إبانة المختار في إرث الزوجة من ثمن العقار
(١)
مقدمة المؤلف
٩ ص
(٢)
التمهيد
١٣ ص
(٣)
المقدمة الاولى في الإقالة
١٣ ص
(٤)
تحقيق فى الفسخ
١٥ ص
(٥)
الخلاف فى كون الفسخ رفعا من حينه او من اصله
١٦ ص
(٦)
المقدّمة الثانية فى معنى الخيار لغة و اصطلاحا
١٧ ص
(٧)
الخيار فى اللغة
١٧ ص
(٨)
الخيار فى الاصطلاح
١٨ ص
(٩)
«المقدمة الثالثة فى تمليك الميت
٢١ ص
(١٠)
كلمات الفقهاء فى المسألة
٢٢ ص
(١١)
التحقيق فى المسألة
٢٣ ص
(١٢)
المناقشة فى ادلة القائلين على عدم تملك الميت
٢٣ ص
(١٣)
كلام المعلم الثانى
٢٤ ص
(١٤)
المقدمة الرابعة ان الفسخ نقض للرابطة الملكية
٣٣ ص
(١٥)
المقدّمة الخامسة ان الفسخ حل العقد
٣٥ ص
(١٦)
المقدمة السادسة فيما اذا اشترى او باع و جعل لنفسه الخيار فمات
٤١ ص
(١٧)
بيان الربط بين حق الفسخ و بين التملك بعد الفسخ
٤١ ص
(١٨)
المقدمة السابعة نقل عبائر جملة من الاساطين فى المسألة
٤٣ ص
(١٩)
كلام العلامة فى المسألة
٤٣ ص
(٢٠)
كلام فخر المحققين فى المسألة
٤٤ ص
(٢١)
كلام الشهيد الاول فى المسألة
٤٥ ص
(٢٢)
كلام المحقق الثاني (ره)
٤٥ ص
(٢٣)
كلام المحقق القمى
٤٧ ص
(٢٤)
كلام صاحب الجواهر
٤٨ ص
(٢٥)
كلام العلامة النراقى
٤٩ ص
(٢٦)
كلام الشيخ على كاشف الغطاء
٥٠ ص
(٢٧)
كلام الشيخ حسن كاشف الغطاء
٥٠ ص
(٢٨)
كلام المحقق الشيخ الانصارى
٥١ ص
(٢٩)
كلام المولى على الكنى
٥٢ ص
(٣٠)
الفصل الاول فى الاحتجاج على المختار إرث الزوجة عن ثمن العقار بعد الاخذ بالخيار
٥٣ ص
(٣١)
الفروع المترتبة على كون الفسخ حلا او بيعا او معاوضة مستقلة
٥٤ ص
(٣٢)
الاول
٥٤ ص
(٣٣)
الثانى
٥٥ ص
(٣٤)
الثالث
٥٥ ص
(٣٥)
الرابع
٥٥ ص
(٣٦)
الخامس
٥٥ ص
(٣٧)
السادس
٥٥ ص
(٣٨)
السابع
٥٦ ص
(٣٩)
الثامن
٥٦ ص
(٤٠)
التاسع
٥٦ ص
(٤١)
العاشر
٥٦ ص
(٤٢)
الحادي عشر
٥٧ ص
(٤٣)
الثانى عشر
٥٧ ص
(٤٤)
الثالث عشر
٥٧ ص
(٤٥)
الرابع عشر
٥٧ ص
(٤٦)
تحقيق فى معنى خيار الفسخ
٥٨ ص
(٤٧)
فى ان عود المال الى الميت امر ممكن لا مانع عنه
٥٩ ص
(٤٨)
بعد الفسخ يرجع الثمن الى حكم مال الميت
٦٠ ص
(٤٩)
الفصل الثانى فى نقاش رسالة الفاضل المعاصر
٦١ ص
(٥٠)
الفصل الثالث فى إرث الزوجة من الارض المشتراة
٨٥ ص
(٥١)
الاقوال فى المسألة
٨٥ ص
(٥٢)
احدها
٨٥ ص
(٥٣)
الثانى
٨٥ ص
(٥٤)
الثالث
٨٥ ص
(٥٥)
الرابع
٨٦ ص
(٥٦)
الخامس
٨٦ ص
(٥٧)
ادلة عدم ارثها من الخيار فى المشتراة
٨٦ ص
(٥٨)
الاول
٨٦ ص
(٥٩)
الثانى
٨٦ ص
(٦٠)
الثالث
٨٦ ص
(٦١)
الرابع
٨٦ ص
(٦٢)
الخامس
٨٧ ص
(٦٣)
السادس
٨٧ ص
(٦٤)
السابع
٨٧ ص
(٦٥)
الثامن
٨٨ ص
(٦٦)
فى بطلان تلك الادلة
٨٨ ص
(٦٧)
تتمة مهمة فى معنى عبارة العلامة فى القواعد
٩٥ ص
(٦٨)
احدها
٩٦ ص
(٦٩)
ثانيها
٩٦ ص
(٧٠)
ثالثها
٩٦ ص
(٧١)
تعليقة للمؤلف
٩٨ ص

