الاستنساخ بين التقنية والتشريع
(١)
المقدّمة
٥ ص
(٢)
المدخل
١١ ص
(٣)
الفصل الأوّل
٢٧ ص
(٤)
المفهوم العلمي للاستنساخ
٢٩ ص
(٥)
و إنّما الكلام في أمور لا بدّ من بيانها
٢٩ ص
(٦)
المصطلح
٣٠ ص
(٧)
تاريخ الاستنساخ
٣٤ ص
(٨)
أنواع الاستنساخ
٤٠ ص
(٩)
صور الاستنساخ
٤٣ ص
(١٠)
الأولى أن يكون الاستنساخ بين الحيوانات،
٤٣ ص
(١١)
الثانية أن يكون الاستنساخ بين النبات و الحيوان،
٤٣ ص
(١٢)
الثالثة أن يكون بين الحيوان و الإنسان
٤٣ ص
(١٣)
الرابعة أن يكون بين أفراد الإنسان، و لها حالات
٤٤ ص
(١٤)
الخامسة أن تكون الخلية الجسميّة من بدن ميت زرع نواتها في بويضة حي، و إيداع الخلية المخصّبة في رحم آخر،
٤٥ ص
(١٥)
آثار الاستنساخ
٤٦ ص
(١٦)
الوجوه المشرقة
٤٦ ص
(١٧)
الوجوه المظلمة
٥٤ ص
(١٨)
و على أيّة حال، فقد ذكروا للاستنساخ البشريّ مخاطر و سلبيات ربّما تعدّت الخيال فيها، و يمكن تصنيفها إلى أقسام
٥٦ ص
(١٩)
الأوّل- العقائدية
٥٦ ص
(٢٠)
الثاني- الأخلاقيّة
٥٦ ص
(٢١)
الثالث- الاجتماعيّة
٥٧ ص
(٢٢)
الرابع- الإنسانيّة
٥٨ ص
(٢٣)
الخامس- المشاكل الجينيّة
٥٩ ص
(٢٤)
السادس- المشاكل العلميّة
٦٠ ص
(٢٥)
السابع- المشاكل القانونيّة
٦١ ص
(٢٦)
الثامن- المشاكل الفقهيّة
٦٢ ص
(٢٧)
الفصل الثّاني
٦٥ ص
(٢٨)
تمهيد يتعلق بالتشريع
٦٧ ص
(٢٩)
أقسام التشريعيات الإلهية
٦٨ ص
(٣٠)
الأوّل الحكم الواقعيّ الأوّليّ،
٦٨ ص
(٣١)
الثاني الحكم الواقعيّ الثانويّ،
٦٨ ص
(٣٢)
الثالث الحكم الظاهريّ،
٦٨ ص
(٣٣)
إذا تبيّن ما ذكرناه يكون البحث في موضوع الاستنساخ من وجهين
٦٩ ص
(٣٤)
الأوّل من حيث المبدأ،
٦٩ ص
(٣٥)
الثاني من حيث العمل و التطبيق،
٦٩ ص
(٣٦)
و أوّل المشاكل التي تواجه الاستنساخ المشكلة العقائديّة،
٧٠ ص
(٣٧)
و لا بدّ من البحث في نقاط ثلاث
٧١ ص
(٣٨)
الأولى في معنى الخلق الذي هو بمعنى التقدير،
٧١ ص
(٣٩)
الثانية إذا لم تكن عملية الاستنساخ من الخلق المنحصر به عزّ و جلّ، و لكنّها من تغيير الخلق الذي يأمر به الشيطان،
٧٤ ص
(٤٠)
النقطة الثالثة أنّ الاستنساخ يخالف سنّة اللّه عزّ و جلّ في التكاثر البشريّ،
٧٦ ص
(٤١)
خلاصة البحث
٩٥ ص
(٤٢)
أوّلا إنّ الخلق في اللغة يأتي بمعنى التقدير،
٩٥ ص
(٤٣)
ثانيا إنّ النصوص الإسلاميّة ذكرت الكثير ممّا يتعلّق بخلق الإنسان بصورة وافية،
٩٥ ص
(٤٤)
ثالثا إنّ الاستنساخ لم يكن من تغيير الخلق الذي يأمر به الشيطان أتباعه و يحثّ الإنسان عليه،
٩٦ ص
(٤٥)
رابعا إنّ الاستنساخ لا تعارض فيه مع خلق اللّه عزّ و جلّ،
٩٨ ص
(٤٦)
خامسا إنّ الاستنساخ و إن كان طريقا خاصّا للتكاثر إلّا أنّه يغاير التكاثر المتحقّق في الطريقة المألوفة
٩٨ ص
(٤٧)
سادسا إنّ الاستنساخ من أهمّ السبل لاستغلال القواعد الحاكمة في الخلق،
٩٨ ص
(٤٨)
المشكلة الأخلاقيّة و الجواب عنها
٩٩ ص
