الاستنساخ بين التقنية والتشريع - السيد علي السبزواري - الصفحة ١٦١ - ١١- أن تكون الخلية الجسميّة من جسم امرأة، و الخلية الجنسيّة من رجل،
١٠- أن تكون الخلية الجسميّة من رجل و الجنسيّة من رجل آخر، و بعد التخصيب تودع في رحم امرأة.
و الحكم ما ذكرناه آنفا في الصورة السابقة، و لكنّ الأب الشرعيّ يكون صاحب النطفة فقط، فإنّه لا يمكن أن يكون لفرد أبوان في مرتبة واحدة شرعا، فيدور الأمر بين الرجلين، و صاحب النطفة هو الأقرب للواقع، أخذا بإطلاق قوله ٧ فيما تقدّم نقله: «إنّما الولد للصلب»، و إنّما تعدّينا إلى غيره عند فقد الأصل المنطوق و المفروض وجوده. و إن كان الاحتياط المزبور يجري في المقام أيضا، فيترك الاقتران بالبنت المستنسخة، كما أنّ التوارث يكون برضاء ورثة المتوفّى جميعا.
و أمّا المرأة الحامل التي تكوّن الجنين في رحمها، فقد عرفت الحكم فيها آنفا.
١١- أن تكون الخلية الجسميّة من جسم امرأة، و الخلية الجنسيّة من رجل،
و إيداع البويضة المخصّبة إمّا في رحم صاحبة الخلية الجسميّة، فلا ريب في ثبوت النسب الشرعيّ بين الفرد المستنسخ و أبويه، لفرض عدم إحداث الاستنساخ في هذه الصورة شيئا جديدا بالنسبة إلى الرجل، كما هو واضح، فهو صاحب الصلب فيشمله قوله ٧: «إنّما الولد للصلب». و أمّا المرأة فهي التي ولدته، و تأثير الخلية الجسميّة في تكوينه، فلم يغيّر الاستنساخ من الواقع شيئا.
أو تودع في رحم مستعار، فالحكم ثبوت النسب الشرعيّ بين الولد المستنسخ و الرجل فهو أب شرعا، لما تقدّم من الأدلّة.
و أمّا الأمّ الحامل- فقد عرفت الأمر بالنسبة إليها- فهي التي ولدته، كما أنّ المرأة صاحبة الخلية الجسميّة كان لخليتها الدور في تكوين الفرد المستنسخ، و التعدّي إليها بسبب تنقيح المناط الذي كان هو الاعتماد في الحكم السابق.