحله، جاز ان يسند إلى حل استعماله في الصلاة، وإن لم يذك كما أحل الحيتان بخروجها من الماء حية فقد تشبه للحل بالحل، لا في جنس الحلال. وقد أجمع علمائنا على جواز الصلاة في وبر الخز. وأما جلده، فهو المشهور أيضا لم يخالف فيه سوى ابن إدريس والعلامة في المنتهى والاخبار مستفيضة في جواز الصلاة فيهما، فلا يعدل عنها.
نعم اضطربت الاخبار، وكلام الأصحاب في حقيقة الخز، في أنه دابة بحرية أو برية، أو هو نوعان منه برى ومنه بحري، أو هو حيوان يكون في الماء ويخرج إلى البر ثم يرجع إلى الماء. وانه هل له نفس سائلة، لما ورد في حديث صحيح، أوليس له نفس سائلة، كما هو مدلول حديث الكتاب: ومن ثم قال بعض مشايخنا من أهل الحديث ان في جواز الصلاة في الجلد المشهور في هذا الزمان بالخز وشعره ووبره اشكالا، للشك في أن هذا الوجود منه هل هو الخز المحكوم عليه بالجواز في أعصار الأئمة عليهم السلام أم لا؟
وقال: الظاهر أنه غيره، لأن الظاهر من الاخبار انه مثل السمك يموت بخروجه من الماء، وذكاته اخراجه من الماء. والمعروف بين التجار ان الخز المعروف الآن، انها دابة تعيش في البر ولا تموت بالخروج من الماء، إلا أن يقال، انهما نوعان برى وبحري وكلاهما مما يجوز الصلاة فيه، وهو بعيد. ويشكل التمسك بعدم النقل، واتصال العرف من هذا الزمان إلى اعصار الأئمة عليهم السلام، فالاحتياط حينئذ في المنع من الصلاة فيه (جه).
(٣٤٦)