إبانة المختار في إرث الزوجة من ثمن العقار - شيخ الشريعة الأصفهاني - الصفحة ٧٨ - الفصل الثانى فى نقاش رسالة الفاضل المعاصر

للورثة بمعنى بطلان تملكهم للارض و رجوع شي‌ء آخر إليهم بتلق من مورثهم لا محذور فيه، بل لا بد من القول به على كل حال، و مجرد تسميته تبدلا لملكهم لا يجدى فى عدم كونه بطلانا، بل هو عبارة اخرى عن البطلان، الا ترى انه لو قيل بعدم نفوذ تصرف غير ذى الخيار كبيعه و انه بعد الفسخ يؤخذ المبيع من المشترى و يرد إليه ثمنه، كان بطلانا لبيعه بلا اشكال، مع انه تبديل لماله بمال آخر، بل ترى هذا القائل كغيره ملتزما بالامرين: من بطلان إرث الوارث لما ورث وارثه الجديد لغير ما ورث فيما سيأتى من بيع الميت ماله، و اتلافه العوض، و وقوع الفسخ من المشترى بعد ذلك، فانه يرجع المبيع الى الميت باعترافه، و يرث عنه الوارث بارث جديد، و يؤخذ من تركة الميت بدل المبيع، فيبطل إرث من ورثها، و هذا كله من جهة اقتضاء الفسخ ذلك، لا من جهة نص خاص فيه، فكيف التزم فى هذا الفرع بجميع آثار العود الى الميت، و اللوازم التى منها الالتزام بارث جديد، و لا يلتزم به فى المقام.

قال: فان قلت: ان الزوجة انما ترث من تمام الثمن المردود من جهة تعلق حقها بالارض لمكان كونها متزلزلة، و فى معرض التبدل بالثمن الّذي لا مانع لها من إرثه.

قلت: المفروض ان البيع بالنسبة الى الميت لازم، و الخيار انما هو للطرف المقابل، فلا حق له فى الثمن حتى يكون منتقلا الى الزوجة.

نعم يمكن هذه الدعوى فى عكس المسألة، و هو ما اذا كان الخيار للميت، و من ذلك يمكن ان يقال: ان نظر صاحب الجواهر (ره) و غيره الى دعوى ثبوت الحق، لا ان مقتضى الفسخ العود الى الميت حقيقة او حكما، فلا يلزم من حكمهم فى مسألة العكس حكمهم فى مسألتنا، و الحق عدم تماميتها فى مسئلة العكس أيضا، و ذلك لان الحق الثابت للوارث انما هو الخيار فى الفسخ و الامضاء، و لا حق له فى العين التى انتقلت عن الميت.