(٤٩)
المشكلة الاجتماعيّة و الجواب عنها
١٠٦ ص
(٥٠)
المشكلة الإنسانيّة و الجواب عنها
١١٠ ص
(٥١)
المشكلة الجينيّة و الجواب عنها
١١٥ ص
(٥٢)
المشكلة العلميّة و الجواب عنها
١١٦ ص
(٥٣)
المشكلة القانونيّة و الجواب عنها
١١٩ ص
(٥٤)
الفصل الثّالث
١٢١ ص
(٥٥)
تمهيد يتعلق بأنواع الحكم
١٢٣ ص
(٥٦)
1- الحكم التكليفيّ،
١٢٣ ص
(٥٧)
2- الحكم الوضعيّ،
١٢٣ ص
(٥٨)
3- الحكم الشرعيّ التأسيسيّ،
١٢٣ ص
(٥٩)
4- الحكم الإمضائيّ،
١٢٣ ص
(٦٠)
5- الحكم الأوّليّ
١٢٣ ص
(٦١)
6- الحكم الثانويّ،
١٢٤ ص
(٦٢)
و الوجوه المتصوّرة في حرمة الاستنساخ هي ثلاثة
١٢٤ ص
(٦٣)
الأوّل الحرمة الذاتيّة،
١٢٤ ص
(٦٤)
الثاني الحرمة التشريعيّة،
١٢٤ ص
(٦٥)
الثالث الحرمة بحسب الأدلّة الثانويّة،
١٢٥ ص
(٦٦)
فيقع الكلام ضمن أمور
١٢٥ ص
(٦٧)
حكم الاستنساخ
١٢٥ ص
(٦٨)
الاستنساخ و الزنا
١٢٦ ص
(٦٩)
الاستنساخ و النكاح الشرعيّ
١٢٨ ص
(٧٠)
الوليد المستنسخ
١٢٩ ص
(٧١)
إطلاقات كلمة الولد
١٣٠ ص
(٧٢)
1- الولد الشرعيّ المتولّد من العلاقة الجنسيّة الحاصلة بين الزوجين عن طريق النكاح الذي يعدّ من أهمّ الروابط الاجتماعيّة و أقدمها، و أعمّها،
١٣٠ ص
(٧٣)
2- الولد المتولّد عن طريق الاستمتاع الحاصل بين المالك و مملوكته،
١٣١ ص
(٧٤)
3- ولد الشبهة،
١٣١ ص
(٧٥)
4- ولد الملاعنة،
١٣٢ ص
(٧٦)
5- ولد الزنا،
١٣٢ ص
(٧٧)
و هنا لا بدّ من التمييز بين النوعين من الأحكام المترتّبة على هذا القسم من الأولاد
١٣٢ ص
(٧٨)
النوع الأوّل و هي تلك الأحكام التي تترتّب على النسب التكوينيّ،
١٣٢ ص
(٧٩)
النوع الثاني الأحكام المترتّبة على النسب الشرعيّ، و أهمّها التوارث،
١٣٣ ص
(٨٠)
6- الولد بالتبنّي الذي هو قديم جدّا،
١٣٣ ص
(٨١)
7- الولد من زواج موهوم،
١٣٣ ص
(٨٢)
8- الولد بالولاية التشريعيّة التي تختصّ بها الكنيسة،
١٣٤ ص
(٨٣)
انتساب الولد المستنسخ إلى أبيه
١٣٤ ص
(٨٤)
انتساب الولد المستنسخ إلى أمه
١٣٩ ص
(٨٥)
و كيف كان، فقد ثبت من جميع ما ذكرنا النسب الشرعيّ بين الولد المستنسخ و والديه، و هو يقتضي ترتّب أحكام خاصّة، و هي
١٤١ ص
(٨٦)
1- حرمة النكاح،
١٤١ ص
(٨٧)
2- ثبوت النسب
١٤١ ص
(٨٨)
3- ثبوت التوارث بين الفرد المستنسخ و من يثبت نسبه شرعا،
١٤١ ص
(٨٩)
الزواج بين أطراف عملية الاستنساخ
١٤١ ص
(٩٠)
التوارث و الاستنساخ
١٥٠ ص
(٩١)
الخلاصة
١٥٣ ص
(٩٢)
حكم صور الاستنساخ
١٥٥ ص
(٩٣)
الأولى الاستنساخ من النبات
١٥٥ ص
(٩٤)
الثانية الاستنساخ في الحيوان
١٥٦ ص
(٩٥)
الثالثة الاستنساخ بين الحيوان و الإنسان
١٥٦ ص
(٩٦)
الرابعة الاستنساخ في الإنسان
١٥٧ ص
(٩٧)
1- أن تكون العملية بين الزوج و زوجته،
١٥٧ ص
(٩٨)
2- أن تكون بين رجل معيّن، و امرأة كذلك،
١٥٧ ص
(٩٩)
3- نفس الحالة السابقة لكن بإيداع الخلية في رحم مستعار،
١٥٧ ص
(١٠٠)
