الاستنساخ بين التقنية والتشريع
(١)
المقدّمة
٥ ص
(٢)
المدخل
١١ ص
(٣)
الفصل الأوّل
٢٧ ص
(٤)
المفهوم العلمي للاستنساخ
٢٩ ص
(٥)
و إنّما الكلام في أمور لا بدّ من بيانها
٢٩ ص
(٦)
المصطلح
٣٠ ص
(٧)
تاريخ الاستنساخ
٣٤ ص
(٨)
أنواع الاستنساخ
٤٠ ص
(٩)
صور الاستنساخ
٤٣ ص
(١٠)
الأولى أن يكون الاستنساخ بين الحيوانات،
٤٣ ص
(١١)
الثانية أن يكون الاستنساخ بين النبات و الحيوان،
٤٣ ص
(١٢)
الثالثة أن يكون بين الحيوان و الإنسان
٤٣ ص
(١٣)
الرابعة أن يكون بين أفراد الإنسان، و لها حالات
٤٤ ص
(١٤)
الخامسة أن تكون الخلية الجسميّة من بدن ميت زرع نواتها في بويضة حي، و إيداع الخلية المخصّبة في رحم آخر،
٤٥ ص
(١٥)
آثار الاستنساخ
٤٦ ص
(١٦)
الوجوه المشرقة
٤٦ ص
(١٧)
الوجوه المظلمة
٥٤ ص
(١٨)
و على أيّة حال، فقد ذكروا للاستنساخ البشريّ مخاطر و سلبيات ربّما تعدّت الخيال فيها، و يمكن تصنيفها إلى أقسام
٥٦ ص
(١٩)
الأوّل- العقائدية
٥٦ ص
(٢٠)
الثاني- الأخلاقيّة
٥٦ ص
(٢١)
الثالث- الاجتماعيّة
٥٧ ص
(٢٢)
الرابع- الإنسانيّة
٥٨ ص
(٢٣)
الخامس- المشاكل الجينيّة
٥٩ ص
(٢٤)
السادس- المشاكل العلميّة
٦٠ ص
(٢٥)
السابع- المشاكل القانونيّة
٦١ ص
(٢٦)
الثامن- المشاكل الفقهيّة
٦٢ ص
(٢٧)
الفصل الثّاني
٦٥ ص
(٢٨)
تمهيد يتعلق بالتشريع
٦٧ ص
(٢٩)
أقسام التشريعيات الإلهية
٦٨ ص
(٣٠)
الأوّل الحكم الواقعيّ الأوّليّ،
٦٨ ص
(٣١)
الثاني الحكم الواقعيّ الثانويّ،
٦٨ ص
(٣٢)
الثالث الحكم الظاهريّ،
٦٨ ص
(٣٣)
إذا تبيّن ما ذكرناه يكون البحث في موضوع الاستنساخ من وجهين
٦٩ ص
(٣٤)
الأوّل من حيث المبدأ،
٦٩ ص
(٣٥)
الثاني من حيث العمل و التطبيق،
٦٩ ص
(٣٦)
و أوّل المشاكل التي تواجه الاستنساخ المشكلة العقائديّة،
٧٠ ص
(٣٧)
و لا بدّ من البحث في نقاط ثلاث
٧١ ص
(٣٨)
الأولى في معنى الخلق الذي هو بمعنى التقدير،
٧١ ص
(٣٩)
الثانية إذا لم تكن عملية الاستنساخ من الخلق المنحصر به عزّ و جلّ، و لكنّها من تغيير الخلق الذي يأمر به الشيطان،
٧٤ ص
(٤٠)
النقطة الثالثة أنّ الاستنساخ يخالف سنّة اللّه عزّ و جلّ في التكاثر البشريّ،
٧٦ ص
(٤١)
خلاصة البحث
٩٥ ص
(٤٢)
أوّلا إنّ الخلق في اللغة يأتي بمعنى التقدير،
٩٥ ص
(٤٣)
ثانيا إنّ النصوص الإسلاميّة ذكرت الكثير ممّا يتعلّق بخلق الإنسان بصورة وافية،
٩٥ ص
(٤٤)
ثالثا إنّ الاستنساخ لم يكن من تغيير الخلق الذي يأمر به الشيطان أتباعه و يحثّ الإنسان عليه،
٩٦ ص
(٤٥)
رابعا إنّ الاستنساخ لا تعارض فيه مع خلق اللّه عزّ و جلّ،
٩٨ ص
(٤٦)
خامسا إنّ الاستنساخ و إن كان طريقا خاصّا للتكاثر إلّا أنّه يغاير التكاثر المتحقّق في الطريقة المألوفة
٩٨ ص
(٤٧)
سادسا إنّ الاستنساخ من أهمّ السبل لاستغلال القواعد الحاكمة في الخلق،
٩٨ ص
(٤٨)
المشكلة الأخلاقيّة و الجواب عنها
٩٩ ص
(٤٩)
المشكلة الاجتماعيّة و الجواب عنها
١٠٦ ص
(٥٠)
المشكلة الإنسانيّة و الجواب عنها
١١٠ ص
(٥١)
المشكلة الجينيّة و الجواب عنها
١١٥ ص
(٥٢)
المشكلة العلميّة و الجواب عنها
١١٦ ص
(٥٣)
المشكلة القانونيّة و الجواب عنها
١١٩ ص
(٥٤)
الفصل الثّالث
١٢١ ص
(٥٥)
تمهيد يتعلق بأنواع الحكم
١٢٣ ص
(٥٦)
1- الحكم التكليفيّ،
١٢٣ ص
(٥٧)
2- الحكم الوضعيّ،
١٢٣ ص
(٥٨)
3- الحكم الشرعيّ التأسيسيّ،
١٢٣ ص
(٥٩)
4- الحكم الإمضائيّ،
١٢٣ ص
(٦٠)
5- الحكم الأوّليّ
١٢٣ ص
(٦١)
6- الحكم الثانويّ،
١٢٤ ص
(٦٢)
و الوجوه المتصوّرة في حرمة الاستنساخ هي ثلاثة
١٢٤ ص
(٦٣)
الأوّل الحرمة الذاتيّة،
١٢٤ ص
(٦٤)
الثاني الحرمة التشريعيّة،
١٢٤ ص
(٦٥)
الثالث الحرمة بحسب الأدلّة الثانويّة،
١٢٥ ص
(٦٦)
فيقع الكلام ضمن أمور
١٢٥ ص
(٦٧)
حكم الاستنساخ
١٢٥ ص
(٦٨)
الاستنساخ و الزنا
١٢٦ ص
(٦٩)
الاستنساخ و النكاح الشرعيّ
١٢٨ ص
(٧٠)
الوليد المستنسخ
١٢٩ ص
(٧١)
إطلاقات كلمة الولد
١٣٠ ص
(٧٢)
1- الولد الشرعيّ المتولّد من العلاقة الجنسيّة الحاصلة بين الزوجين عن طريق النكاح الذي يعدّ من أهمّ الروابط الاجتماعيّة و أقدمها، و أعمّها،
١٣٠ ص
(٧٣)
2- الولد المتولّد عن طريق الاستمتاع الحاصل بين المالك و مملوكته،
١٣١ ص
(٧٤)
3- ولد الشبهة،
١٣١ ص
(٧٥)
4- ولد الملاعنة،
١٣٢ ص
(٧٦)
5- ولد الزنا،
١٣٢ ص
(٧٧)
و هنا لا بدّ من التمييز بين النوعين من الأحكام المترتّبة على هذا القسم من الأولاد
١٣٢ ص
(٧٨)
النوع الأوّل و هي تلك الأحكام التي تترتّب على النسب التكوينيّ،
١٣٢ ص
(٧٩)
النوع الثاني الأحكام المترتّبة على النسب الشرعيّ، و أهمّها التوارث،
١٣٣ ص
(٨٠)
6- الولد بالتبنّي الذي هو قديم جدّا،
١٣٣ ص
(٨١)
7- الولد من زواج موهوم،
١٣٣ ص
(٨٢)
8- الولد بالولاية التشريعيّة التي تختصّ بها الكنيسة،
١٣٤ ص
(٨٣)
انتساب الولد المستنسخ إلى أبيه
١٣٤ ص
(٨٤)
انتساب الولد المستنسخ إلى أمه
١٣٩ ص
(٨٥)
و كيف كان، فقد ثبت من جميع ما ذكرنا النسب الشرعيّ بين الولد المستنسخ و والديه، و هو يقتضي ترتّب أحكام خاصّة، و هي
١٤١ ص
(٨٦)
1- حرمة النكاح،
١٤١ ص
(٨٧)
2- ثبوت النسب
١٤١ ص
(٨٨)
3- ثبوت التوارث بين الفرد المستنسخ و من يثبت نسبه شرعا،
١٤١ ص
(٨٩)
الزواج بين أطراف عملية الاستنساخ
١٤١ ص
(٩٠)
التوارث و الاستنساخ
١٥٠ ص
(٩١)
الخلاصة
١٥٣ ص
(٩٢)
حكم صور الاستنساخ
١٥٥ ص
(٩٣)
الأولى الاستنساخ من النبات
١٥٥ ص
(٩٤)
الثانية الاستنساخ في الحيوان
١٥٦ ص
(٩٥)
الثالثة الاستنساخ بين الحيوان و الإنسان
١٥٦ ص
(٩٦)
الرابعة الاستنساخ في الإنسان
١٥٧ ص
(٩٧)
1- أن تكون العملية بين الزوج و زوجته،
١٥٧ ص
(٩٨)
2- أن تكون بين رجل معيّن، و امرأة كذلك،
١٥٧ ص
(٩٩)
3- نفس الحالة السابقة لكن بإيداع الخلية في رحم مستعار،
١٥٧ ص
(١٠٠)