4- أن تكون الخلية الجسميّة من رجل غير معلوم، و البويضة من امرأة معلومة،
١٥٨ ص
(١٠١)
5- الحالة نفسها مع كون المرأة صاحبة البويضة غير معلومة،
١٥٩ ص
(١٠٢)
6- أن تكون الخلية الجسميّة من رجل معلوم، و البويضة من امرأة معلومة ذات بعل، و التلقيح في رحمها،
١٥٩ ص
(١٠٣)
7- أن تكون الخلية الجسميّة من بدن امرأة و زرع نواتها في بويضة نفسها،
١٥٩ ص
(١٠٤)
8- الحالة السابقة و لكن بإيداع الخلية في رحم مستعار
١٦٠ ص
(١٠٥)
9- أن تكون الخلية الجسميّة من بدن رجل و زرعت نواتها في نطفة نفسه،
١٦٠ ص
(١٠٦)
10- أن تكون الخلية الجسميّة من رجل و الجنسيّة من رجل آخر، و بعد التخصيب تودع في رحم امرأة
١٦١ ص
(١٠٧)
11- أن تكون الخلية الجسميّة من جسم امرأة، و الخلية الجنسيّة من رجل،
١٦١ ص
(١٠٨)
الجناية على الفرد المستنسخ
١٦٣ ص
(١٠٩)
و تتصوّر الجناية في عملية الاستنساخ على وجوه
١٦٣ ص
(١١٠)
الأوّل أن تكون على الخلية الجسميّة،
١٦٣ ص
(١١١)
الثاني أن تكون على الخلية الجنسيّة، سواء كان باتلافها و قتلها أو بإسقاطها عن التأثير، أو اتلاف أحد أجزائها،
١٦٣ ص
(١١٢)
الثالث أن تكون على النطفة المخصّبة قبل استقرارها في الرحم،
١٦٤ ص
(١١٣)
الرابع أن تكون على النطفة المخصّبة بعد استقرارها- أي الأجنّة
١٦٤ ص
(١١٤)
و في قتل الأجنّة صورة كثيرة
١٦٥ ص
(١١٥)
1- الإجهاض و قتل الأجنّة بدون مصلحة
١٦٥ ص
(١١٦)
2- أن يكون مع المصلحة،
١٦٥ ص
(١١٧)
3- الجناية على أعضاء الجنين،
١٦٥ ص
(١١٨)
4- إذا تعدّد الجنين تعدّدت الدية بالإجهاض،
١٦٦ ص
(١١٩)
5- لو سقط الجنين بالجناية و لم يحصل نقص لا في الجنين و لا في الأمّ،
١٦٦ ص
(١٢٠)
6- الجناية على الفرد المستنسخ بعد الولادة،
١٦٧ ص
(١٢١)
الخاتمة
١٦٩ ص
(١٢٢)
الأقوال في الاستنساخ
١٧٢ ص
(١٢٣)
القول الأوّل الحرمة،
١٧٢ ص
(١٢٤)
و الموانع الموضوعيّة التي ذكرناها هي
١٧٢ ص
(١٢٥)
أوّلا
١٧٢ ص
(١٢٦)
و ثانيا
١٧٢ ص
(١٢٧)
و ثالثا
١٧٢ ص
(١٢٨)
و الموانع الشرعيّة التي ادّعوها هي
١٧٢ ص
(١٢٩)
الأوّل تغيير خلق اللّه،
١٧٢ ص
(١٣٠)
الثاني هدم الأسرة التي تبتني على قواعد و ضوابط معينة،
١٧٣ ص
(١٣١)
الثالث امتهان كرامة الإنسان التي صانها اللّه عزّ و جلّ، و شرّف خلقه،
١٧٣ ص
(١٣٢)
الآراء في التحريم
١٧٣ ص
(١٣٣)
القول الثاني التفصيل بين العمل في مجال الهندسة الوراثيّة، فالرأي هو الجواز مطلقا،
١٧٤ ص
(١٣٤)
القول الثالث الحليّة التي توافق الأصل الأوّليّ بالنسبة إلى الأشياء إذا لم يرد فيها حكم شرعيّ خاصّ
١٧٦ ص
(١٣٥)
و لأجل مزيد من التوضيح ننقل كلمات بعض العلماء و الباحثين
١٧٦ ص
(١٣٦)
قرارات مجلس مجمع الفقه الإسلامي
١٨٠ ص
(١٣٧)
النقد المتوجه إليها
١٨١ ص
(١٣٨)
تقريب الحاجز الأخلاقي
١٨٢ ص
(١٣٩)
المصادر
١٨٧ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص

الاستنساخ بين التقنية والتشريع - السيد علي السبزواري - الصفحة ١٥٦ - الثالثة الاستنساخ بين الحيوان و الإنسان

يستحصلوا على نباتات من غير بيئتها، ممّا كان له الأثر الكبير في شئون التغذية.

الثانية: الاستنساخ في الحيوان:

و الحكم فيه نفس الحكم السابق، و دليله أيضا قاعدة الحليّة، و ذكر العلماء بعض الموارد التي تدخّل الإنسان في بعض خصوصيات تكوين الحيوان، مثل تزاوج الفرس و الحمار و إنتاج البغل، و تزاوج الضأن و المعز و نحو ذلك ممّا أقرّه الإسلام و اعترف به الفقهاء و لم يتردّد منهم أحد.

و من ذلك أيضا يمكن استئناس الجواز في الاستنساخ أيضا في مجال الحيوان إلّا أن يستلزم منه كارثة تجلب الفساد و تهلك الحرث و النسل، فلا ريب حينئذ في حرمته عقلا و نقلا، كما هو واضح.

و على ضوء ذلك، فإنّ حكم الفرد المستنسخ في الحيوان يتبع الاسم الذي يطلق عليه، فإن كان من الحيوان المحلّل الأكل ترتّب عليه حليّة الأكل، و إن كان من الحيوان الذي لا يجوز أكله فيحرم، كما أنّه في الطهارة و النجاسة يتبع الاسم، و غير ذلك من الأحكام المترتّبة على العناوين المأخوذة من النصوص الشرعيّة.

و إذا تولّد حيوان ليس له اسم عند العرف و لا في الأدلّة الشرعيّة، فالمعروف عند الفقهاء التفصيل بين الطهارة، فحكموا بها، لأصالة الطهارة في كلّ مورد يشكّ فيه. و بين الأكل فقالوا بالحرمة، لأصالة عدم التذكية في مشكوك اللحم، سواء كانت الشبهة موضوعيّة أم حكميّة.

و أمّا الصلاة في اللباس المصنوع من جلد مثل هذا الحيوان أو شعره أو و بره، فالمعروف بين الفقهاء جوازها فيه، و إن ذهب بعضهم إلى بطلانها، و التفصيل مذكور في كتاب الصلاة، فراجع.

الثالثة: الاستنساخ بين الحيوان و الإنسان:

فالظاهر أنّ الحكم فيه هو‌