4- أن تكون الخلية الجسميّة من رجل غير معلوم، و البويضة من امرأة معلومة،
١٥٨ ص
(١٠١)
5- الحالة نفسها مع كون المرأة صاحبة البويضة غير معلومة،
١٥٩ ص
(١٠٢)
6- أن تكون الخلية الجسميّة من رجل معلوم، و البويضة من امرأة معلومة ذات بعل، و التلقيح في رحمها،
١٥٩ ص
(١٠٣)
7- أن تكون الخلية الجسميّة من بدن امرأة و زرع نواتها في بويضة نفسها،
١٥٩ ص
(١٠٤)
8- الحالة السابقة و لكن بإيداع الخلية في رحم مستعار
١٦٠ ص
(١٠٥)
9- أن تكون الخلية الجسميّة من بدن رجل و زرعت نواتها في نطفة نفسه،
١٦٠ ص
(١٠٦)
10- أن تكون الخلية الجسميّة من رجل و الجنسيّة من رجل آخر، و بعد التخصيب تودع في رحم امرأة
١٦١ ص
(١٠٧)
11- أن تكون الخلية الجسميّة من جسم امرأة، و الخلية الجنسيّة من رجل،
١٦١ ص
(١٠٨)
الجناية على الفرد المستنسخ
١٦٣ ص
(١٠٩)
و تتصوّر الجناية في عملية الاستنساخ على وجوه
١٦٣ ص
(١١٠)
الأوّل أن تكون على الخلية الجسميّة،
١٦٣ ص
(١١١)
الثاني أن تكون على الخلية الجنسيّة، سواء كان باتلافها و قتلها أو بإسقاطها عن التأثير، أو اتلاف أحد أجزائها،
١٦٣ ص
(١١٢)
الثالث أن تكون على النطفة المخصّبة قبل استقرارها في الرحم،
١٦٤ ص
(١١٣)
الرابع أن تكون على النطفة المخصّبة بعد استقرارها- أي الأجنّة
١٦٤ ص
(١١٤)
و في قتل الأجنّة صورة كثيرة
١٦٥ ص
(١١٥)
1- الإجهاض و قتل الأجنّة بدون مصلحة
١٦٥ ص
(١١٦)
2- أن يكون مع المصلحة،
١٦٥ ص
(١١٧)
3- الجناية على أعضاء الجنين،
١٦٥ ص
(١١٨)
4- إذا تعدّد الجنين تعدّدت الدية بالإجهاض،
١٦٦ ص
(١١٩)
5- لو سقط الجنين بالجناية و لم يحصل نقص لا في الجنين و لا في الأمّ،
١٦٦ ص
(١٢٠)
6- الجناية على الفرد المستنسخ بعد الولادة،
١٦٧ ص
(١٢١)
الخاتمة
١٦٩ ص
(١٢٢)
الأقوال في الاستنساخ
١٧٢ ص
(١٢٣)
القول الأوّل الحرمة،
١٧٢ ص
(١٢٤)
و الموانع الموضوعيّة التي ذكرناها هي
١٧٢ ص
(١٢٥)
أوّلا
١٧٢ ص
(١٢٦)
و ثانيا
١٧٢ ص
(١٢٧)
و ثالثا
١٧٢ ص
(١٢٨)
و الموانع الشرعيّة التي ادّعوها هي
١٧٢ ص
(١٢٩)
الأوّل تغيير خلق اللّه،
١٧٢ ص
(١٣٠)
الثاني هدم الأسرة التي تبتني على قواعد و ضوابط معينة،
١٧٣ ص
(١٣١)
الثالث امتهان كرامة الإنسان التي صانها اللّه عزّ و جلّ، و شرّف خلقه،
١٧٣ ص
(١٣٢)
الآراء في التحريم
١٧٣ ص
(١٣٣)
القول الثاني التفصيل بين العمل في مجال الهندسة الوراثيّة، فالرأي هو الجواز مطلقا،
١٧٤ ص
(١٣٤)
القول الثالث الحليّة التي توافق الأصل الأوّليّ بالنسبة إلى الأشياء إذا لم يرد فيها حكم شرعيّ خاصّ
١٧٦ ص
(١٣٥)
و لأجل مزيد من التوضيح ننقل كلمات بعض العلماء و الباحثين
١٧٦ ص
(١٣٦)
قرارات مجلس مجمع الفقه الإسلامي
١٨٠ ص
(١٣٧)
النقد المتوجه إليها
١٨١ ص
(١٣٨)
تقريب الحاجز الأخلاقي
١٨٢ ص
(١٣٩)
المصادر
١٨٧ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص

الاستنساخ بين التقنية والتشريع - السيد علي السبزواري - الصفحة ٣٣ - المصطلح

العربيّة لها قواعدها و أصولها و المرجع الخاصّ بذلك النقل، فهي لا تخلو: إمّا أن تبقى على مفرداتها اللاتينيّة، كما في عدد كثير من الأمور مثل علم البكتريا و علم الجينات و نحوهما، فتكون متكفّلة لما يترتّب عليها من الآثار القانونيّة و الأخلاقية.

و إمّا أن تنقل إلى اللغة العربيّة التي تتّصف بالأصالة و الموضوعيّة و الشموليّة، بحيث تتكفّل ما يترتّب عليها من الآثار المزبورة.

و الكلمة التي ينقل إليها المصطلح العلميّ إن كانت من النصوص الإسلاميّة، فهي بالأولى تتكفّل الجانب التشريعيّ أيضا.

و في الموضوع الذي نبحث فيه يمكن الاستئناس له بكلمتين وردتا في أهمّ مصادر التشريع الإسلاميّ.

الأوّل: القرآن الكريم في قوله تعالى: أَ وَ لَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضَ بِقٰادِرٍ عَلىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلىٰ وَ هُوَ الْخَلّٰاقُ الْعَلِيمُ [١].

فإنّ دلالة لفظ (مثل) على النسخة المأخوذة من الخلية الجسميّة بمكان من الوضوح. و سيأتي البحث عن هذه الآية المباركة إن شاء اللّه تعالى.

الثاني: السنّة الشريفة، فقد ورد في بعض نصوص أحكام الأولاد عن أبي جعفر الباقر ٧ أنّه قال: «من سعادة الرجل أن يكون له الولد، يعرف فيه شبهه و خلقه و خلقه و شمائله» [٢]. و النصّ و إن كان مختصّا بالولد و تكوّنه المعروف، و لكنّه شي‌ء و استنباط التسمية من النصّ شي‌ء آخر.

فإنّه يمكن أن نستنتج من هذين النصّين الإسلاميّين المصطلح العربيّ لذلك المفهوم العلميّ المعروف، فإمّا أن يأخذ المثيل من القرآن الكريم، أو الشبيه من السنّة النبويّة الشريفة، و يترتّب عليها ما يترتّب من الآثار الأدبيّة و القانونيّة و الشرعيّة، كما ستعرف.


[١] سورة يس، الآية: ٨١.

[٢] وسائل الشيعة الجزء: ١٥، الصفحة: ٩٥.